الكتاب الثاني
>> التقديمات
الباب الخامس : أحكام مشتركة لمختلف التقديمات
المادة 55:
من أجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والأمومة تعتبر من ضمـن
مـدة الضمان : جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب
الأجير إلزاميا" لهذاالضمان.
المادة 56: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي
رقم 116 تاريخ 30/6/1977. )
إن مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة
وضمان طوارئ العمل
والأمراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا" من تاريخ استحقاقها.
إن مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم أو
الوفاة هـي سنتان اعتبارا" مـن تاريخ استحقاقها. لا تدفع متأخرات
معاش العجز لمدة تزيد عن الستة أشهر.
المادة 57:
إن التقديمات النقدية لا يمكن أن تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعهد
مـن أي نوع كان وهي لا تقبل الحجز إلا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية.
وفي هذه الحالـة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها.
المادة 58: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي
رقم 116 تاريخ 30/6/1977. )
1 - في حال وقوع طارئ عمل أو مرض مهني يتوجب على رب العمل إبلاغ
الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الأكثر من تاريخ حصول الطارئ.
على رب العمل حال وقوع الطارئ أو المرض المهني أن
يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب.
2 - يتوجب على رب العمل أن ينقل الأجير إلى عمل
أكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في
الصندوق أن المضمون قد أصيب بمرض مهني أو طارئ عمل يهدد بالازدياد
والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند
الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
المادة 59: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي
رقم 116 تاريخ 30/6/1977 )
1 - يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية مـن
الأمراض والطوارئ وذلـك
بالتعاون مع وزير العمل ووزير الصحة العامة ومـع الهيئات المهنية
لأربابالعمل والأجراء والمؤسسات الفردية.تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا
للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.
2 - يتوجب علـى رب العمل أن يتخذ جميع التدابير التي تؤمـن شروط
السلامـة والصحة في أماكن العمل. يمكن للصندوق أن يحدد فـي نظامه
الداخلي بعض التدابير الإلزامية لمراقبة حالة الأجراء الصحية والقيام
بالوسائل المتعلقة بالوقايةفي أماكن العمل.
3- يتعاون الصندوق مـع أطبـاء المؤسسات لإعداد تدابير الوقايـة مـن
الأمراض وطوارئ العمل وكذلك عنـد الاقتضاء لإعداد وتنفيذ التدابير
المفروضة بموجـب الفقرة 2 أعلاه وكذلك لإرشاد وتوجيه المضمونين من
الناحية الصحية.
المادة 60:
يستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارئ عمل أو مرض مهني مـن الاستفادة
من وسائل الإعداد المهني لتأهيلهم لعمل مناسب آخر وعلـى أرباب العمل
أن يتعاونـوا في هذا المجال مع الصندوق وفقا" للشروط المحددة
في نظام الصندوق الداخلي.
المادة 61: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم
رقم 2653 تاريخ 13/1/1972 )
إن الاتفاقات والأنظمة الداخلية التي تمنح تقديمات
أكثر أهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا"
سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان
الاجتماعي تبقى معمولا" بها وبصورة إلزامية في كل ما يزيد عن
التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون في ما يتعلق بكل فرع من
فروع الضمان وتشكل حقا" مكتسبا" لأجراء المؤسسة. وفي هذه
الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات
المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الإدارة والأجراء.تسلم
نسخة عن هذا الاتفاق إلى وزارة العمل , وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص
يفصل به وزير العمل.
المادة 62:
1- إن تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المضمونين أو أصحاب الحق
من بعدهمفي مطالبة المتسببين بالحادث, بالتعويض عن الضرر الحاصل.
يحسم من أصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.
2- يحق للصندوق في مطلق الأحوال أن يرجع بدعـوى
مباشرة علـى المتسببينبالحادث, بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته.
المادة 63:
1- تلغى, بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي, كليا"
أو جزئيا", على المستفيدين منه جميع أحكام القوانين المتعلقة
بالتعويضات العائلية وبالتقديمات المعطاة في حالات المرض والأمومة
وطوارئ العمل والأمراض المهنية وكذلك الأحكام المتعلقة بتعويض الصرف
من الخدمة, بالنسبة للمضمونين الإلزاميين والاختياريين في نظام تعويض
نهاية الخدمة.
2- تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء , بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنهاء مجلس الإدارة.