|
لكتاب الثالث >>
الأحكام المالية وحل الخلافات >> الباب الأول: الموارد والتنظيم
المالي
الفصل الرابع : المراقبة والعقوبات
المادة 77: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
1 - يخضع أصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والمراسيموالأنظمة
المتممة له, لمراقبة الصندوق.
2 - يقوم بأعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق
الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعـد المراقبـةالمذكورة
في الفقرة 1 من هذه المادة وأصول إجرائها وكذلك أصول تقديم وبت الاعتراضات
على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورون في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيـام
بمهامهم أن يؤدوا اليمين التالية أمام الحاكم المنفرد فـي بيروت (
أقسم أنأقوم بوظيفتي بكل أمانة وإخلاص وأن لا أبوح بأسرار الصناعة
أو بطرقالاستثمار التي قد أطلع عليها بحكم وظيفتي.)
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة, تعرض المفتـشللعقوبات
المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالـي والتقارير
التـي ينظمها المفتشون بنتائج أعمال المراقبة وفقا" لأحكام الفقرة
2 مـن هـذه المادة صحيحة حتى إثبات العكس, وتستكمل المعلومات المتعلقـة
بهويـة المخالف ومحل إقامتـه بواسطة النيابة العامـة الاستئنافيـة
إذا رفـض المخالف إعطاء هذه المعلومات أو تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل أن يدون - دون بياض أو حشو أو حـك أو تصحيح, في
سجل خاص وفق نموذج تضعه إدارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيهتاريخ كل
تدوين أسماء الأشخاص الخاضعين للضمان, وتاريـخ ومحـل ولادتهم ومقدار
أجرهم والتعويضات الإضافية التي يستفيدون منها وذلـكقبل مباشرتهم العمل,
وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل أو الصرف منـهخلال ثلاثة أيام على الأكثر
تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور,
في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والأوراق ومستندات المحاسبة
التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على قيود الأجور واللواحق أو كسب الأشخاص
الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل أو ممثله أن يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد
التي تحدد له, وأن يقدم لهم الإيضاحات والمعلومات المطلوبة والأوراق
والمستندات الثبوتية المتعلقة خصوصا" بنشاط المؤسسة, والتغييرات
التي تطرأ على أوضاعها والأشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع
عملهم ومكان عمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة أجورهم أو كسبهم وطريقة
حسابها ودفعها.
9 - إذا تعرض صاحب العمل أو ممثله أو أي شخص مرتبط بهما أو بالمؤسسة
للمفتش أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها أو منعه من القيام بها, أو عرقل
أعماله, يعاقب بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات
بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة
أشهر, أو بإحدى هاتين العقوبتين على أن تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
( 1 )
10 - يمكن لمفتشي الصندوق, أن يطلبوا مؤازرة ومعاونة الإدارات العامة
وقوى الأمن, لتنفيذ المهام الموكولة إليهم.
المادة 78: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 5/8/1967.
)
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالأجور خلال
المهل المحددة, أو في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول
أو غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا
كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له إنذارا" بكتاب
مضمون يدعوه فيه إلى تسوية وضعه والتقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية
خلال ثمانية أيام من تبلغه الإنذار وإذا تمنع رب العمل عن التقيد بمضمون
الإنذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما" حق تقدير المبلغ
الإجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات
المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الإجراء.
(1) تضاعف مقدار الغرامات المنصوص عليها في المواد 75 , 77 , 80 ,
81 مائة مرة
بموجب الفقرة 1 من المادة 30 من القانون رقم 89/91 تاريخ 7/9/1991.
المادة 79: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
1 - إن الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما"
بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير المشار إليها في الفقرة السابقـة ,
مـن قبـل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عـن
دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا" لأصول تحصيل الاشتراكات
وسائر ديون الصندوق.
المادة 80: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
1 - إن صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من أجر أو
كسبالشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق, يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهرإلى
سنتين أو بغرامـة تتـراوح بيـن 100 و 1000 ليرة لبنانية أو بهاتيـن
العقوبتين معا" إذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة أقصاهـا
خمسـة عشر يوما"من تاريخ إبلاغه بإحدى الطرق القانونية الإنذار
بالدفع.
