قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الأول >> التنظيم الإداري وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي >> الباب الأول

التنظيم الإداري : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 1:

1 - ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي , يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم " الصندوق " يتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه .

2 - إن الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. مركزها بيروت ويحق لها إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية ...

3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق :

أ - لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم
تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.

ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة.

4 - تتألف أجهزة الصندوق من مجلس إدارة ولجنة فنية وأمانة سر وتخضع أمانة السر لسلطة مدير عام.

5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيرانسنة 1959.


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية