|
الكتاب الأول >> التنظيم الإداري وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي >> الباب الأول
التنظيم الإداري : الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي
المادة 1:
1 - ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي , يطلق عليه في سياق هذا القانون
اسم " الصندوق " يتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف
فروعه .
2 - إن الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام هذا
القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. مركزها
بيروت ويحق لها إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية ...
3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق
:
أ - لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم
تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة.
4 - تتألف أجهزة الصندوق من مجلس إدارة ولجنة فنية وأمانة سر وتخضع
أمانة السر لسلطة مدير عام.
5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي
ولا تسري عليه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيرانسنة
1959.
|