قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الثاني >> التقديمات

الباب الثالث : التقديمات العائلية والتعليمية


المادة 46: ( عدّلت التسمية إلى نظام " التقديمات العائلية والتعليمية " بموجب القانون رقم 155 تاريخ 22/7/1992 )

ينشأ صندوق للتقديمات العائلية والتعليمية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب الثالث, من هذا القانون. ويتألف من:

أ - التعويضات العائليـة المعمول بهـا قبـل صدور القانـون 155/92 تاريـخ 22/7/1992 وعلى أساس الأحكام النافذة.

ب - المنح التعليمية :
تحدد شروط الخضوع والاستفادة من المنح التعليمية وقيمتها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل المبني على موافقة مجلس الإدارة.

التعويضات العائلية:

1 - تمنح التعويضات العائلية للأجراء المذكورين في الفقرة 1 من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والى مستحقي ضمان المرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقا" للمادة 35 إذا زادت درجة العجز عن 50 بالمئة.

2 - تتوجب التعويضات العائلية :

أ - عن كل ولد معال, كما هو محدد في البند " ج " الفقرة 2 من المادة 14.

ب - عـن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن, وكذلك عن كل فتاة عازبـة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.

ج - عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عملا" مأجورا".


المادة 47:

1 - لا يعطى الولـد الحـق بأكثـر من تعويض عائلي واحد وفقا" للمادة السابقة.

إذا توفرت في عدة أشخاص إزاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقـا" لأحكـام المادة السابقة فان التعويضات العائلية تدفع:
أ - للوالد إذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة آنفا" إلا إذا كانت حضانة الأولاد في عهدة الوالدة وحدها.

ب - للأهل بالتبني أو للأوصياء عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة.

2 - تعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أولاد فقط لكل رب عائلة.

المادة 48: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )

1 - تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية وطرق دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة.

2 - تدفع التعويضات العائلية شهريا" للأجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق, ويعتبر دين التعويضات العائلية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الإفلاس.

3 - تسقط بمرور الزمن التعويضات العائلية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لأجرائه, وفقا" للأصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, إذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.

4 - إن مدة مرور الزمن على التعويضات العائلية المتوجبة للمضمونين هي سنتان اعتبارا" من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

5 - إن مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا" من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية