|
لكتاب الثالث >>
الأحكام المالية وحل الخلافات >> الباب الأول: الموارد والتنظيم
المالي
الفصل الثاني : الكسب الخاضع للحسومات
المادة 68: ( المعدلة بالقانون رقم 3/82 تاريخ 28/1/1982 )
1 - إن الكسب الذي يتخذ أساسا" لحساب الاشتراكات يشتمل على
مجموع الدخل الناتج عـن العمل بما فيـه جميع العناصر واللواحق, ولا
سيما تعويـض الساعات الإضافية المدفـوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة
عادة منأشخاص ثالثين (الإكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا"
إلى العامل.
* 2 - يؤخذ بعين الاعتبار كحد أقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل
الذي تبلغ قيمتـه 9000 ليرة سنويا" أو 750 ليرة شهريا" أو
175 ليرة أسبوعيا" أو 25 ليرة يوميا". ويمكن تعديل هذا الحد
الأقصى بمرسوم يتخذ فـي مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد
إنهاء مجلس الإدارة.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة 2 أعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.إن
الأجر الذي يعتمد من أجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من
هذا القانون.
4 - تحسب الاشتراكات عن الأشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات
علـى أساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على أن لا يقـل
هـذا الكسب حسابيا" وفي مطلق الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المطبـق
فـي الادارت العامة.وإذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليهـا,
فتقتطع قيمتهـا حكمـا" وسنويا" من العائدات المخصصة للبلديات
المعنية من أموال الصندوق البلديالمستقل في ذات المرسوم الذي يوزع
تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخليـةمباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي.
المادة 69:
تقـدر القيمـة النقديـة للمنافع المقدمـة عينا", ولا سيما المأكل
والمسكن, في نظام الصندوق الداخلي, مع مراعاة متوسط الأسعار المحلية.
المادة 70:
يعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات للأشخاص الذيـن يتابعونضمانهم
بصورة اختيارية, وفقا" لأحكام المادة 11 من هذا القانون.
( * ) عدّل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات كما يلي:
بالنسبة للتقديمات العائلية:
30000 ل.ل. سنويا" أو 2500ل.ل. شهريا" أو 588 ل.ل. أسبوعيا"
اعتبارا" من 1/1/80 بموجب المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/80. ثم
عدّل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور اعتبارا" من 1/11/87
بموجب المرسوم رقم 4253 تاريخ 22/10/1987. بالنسبة لفرع ضمان المرض
والأمومة:
ضعفي الحد الأدنى للأجور اعتبارا" من 1/1/86 بموجب المرسوم رقم
3146 تاريخ 24/4/86 , ثم عدّل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور
اعتبارا" من 1/7/93 بموجب المرسوم رقم 3686 تاريخ 22/6/93.
|