الكتاب
الثالث >> الأحكام المالية وحل الخلافات >> الباب الأول:
الموارد والتنظيم المالي
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 64: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6110
تاريخ 5/10/1973 )
1 - يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص
عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي, ويتصرف بموارده
الخاصة لتغطية تأديته.
لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات
المحددة في هذا القانون.
2 - تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العمل ووزير المالية, وإنهاء مجلس إدارة الصندوق لجنة
مالية تكلف بتوظيف أموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد
تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس إدارة
الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات.
إن مهمة اللجنة هي , بصورة رئيسية:
1 - أن تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي.
2 - أن تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها
كل سنة, دون الاخلال بتوازن الصندوق المالـي . إن التوظيفات لآجال
متوسطة أو طويلة لا يمكن أن تتناول سوى:
أ - سندات الدولة,
ب - القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة
الدولة,
ج - الأموال غير المنقولة,
د - القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة, عندما تكون الغاية منها
تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى أحد أو جميع فروع الضمـان الاجتماعـي
ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي
والأمن العام وفقا" لنظام وشروط توضع خصيصا" لهذه الغاية.
وخلافا" للأحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامـل
تعويضـاتنهاية الخدمة أو الصرف من الخدمة أو تعويضات الصـرف أو معاشـات
التقاعد أو الحسومات التقاعديـة التـي استحقـت أو تستحـق للمستخدم
أو الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار إليها أعلاه.
وعند تصفية هذه التعويضات أو المعاشات أو الحسومات
فلا تدفع لأصحاب الاستحقاق إلا المبالغ التي تفوق قيمة الأقساط غير
المسددة بتاريخ التصفيـةويبقى الرصيد محجوزا" لصالح الصندوق
لحين تسديد كامـل القرض مـعالفوائد واللواحق.
كل خلاف ينشأ بين مجلس إدارة الصنـدوق واللجنة المالية
يخضع لتحكيـم
وزير العمل.
المادة 65: ( عدلت بموجب القانون رقم 24/82
تاريـخ 3/8/1982وبالمرسوم رقـم 5488
تاريخ 4/8/1994 على الشكل التالي:)
أولا": تمول فروع الضمان الاجتماعي المنصوص
عليها في المادة 7 من هذا القانون
وفقا" لأحكام المواد 71 إلى 76 أدناه.
ثانيا": 1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي أو
معنوي مـن أشخاص القانـون الخاص الحصول من الصندوق على براءة ذمة
تثبت تسديده الاشتراكـات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ
هـذا القانون, وذلـك فـي الحالات المحددة في هذه المادة والمواد
التالية الواردة في هذا القانون.
يعتبر الإيصال المعطى من الصندوق, بمثابة براءة
الذمة المتوجبة ويكـون
مفعوله صالحا" لمدة ستة أشهر من تاريخه.
يمكن عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم
يتخـذ فـي مجلس
الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل.
2 - يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند
1 من هـذه الفقرة, إذا كانـت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة
الأشخاص بصفتهم الفردية,في الحالات التالية:
- المعاملات في السجل العقاري وفي السجل الخاص التابع
له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاتـه.
- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعـة المنصوص
عنهـا فـيالمرسوم الاشتراعي رقـم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاتـه.
وكذلـك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و 8 و 9 مـن المادة الثامنـة
منالمرسوم الاشتراعي المذكور.
- معاملات العقود التي تتناول الملكية العقارية
العائدة للمؤسسات التجاريـة والشركات التجارية التي يملكها أصحاب
العمل, أمام السجـل العقاري أوأي مرجع رسمي آخر.
- معاملات إجازات الاستيراد والتصديـر وإعادة التصديـر
والمعامـلات الجمركية على اختلاف أنواعها العائـدة للمؤسسات التجاريـة
والشركات التجارية.
- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات
العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع إدارات الدولـة والمصالح
المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.
- معاملات الاعتمادات المصرفيـة والقروض التجاريـة
والصناعيـة والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.
- معاملات المساعدات التي تعطيها أو تمنحها الإدارات
العامـة وسائـر مؤسسات القطاع العـام إلـى الجمعيات والنقابات والاتحادات
وسائـر
الهيئات المهنية.
- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص علـى أنواعهـا
أو إجـراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وكذلـك عند إجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.
- على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من
حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف المعوقين ، ويتوجب عليه عدم اصدار
براءة ذمة لرب العمل المخالف .
المادة 66: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653
تاريخ 13/1/1972 )
1 - ينشأ لكل فرع مـن فروع الضمان الاجتماعي المنصوص
عليها فـي البنـود" أ - ب - ج " مـن المادة 7 من هذا القانون
مال احتياط دائم يبلغ حده الأدنىفي نهاية السنة المالية:
أ - السدس فيما يتعلق بضمان المرض والأمومة ونظـام
التقديمـات العائليـة والتعليمية.
ب - ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة
للسنة المالية موضـوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارئ العمل والأمراض
المهنية.
يجب تأمين الحد الأدنى المذكور لكل فرع من الفروع
المحكى عنها على أبعـد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي
تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.
2 - إذا زادت مصاريف أحـد الفروع المنصوص عليها
في الفقرة السابقة, باستثناء
فرع ضمان المرض والأمومـة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخـذالفرق
حكما" من مال الاحتياط العائـد له. وإذا تبين في نهاية السنة
المالية نفسهابأن مال الاحتياط لم يبلغ الحـد الأدنى, فان مجلس الوزراء,
بناء علـى اقتراحوزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة يقـرر رفع معدل
الاشتراكات اعتبارا" مـن أول تموز من السنة التي تلي السنة
المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافيـة لإعادة
التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحـد الأدنـى المطلوب, في مهلـة
ثلاث سنوات على الأكثر. أما إذا زادت مصاريف فـرع ضمان المرض والأمومـة,
فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الأصـولنفسها وفقا" للنسب
التالية:
40 % دولة.
40 % أرباب عمل
20 % أجراء
3- يمكن للدولة خلال السنة المالية أن تقدم سلفات إلى الصندوق لتحقيق
التوازنفي موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ فـي مجلس الوزراء شروط هـذه
السلفات
وكيفية تسديدها.
4 - إذا حدثت كارثة وطنية أدت إلى عجز بالغ فـي الصندوق , يمكن للدولـة
أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي
بدون زيادة الاشتراكات.
المادة 67:
1 - يعفى الصندوق من تسديد جميـع الضرائب والرسوم بما فيـه رسم الطابـع
والرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي
يمكـن أن يتملكها الصندوق.
تستفيد من الإعفاء البريدي المراسلات الموجهة إلى
الصندوق والصادرة عنه.
2 - يمكن أن تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات
الصيدلية وألآت البروتيزوالنظارات وغيرها مـن الأدوات الطبيـة أو
الجراحيـة المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الإعفاء من قبل
المجلس الأعلى للجمارك ووزيرالمالية.
3 - يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان
الاجتماعي من جميعالضرائب والرسوم عن الأموال المقبوضة وعن كافة
المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هـذا القانون, ولا سيما
طلبات التقديمات الصادرة عـنالمضمونين.