قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الثاني >> التقديمات

الباب الثاني : ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية


المادة 28: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

ينشأ صندوق لضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب الثالث من هذا القانون.

يقصد بطوارئ العمل:

أ - الطارئ الذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبة القيام بعمله.

ب - الطارئ الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابه من منزله إلى مكان العمل أو عودته منه, شرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.

ج - الطارئ الـذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبـة عمليات إنقاذ جاريـة فـيالمؤسسة التي يمارس فيها عمله.

د - الطارئ الذي يصيب المضمون خارج الأراضي اللبنانية أثناء أو بمناسبة قيامه بعمله.

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.

المادة 29: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - تطبـق أحكام هـذا القانـون المتعلقة بطوارئ العمل على الأمراض المهنية.إن تاريخ أول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارئ مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.

2 - تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة لائحة الأعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة أو لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن أن تتضمن بعض الأعمال التي تؤدي إلى هذه الأمراض.

3 - إن الأمراض المهنية التي لا تظهر إلا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق إلا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة.يمكن إعادة النظر بهذه اللائحة أو إكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.

المادة 30:
يأخذ فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية على عاتقه المخاطر التالية عندما تكون نتيجة طارئ عمل أو مرض مهني.

أ - كل حالة مرضية لدى المضمون.
ب - العجز المؤقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب.
ج - عجز المضمون الدائم الكلي أو الجزئي.
د - وفاة المضمون.

المادة 31:
1 - إن الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام المادة السابقة هم المضمونون, وفـيحالة وفاة المضمون أصحاب الحق من بعده.

2 - إن أصحاب الحق بعد وفاة المضمون هم:

أ - الأشخاص المعينون في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.

ب - والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين إذا كانوا على عاتقه عند وفاته.

المادة 32: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

تتناول تقديمات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية:

أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل.
ج - معاش العجز أو التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم, الكلي أو الجزئـي.
د - معاش أصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض
نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.

الفصل الثاني : العناية الطبية

المادة 33: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - تشمل العناية الطبية:

أ - أنواع العناية الطبية المعددة في البند " أ " الفقرة 2 من المادة 17 من هـذا القانون .

ب - تقديم وصيانة وتجديد الآت البروتيز وتقديم النظارات وسواها مـن الأدوات الطبية أو الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط أن تثبت المراقبـة الطبية ضرورة هـذه المواد والأدوات بالنسبة للطارئ أو المرض المهنـي سبب المعالجة.

2 - تطبق أحكام المادتين 21 و 22 على أنواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارئالعمل أو المرض المهني.


الفصل الثالث : تعويض طارئ العمل

المادة 34: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني بعجز مؤقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق, أن يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف أجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين أيام عمل المؤسسة وأيام تعطيلها, وذلك اعتبارا" من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما" بدفع كامل أجور الأيام العشرة الأولى من العجز, كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وفقا" لأنواع النشاطات المهنية للمؤسسات, كامل أو جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه.

2 - تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة أرباع متوسط الكسب اليومي, ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.

3 - إن متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا" السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما" على 360, أما إذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني عشر شهرا", أو إذا كان بدء عمله يعود إلى أقل من مدة الاثني عشر شهرا", فان الأجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا" لو أنه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.

في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ أساسا" لحساب التعويض ضعفي الحد الأقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان, يخفض إلى هذا المقدار.

يمكن لمجلس الوزراء أن يعين حدا" أدنى للتعويض اليومي عن العجز المؤقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, بعد الأخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة.

4 - تدفع تعويضات العجز المؤقت إما لحين شفاء المضمون وإما لحين تاريخ بـدءمعاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 أدناه.

5 - تطبق على تعويضات طارئ العمل أحكام الفقرة 3 مـن المادة 24 والمادة 25من هذا القانون.

6 - يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق أحكام الفقرات المبينة أعلاه.

الفصل الرابع : معاش العجز


المادة 35: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني, بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, أن يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.

2 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني , بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, أن يتقاضى:

أ - في حال إصابتـه بعجز درجته 30 بالمئة على الأقل, معاش عجز يتحـدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم أو الكلي.

ب - في حال إصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة, تعويضا" مقطوعا" يسـدد مرة واحدة ويكون معادلا" لقيمة ثلاثة أقساط سنوية من معاش العجز الجزئيالذي يستحق له لو أن مثل هذا المعاش كان متوجبا" عن درجة العجز الـذي أصيب به.

3 - إن نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا" لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة.

4 - يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص آخر, أن يقبض تعويضا" إضافيا" يحدد مقداره في النظام الداخلي.

5 - إن الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا" من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون, أو من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا" خلال الاثني عشر شهرا" المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارئ أو ظهر المرض, وذلك إذا كان حساب المعاش على هذا الأساس أكثر نفعا" للمضمون.

تطبق على الكسب السنوي المتخذ أساسا" لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.

6 - إن معاش العجز يتوجب على أبعد حد اعتبارا" من اليوم الأول للشهر الثالـثعشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارئ خلالـه أو الذي ظهـر فيـه المرضالمهني. غير أنه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة أقصاها سنة أخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.

7 - يدفع معاش العجز مقدما" وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 36: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - على الصندوق أن يعيد النظر في مقدار المعاش, أما عفوا" وإما بناء على طلب صاحب العلاقة إذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بأن تفاقما" أو تحسنا" هاما" طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري إعادة النظر أيضا" في حالة عودة المستفيد للعمل.

2 - غير انه لا يمكن إعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته, إلا سنة بعد سنة على الأقل, ولا تطبق هذه القاعدة إذا استعملت أثناء ذلك معالجة جديدة شافية أو إذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارئ العمل أو المرض المهني أو في حال عودة المستفيد للعمل.

المادة 37:
إذا أصيب المستفيد من معاش العجز مرة أخرى بطارئ عمـل أو بمرض مهنـي
فيصار الى تحديد مقدار المعاش بعـد الأخذ بعيـن الاعتبار مجمـوع الإصابـات الحاصلة. وإذا كان كسـب المستفيـد السنوي عنـد حصول الطارئ أو المـرض الأخير زائدا" عن الكسب السنـوي الـذي اعتمد لحساب المعاش الأول فان المعاش الجديد يحسب على أساس الكسب الأعلى.

المادة 38: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - يلغى معاش طارئ العمل أو المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:

أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش علىتقديمات لا حق له فيها.

ب - عندما يكون المرض أو الطارئ ناتجا" عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحبالعلاقة أو عن خطاء مقصود من قبله.

2 - يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو أن ينقص قيمتها :

أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والإدارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية فـي حال حصوله على إذن بالتوقف عن العمل.

ب - طيلة وجود صاحب العلاقـة خارج البلاد ما لم يتضمن النظـام الداخلـي
أحكاما" مخالفة.

ج - طيلـة المدة التـي يقوم فيها صاحـب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.


الفصل الخامس : معاشات أصحاب الحق بعد وفاة المضمون


المادة 39: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمـل أو مرض مهنـي يحـق للأشخاصالمحددين على سبيل الحصر فـي القانـون الموضوع موضع التنفيـذ بموجـبالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقا" لترتيب الأولويـة والنسب الواردة فيه أن يستفيدوا من معاش أصحاب الحق المحددة في المادة 40 أدناه.

المادة 40: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي, كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 أعلاه.

2 - في حال وجود صاحب حق واحد, يخفض هذا المعاش إلى 50 بالمائة من الكسب المذكور.

المادة 41: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

إذا ترك المضمون عـدة أرامل شرعيات, فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويـض
الملحوظ للأرملة .

المادة 42: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يتوجب معاش أصحاب الحق:

أ - في حال وفاة المضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا" مـن اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.

ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا" مـن
تاريخ الوفاة.

ج - يستحق المعاش اعتبارا" من التاريخين المبينين أعلاه إذا قدم طلب المعـاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الأخرى فان المعـاشيتوجب اعتبارا" من اليوم الأول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقـدم الطلـب خلاله.

المادة 43: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يدفع معاش أصحاب الحق مقدما" وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 44: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه أو بتاريخ زواج الأرملة أو الأرمل. وفيهـذه الحالـة الأخيـرة يستحق للأرمل أو الأرملة مبلغ مـن المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات.

يسقط حق باقي المستفيدين من معاش أصحاب الحق إذا لم تعد تتوفر فيهـم الشروطالمفروضة لنيله وذلك اعتبارا" من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة.

فـي حال سقوط حق أحد المستفيدين للأسباب المبينة أعـلاه توزع حصتـه علـى المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 40.

الفصل السادس : تعويض نفقات الدفن


المادة 45: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني يدفع تعويض مقطوعلأصحاب الحـق المحدديـن فـي المادة 39 من هـذا القانـون, يحـدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمـل وإنهـاء مجلسإدارة الصندوق.


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية