|
الكتاب الثاني >>
التقديمات
الباب الرابع : تعويض نهاية الخدمة
المادة 49:
1 - إلى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة, ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة
يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب الأول, الكتاب
الثالث من هذا القانون.
2 - إن نظام تعويض نهاية الخدمة المنشأ في هذا الباب هو إلزامي بالنسبة
لجميع الأجراء المذكورين في الفقرة " أ " من المادة 9 وفي
المادة 10 من هذا القانون والذين استخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع
من الضمان موضع التنفيذ.
3 - للأجراء المستخدمين لدى رب العمل بالتاريخ المذكور الخيار بين
إحدى الحالتين التاليتين:
أ - أن يبقوا خاضعين لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتعويضات الصرف
من الخدمة.
ب - أن يختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة المقرر في هـذا الباب وذلكخلال
مهلة أقصاها سنتان اعتبارا" من التاريخ المشار إليه في الفقرة
" أ " من هذه المادة.وفي هذه الحال يتوجب عليهم تقديم طلب
خطي إلـى مديـر عـام الصندوق وإرسال نسخة عنه إلى رب عملهم. ولا يسوغ
لهذا الأخيرأن يعارض بأي شكل من الأشكال في طلب الأجير.إن عبارة "
المضمونون الاختياريون " المستعملة في سياق هذا الباب تطبق على
الأجراء الذين اختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة وفقا" لما جاء
أعلاه.
المادة 50: ( المعدلة بالقانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987 والقانون
الصادر بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 )
1 - لكل أجير خاضع لنظام نهاية الخدمة إما بصورة إلزامية وإما باختياره,
الحق بتعويض نهاية الخدمة إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:
أ - أن يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الأقل وذلك بإضافـة مـدة
اشتراكه في الصندوق علـى سنوات الخدمة لدى رب العمـل الـذي كـانيستخدمه
بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به .
ب - أن يكون مصابا" بعجز بمعدل 50 % على الأقل يمنعه من القيـام
بعملـه أو بعمل مماثل. مع مراعاة وضعه المهني.
ج - يجب أن تتثبت من هذا العجز اللجنة الطبية المنصوص عليها فـي
الفقـرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.
د - بالنسبة للمرأة الأجيرة أن تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثني
عشرشهرا" التي تلي تاريخ زواجها.
هـ ينتهي خضوع المضمون إلى فرع تعويض نهاية الخدمة ويصفى التعويـض
حكما" عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة ويحق له طلب تصفية التعويض
عندبلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الأقصى المذكور للخضوع.
2 - في حال وفاة الأجير المضمون إلزاميا" أو اختياريا" يستحق
لأصحاب الحق المعينين في القانون الصادر بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974
تعويض نهاية الخدمة.
المادة 51: ( المعدلة بالقانون رقم 2/87 تاريخ 6/1/1987 )
يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة على الوجه التالي:
1 - أ - انه يعادل عـن كل سنة خدمـة الأجـر الذي تقاضاه صاحب العلاقة
خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض.
إذا كان الأجر محسوبا" كليا" أو جزئيا" على أساس
العمولـة ( القومسيون )فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزأ"
واحدا" مـن اثني عشرمن مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة
خلال الاثني عشر شهرا" التي سبقت التاريخ المشار إليه أعلاه.
وإذا كان الأجر محسوبا" على أسس أخرى. فان نظام الصندوق الداخلي
يحدد في كل حالة على حدة المبلغ الواجب استعماله لتعيين مقدار التعويض
عن كل سنة خدمة .
وفي مطلق الحالات إن الأجر الذي يتخذ أساسا" لإجراء حساب التعويـض
هو المحدد في المادة 68, فقرة 1, من هذا القانون.
ب - ويحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر ( بناء لطلبه أو الرابعة
والستين حكما" ) أن يتقاضى تعويضا" إضافيا" قدره نصف
شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى ولا يتوجب هذا التعويض
الإضافـي إلا عـن الفترة التي تكون الاشتراكات خلالها متوجبة للصندوق
على رب العمل.
يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الإضافي المنصوص عليه فـي
البند ( ب ) الفقرة 1 من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي إذا
قبض تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله
أو عاد إليه.
2 - في الحالات الملحوظة في البند " ب " الفقرة 1 من المادة
50 يجب أن يكـون التعويض معادلا" على الأقل لأجر عشرين شهرا".
3 - تبقى أحكام الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل سارية المفعول
على أرباب العمل المذكورين فيها للخدمات السابقة للانتساب إلى نظام
تعويض نهاية الخدمة.
4 - ويمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس
الإدارة , اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بمقدار التعويض العائد للأجراء
المشار إليهم في المادة 72 من هذا القانون.
5 - في حال وفاة الأجير يحسب تعويض نهاية الخدمة وفقا" لإحدى
الفقرات السابقة على أساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة, وفي مطلق
الحالات يجب أن لا يقل مقدار التعويض عن راتب ستة أشهر.
6 - يمكن رفع مقدار التعويض فيما بعد, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, ومع مراعاة
الوضع المالي للصندوق المنشأ بالمادة 49 من هذا القانون.
المادة 52:
لا يحق للأجير المضمون إلزاميا" أو اختياريا" إلا تعويـض
مخفض فـي الحـالات التالية:
1 - إذا ترك من تلقاء نفسه المؤسسة التي تدرب فيها قبل انقضاء سنتين
اعتبارا" من نهاية تدربه فيها. أو إذا كان مضمونا" اختياريا"
وترك عمله من تلقاء نفسه قبل نهاية الاثني عشر شهرا" التي تلي
تاريخ انتسابه إلى النظام المقرر في هذا الباب, فيبلغ تعويضه ثلث تعويض
نهاية الخدمة المحدد في المادة 51 أعلاه.
2 - عندما يثبت الأجير انه ترك عمله نهائيا" دون قصد الرجوع
إلى أي عمل مأجور آخر, يبلغ التعويض:
50 % من التعويض المذكور إذا اشترك خمس سنوات على الأكثر.
65 % من التعويض المذكور إذا اشترك أكثر من خمس سنوات وعشر سنوات
على الأكثر.
75 % من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر مـن عشر سنوات وخمسة
عشرة سنة على الأكثر.
85 % من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر من خمس عشر سنة وأقـلمن
عشرين سنة.
المادة 53:1 - يتوجب على رب العمل أن ينظم عند انتساب أجرائه
الاختياري إلى نظام تعويض نهاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل
المستمر التي قضاها الأجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب إلى
النظام المذكور.
يجري حساب التعويض وفقا" لأحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض
الصرف من الخدمة.
على رب العمل أن يبلغ خطيا" إلى الأجراء الحساب المذكور في الفقرة
السابقة مع ذكر مدة الخدمات ومعدل الأجر.
في حال قيام نزاع حول هذا الحساب يعطى الأجير مهلة ستة أشهر اعتبارا"
من يوم تبلغه الحساب المذكور للاعتراض عليه أمام قضاء العمل.
يعين نظام الصندوق الأوراق والمستندات التي يتوجب على أرباب العمل
تقديمها إلى الصندوق عندما ينتسب اختياريا" أجراؤهم لنظام تعويض
نهاية الخدمة.
2 - عندما يكون الأجير قد عمل عند عدة أرباب عمل خلال مدة الخدمة
التي تعطي الحق بالتعويض, فان حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته
المجمدة عند كل تغيير عمل يضاف إليها التعويض المتوجب على رب العمل
الأخير. يجمد هذا الحساب في الصندوق وتسري الفائدة عليه بالمعدل المحدد
في نظام الصندوق الداخلي.
3 - يظل التعويض العائد للمضمون اختياريا" تحت يد رب عمله إلى
أن يستحق الاداء بموجب أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 50 وفي الحالات
المبينة في الفقرة التالية.
4 - إذا ترك الأجير المضمون اختياريا" عمله قبل خدمة عشرين
سنة على الأقل يتوجب على رب العمل أيا" كان سبب تركه الخدمة,
أن يدفع للصندوق التعويض الملحوظ في المادة 51 أو 52 أعلاه عن فترة
العمل المستمر منذ بدء استخدام الأجير لغاية تاريخ طلبه الانتساب للنظام.
يجمد هذا التعويض مضافا" إليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام
حتى حصول أحد الاحتمالات المنوّه عنها في المادة 50 أعلاه. ويجري الأمر
على هذا المنوال إذا ترك المضمون إلزاميا" العمل من تلقاء نفسه
قبل إتمام عشرين سنة خدمة.
5 - يلحظ نظام الصندوق المهل التي يمكن منحها لأرباب العمل من أجل
تسديد التعويضات الباقية لديهم والمستحقة الاداء, مع إضافة فائدة إليها
أو دون فائدة ويمكن أن يلحظ أيضا" تسديد التعويضات غير المستحقة
بأقساط سنوية لقاء حسم عليها, عند الاقتضاء. ويحدد النظام نفسه مهل
وطرق تقديم التصاريح من قبل رب العمل والأجير في حال انتهاء الخدمة
وشروط التوفيق بين هذا القانون وبين الأنظمة الرضائية المطبقة بتاريخ
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عندما تكون أكثر نفعا" للأجراء
فيما يختص بتعويض نهاية الخدمة ويحدد النظام كذلك تصفية الديون التي
قد تكون متوجبة لرب العمل على أجرائه.
6 - للصندوق حق الادعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوّه عنها في
الفقرة السابقة ويعتبر الدين المذكور من الديون الممتازة ويصنف بعد
دين الخزينة مباشرة.
المادة 54: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6110 تاريخ
5/10/1973 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 )
1 - يعطي الصندوق سلفة من أصل تعويض نهاية الخدمة لكل أجير مضمون
إلزاميا" أو اختياريا" إذا كان عاطلا" عن العمل اضطراريا"
ورب عائلة أو مسؤولا" عنها عندما يثبت اشتراكه في الصندوق مدة
ثلاث سنوات على الأقل. تحدد قيمة هذه السلفة التي لا يمكن أن تعطى
إلا مرة واحدة لكل أجير على أساس مدة العمل المأجور بمعدل شهر عن كل
سنة خدمة ولا يمكن أن تتجاوز قيمة السلفة ثلاث أضعاف الأجر الأخير
وهي تدفع شهريا" بمعدل نصف الأجر الشهري لحين تسديد كامل قيمتها
المذكورة.
2 - ألغيت هذه الفقرة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973
3 - في الحالات المنصوص عليها في البنود " أ " و "
ب " و " ج " من الفقرة 1 وفي الفقرة 2 من المادة 50
يصفى تعويض نهاية الخدمة بناء على طلب الأجير أو أصحاب الحق من بعده
وتجري هذه التصفية حكما" في الحالات المنصوص عليها في البند "
د " الفقرة 1 من المادة 50 وفي الحالات المنصوص عليها في البندين
" أ " و " ج " الفقرة 1 من المادة المذكورة يتوجب
على الأجراء توجيه طلب خطي إلى مدير عام الصندوق بتصفية حسابهم, يجب
إرسال نسخة عن هذا الطلب إلى رب العمل وللصندوق مهلة أقصاها ثلاثة
أشهر لإجراء التصفية. وفي مطلق الأحوال تحسم السلفات المدفوعة بموجب
الفقرتين السابقتين من حساب صاحب العلاقة الذي لا يقبض عندئذ إلا رصيد
حسابه.
4 - عند تصفية حساب الأجير المضمون اختياريا" يدفع رب العمل
للصندوق مبلغا" يساوي مجموع التعويضات المحسوبة وفقا" لأحكام
المادة 51 أعلاه, محسوما" منه قيمة حساب الأجير في الصندوق .
وتتألف هذه القيمة من مجموع مدفوعات رب العمل للصندوق مضافا"
إليها الفوائد بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
وعند تصفية حساب المضمون إلزاميا" لا يدفع رب العمل إلى الصندوق
إلا الفرق بين قيمة التعويضات المحسوبة وفقا" للمادة 51 أعلاه
ومجموع المدفوعات التي أجراها إلى الصندوق مضافا" إليها الفائدة
بالمعدل المحدد في النظام.
إن المدفوعات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين هي تلك التي أجريت
بموجب المادة السابقة أو المواد 71 إلى 76 من هذا القانون.
5 - يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتم
الستين من العمر بناء لطلبه أو الرابعة والستين حكما", إلى معاش
مدى الحياة بناء على طلبه ووفقا" للطرق التي يحددها نظام الصندوق
الداخلي.
6 - ألغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 الصادر بتاريخ 2/8/74
المتعلق بتعيين أصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.
الباب الخامس : أحكام مشتركة لمختلف التقديمات
المادة 55:
من أجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والأمومة تعتبر من ضمـن مـدة
الضمان : جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الأجير
إلزاميا" لهذاالضمان.
|