2 - إن صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة
6 مـن المادة 77 من هذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة
لبنانيـة وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص أغفل ذكره في السجل
أو لم تدون المعلومات المطلوبة عنه أو لم تدون هذه المعلومات في الوقت
المطلوب
تضاعف العقوبة إذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة أعلاه, خـلال
خمسة عشر يوما" من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
3-أ -على صاحب العمل إعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الأكثر من
تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية أو الإدارية التي تطرأ على مؤسسته
والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.
ب - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن إعلام الصندوق بالتغييرات المشـارإليها
في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و1000 ليرة لبنانية.
ج - في حال بيع المؤسسة أو التفرغ عنها أو إجراء بشأنها أي عقد من
العقـود المشار إليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967,
يتوجبعلى جميع أطراف العقد إعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة
أيام على الأكثر من تاريخ حصولها.
د - يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق
بالغرامـة المحددة في البند " ب " من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا"
بالتضامن والتكافل مع المدين الأساسي أو المدينين الأساسيين عن المبالغ
المتوجبة للصنـدوق وذلك خلافا" لكل نص معاكس.
4- أ -إن صاحب العمل الذي يغفل التصريح عـن التحـاق الشخص الخاضـع
للضمان بالعمل أو عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما" مـن تاريـخ
الالتحاق أو الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانيـة.
وإذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق
بالعمل أو الترك. يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرها 50 ليرة شهريا"عن
كل شخص على أن لا تتجاوز الغرامة في مطلق الأحوال ألف ليرة لبنانيةعن
كل شخص.
ب - لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان إذا عمل أقل من عشرة أيام
إلا إذا كان ينتمي إلى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي أحكاما"
خاصة بها. ولا يعفي ذلـك صاحب العمـل مـن تسجيلـه فـي السجل الخاص
المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.
5 - إن صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص
عليـه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة
قدرها 500 ليرة لبنانية إذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات علـى أساس
شهـري و200 ليرة إذا كانت تسدد الاشتراكات على أساس غير شهري.
إذا تجاوز التأخير ثلاثة أشهر يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرها
10 ليراتشهريا" عن كل شخص خاضع للضمان. ويعتبر جزء الشهر شهرا"
كاملا" علىأن لا تقل العقوبة الإجمالية في هذه الحالة عن خمسماية
ليرة وأن لا تتجـاوز خمسة الآف ليرة لبنانية.
تحصل الغرامة حكما" من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح
الاسميالسنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح
المذكور,تحصل وفقا" لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
6 - لا يلاحق المخالف لأحكام الفقرات 1 و 3 و4 من هـذه المادة أمام
المحاكم إذا دفـع الحـد الأدنى للغرامة الأساسية وللغرامات الإضافية
فـي حال توجبهـا محسوبة وفقا" لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقـرة
4 أعلاه, وذلـك خـلال خمسة عشر يوما" من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
7 - أ - تدفع الغرامات التي يحكم بها لإدارة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي.
ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
المادة 81: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 35 و 34 من هذا القانون, يعاقب كل شخص
يتعمـد الاستفادة شخصيا" أو يتعمد إفادة غيره من تقديمات لا حق
له بها عن طريق الغشأو بتقديم تصاريح غير صحيحة أو كاذبة بغرامة تتراوح
بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا" عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض
لها عند الاقتضاء مـن جـراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما"
في أن يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.
المادة 82:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 أعلاه, إذا لم
يتقيد ربالعمل بأحكام هذا القانون يوجه مدير عام الصندوق كتابا"
مضمونا" يدعوه بموجبهإلى تصحيح وضعه خلال مهلة ثمانية أيام وعلى
المدير العام أن يراجع محاكـم العمل للبت بالقضية بموجب المادة 85
أدناه إذا لم يلب رب العمل الطلب.
المادة 83:
في ما يتعلق بفرع طوارئ العمل والأمراض المهنية, عندما يكون الأجير
غيـرمصرح عنه أو عندما يكون رب العمل متأخرا" عن تسديد الاشتراكات
المتوجبةعليه كليا" أو جزئيا" لغاية يوم الحادث, ففي هذه
الحالة على الصندوق أن يقـدم للأجير جميع التقديمات المتوجبة لـه ويبقى
رب العمل مدينا" للصندوق بمبلـغ يساوي مجموع التقديمات المتوجبة
أو المدفوعة للأجير لأصحاب الحق من بعده, وذلك حتى تاريخ التسديد الكامل
للاشتراكات والإضافات لها.
|