|
الكتاب الثالث >>
الأحكام المالية وحل الخلافات >> الباب الأول: الموارد والتنظيم
المالي
الفصل الثالث : الاشتراكات
المادة 71: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير
العمل وإنهاء مجلس الإدارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع
للحسوماتبحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الإدارة ومن
تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هـذا القانـون
ويمكـن تحديـد معدلات اشتراكات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية
وفقا" لأنواع النشاطات المهنية
المادة 72: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
يستطيع مجلس الإدارة أن يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه
للفئات التالية:
أ - المؤسسات التي تضم أقل من عشرة أجراء.
ب - المتدربون والمتمرنون.
ج - العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9, الفقرة 2, مـن هـذا
القانون وكذلك بعض فئات من العمال الزراعيين المشار إليهم في المادة
10 من هذاالقانون.
د - الأجراء الذين يقبضون كل دخلهم أو بعضه بشكل إكراميات أو مخصصات
يدفعها أشخاص غير أرباب العمل.
هـ الخدم الذين يعملون في بيوت الأفراد.
و - الأجراء اليوميون المذكورون في النظام الداخلي.
ز - المؤسسات التي تكون قد منحتها الحكومة صفة المنفعة العامة.
ح - يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات
بنسبة خمسة عشرة بالمئة ( 15% ) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير
الخاضعة للاشتراك المخفض أو المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء
فرع نهاية الخدمة .ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن
وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للاجراءات المتبعة . أما بالنسبة لفرع
نهاية الخدمة ، فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات أو الجمعيات .
المادة 73: ( المعدلـة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
وبالقانون رقـم 34/82 تاريخ 3/8/1982. )
1 - إن اشتراكات : ضمان طوارئ العمـل والأمراض المهنية ونظام التقديمـاتالعائلية
والتعليمية ونظام تعويض نهايـة الخدمة هي كلها على عاتق أربـاب العمل.عندما
يصيب الأجير تخفيض في الأجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فاناشتراك رب
العمل يظل يحسب على أساس أجره الأعلى.
إن واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمـة يـزول
عندما يبلغ الأجير المضمون اختياريا" أو إلزاميا" الرابعة
والستين من العمـرويصبح بوسعه الاستفادة حكما" من تعويض نهاية
الخدمة.
وإذا تابع الأجير الذي لم يبلغ الرابعة والستين مـن عمره الخدمـة
بعـد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية
بلوغ الأجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على أساس شهر واحد عن كل
سنـة خدمة دونأي تعويض إضافي.
يزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق الفرع المذكـور
عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة حكما" أو بناء للطلب قبـل بلوغ
الرابعـةوالستين مكتملة وفاقا" لما تقدم, كما لا يحق للمضمون
أي تعويض من صندوقالفرع في حال عودته إلى العمل بعد تصفية تعويضه بناء
للطلب اعتبارا" مـناكتمال الستين من العمر.
يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الإضافي المنصوص عليه في
البند( ب ) الفقرة 1 من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي إذا قبض
تعويض نهاية خدمته قبل بلوغ الستين مـن العمر مكتملة وتابع عمله أو
عاد إليه, ويبقى قائما" واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عنه
لحساب صندوق فرع نهايـةالخدمة إلى أن يصفى التعويض نهائيـا" حكما"
أو بنـاء للطلب علـى الوجـه المذكور آنفا", اعتبارا" من
بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعـة والستين مكتملة.
2 - إن اشتراكات ضمان المرض والأمومة هي على عاتـق المضمونين وأربـاب
عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25 % من قيمـة التقديمـات المتعلقـة
بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتـق كل من أرباب
العمل والأجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء علـى اقتـراح وزيـر
العمل وإنهاء مجلس الإدارة.
غير أن الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والأشخاص الذين لا يقبضون
أجورا" نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الإدارة, تكون كلها علـى
عاتـق أرباب العمل.
3 - إن اشتراكـات الأشخاص المنتسبين إلى الضمان الاختياري الملحوظ
فـيالمادة 11 من هـذا القانون هي كلها على عاتق هـؤلاء الأشخاص. إلا
أن مساهمة الدولـة الملحوظـة في الفقرة السابقة تطبـق على ضمان المرض
والأمومة الاختياري.
4- أ - إن مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص
عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعـي وعلى سائـر
الديـون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل هي خمس سنوات اعتبارا"
من تاريخ التصريح عـن الشخص الخاضع للضمان الـذي تتوجب عنـه, على أن
لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا" من تاريخ الاستحقاق.
ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للأسباب المبينة فـي قانون الموجبات
والعقود,وبالإنذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - إن مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغيـر المتوجبة
هي خمس سنوات اعتبارا" من تاريخ التسديد.
د - إن مـدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حسـاب
المضمون وفقا" لأحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان
هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 - أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود
أو تسجلفي حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة
خاصة تابعة للصندوق إذا كان الدين زهيدا" أو هالكا".
- يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر
زهيدة وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.
ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة
للصندوق.
ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق وأصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك
تشكيلهذه اللجنة وأصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس
الإدارة بناءعلى اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق علـى أصحـاب العمـل والأشخاص
الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالـغ التسويـةالمنصوص
عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتيازوتصنف
مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.
المادة 74:
تحدد اشتراكات ضمان المرض والأمومة المتوجبة على المضمونين الذيـن
لا يستفيدون إلا من العناية الطبية, على أساس نسبة مئوية تقل عن نسبة
اشتراكاتالمضمونين الآخرين.
المادة 75: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليهـا فـي قوانيـن أخرى, يستطيـع
الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارئ العمـل والأمراض المهنية, أن يفرضعلى
رب العمل الـذي يقترف إهمالا", أو الذي لا تكون تجهيزاتـه مطابقـة
للأحكام التنظيمية المتعلقة بوقايـة العامل وسلامة صحته أو إذا كانت
نسبـة التعـرض للطـوارئ والأمراض المهنيـة كبيـرة, علاوة إضافيـة علـى
الاشتراكات المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويمكـن للصنـدوق, بناء على طلب رب العمل إعادة قسم مـن الاشتراكاتالمدفوعة
إذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقـة للأحكام المنصـوص عنها
في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارئ في مؤسسته طفيفة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للصندوق.
2 - إن رب العمل الـذي يغفـل التصريح عن طارئ العمـل أو المرض المهني
خلال المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 58 يعاقب بغرامـة
تتراوح بين ماية وألف ليرة لبنانية. تفـرض الغرامات على قدر المخالفات
. وعنـد التكرار خلال السنـة نفسها تتضاعف العقوبات.
المادة 76:
يحدد مجلس الإدارة, وفقا" لأحكام المادة 3 من هذا القانون, القواعد
المتعلقة بتسجيل أرباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج
منه وطرق دفـع الاشتراكات والعلاوات والسلفات, وكذلك جميع التدابير
الأخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.
|