|
الكتاب الأول
مجلس إدارة الصندوق
المادة 2: ( المعدلة بالقانون رقم 9/74 تاريخ 25/3/1974, والقانون
رقم 12/78 تاريخ
24/4/1978, والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/1979.)
1 - يتألف مجلس الإدارة من المندوبين التالي بيانهم:
أ - ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي الإدارات
والمؤسسات العامة أو من خارجها.
ب - عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا" لأرباب
العمل المشارإليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.
ج - عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا" للأجراء
(عمالا" ومستخدمين ) المشار إليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا
القانون.
د - مندوبين عن هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلا" لأرباب العمل
والأجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير العمل.
2 - تحدد الهيئات المشار إليها في البندين "ب" و "ج"
من الفقرة السابقة وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير العمل, على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن
للقطاعات القائمة.تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق
على انتخابهم بمرسوميتخذ في مجلس الوزراء.ويجوز للحكومة أن تطلب من
أي من هذه الهيئات إبدال مندوبها المنتخب بمندوب آخر عندما ترى موجبا"
لذلك.
3 - يعين المندوبون لمدة أربع سنوات ويشترط في المندوب أن يكون لبنانيا"
ومن ذوي الخبرة في حقل عمله.
4 - إذا استقال المندوب أو توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية,
وفقـا"للأصول التي اتبعت في تعيين السلف.
5 - يعين المندوبون الجدد أو يصادق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل
منانتهاء مدة الولاية الجارية.
6 - ينتخب مجلس الإدارة الجديد في أول جلسة يعقدها هيئة مكتبه المؤلفـة
مـن رئيس ونائب رئيس وأميني سر وأربعة أعضاء على أن تمثل في هذا المكتبالدولة
بمندوبين اثنين وكل من أرباب العمل والأجراء بثلاثة مندوبين.
7 - مدة ولاية هيئة المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد, على أن ولايـة
أي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكما" بانتهاء ولايته أو سقوطها
في مجلس الإدارة.
8 - تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالأكثرية المطلقة
ويكون لكـل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحـا".على
أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار المتخـذ شاملةالأكثرية
المطلقة لكل من ممثلي الدولة وأرباب العمل والأجراء, وإذا لم يتوافرذلك
في جلسة أولى يدعى المجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على ذات القرار بالأكثرية
المطلقة لأعضاء المجلس دون تمييز, على أن لا يقل الفاصل بيـنتاريخ
الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة أسبوعين.
9 - على هيئة المكتب أن تودع المجلس القرارات التي تتخذهـا فـي أول
جلسـة
يعقدها.
10 - يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته, ويجتمع بدعـوة
مـنرئيسه مرة في الشهر, وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب
منه ذلـك خطيا" خمسة مندوبين على الأقل أو بناء على طلب وزيـر
العمـل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.
11 - تحدد هيئة المكتب مواعيد اجتماعاتها وتجتمع بدعوة مـن رئيسها
مـرة فـي الأسبوع وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلاثة
من أعضائهـاعلى الأقل أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية
أو المدير العام.
12 - يتقاضى المندوب تعويضا" عـن الحضور الفعلـي لكل اجتماع
من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب, يحدد مقدار هذا التعويـض
والحـد الأقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب أن يتقاضاها في الشهر الواحد
عن حضوره كل مناجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب مهما بلغ عـدد الاجتماعات,
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.ولا يجوز
للمندوب تقاضي أي أجر أو تعويض آخـر لقـاء أي عمل يؤديـه لمصلحة الصندوق
13 - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصيا", حتى تجاه الغير, عن
أعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون افراديا"
وبالتضامن عنأعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب
للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ودوّن مخالفته في محضرالاجتماع.
14 - تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ
القرار المشكو منه.
المادة 3: ( المعدلة بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 )
تتناول صلاحيات مجلس إدارة الصندوق بصورة خاصة الأمور التالية:
1 - الأعمال التي تستلزم مرسوما" يتخذ في مجلس الوزراء.
أ - تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق
ولآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة وفقا" لأحكام المادة 64 الفقرة
2
من هذا القانون.
ب - الترخيص للمدير العـام باكتساب أو بيع الأموال غير المنقولـة التـي
تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي, وذلك عندما تكون تلك
الأموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي أو للمصالح الاجتماعية التي تكون
تحت سلطته المباشرة.
2 - الأعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
أ - إقرار جميع أنظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وساسلة
الرتبوالرواتب لمختلف أجهزة الصندوق.
ب - إقرار الموازنة الإدارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج - البت بقطع حسابات الموازنة الإدارية والموازنات الملحقة وسائر
حسابات الصندوق وإقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية
المحددة في نظام الصندوق.
د - تحديد الأولويات في التوظيفات الاجتماعية.
هـ تحديد أسس إنشاء المكاتب المحلية والإقليمية.
3 - الأعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:
أ - القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء, وتلك
التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب - القرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية أو ملاحظات
سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الإداري أو الفني, ولا تتطلب عرضها
مجددا" على مجلس الوزراء أو على سلطة الوصاية.
ج - تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا"
لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.
4 - يرفع مجلس الإدارة خلال مهلة ثمانية أيام إلى سلطة الوصاية بواسطة
مفوضالحكومة ومقرونة بمطالعته, القرارات المنصوص عليها في الفقرتين
الأولى والثانية من هذه المادة, ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.
5 - إذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الإدارة رفضها المعلل, خلال مهلة
شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها, فان هذه القرارات تعتبر
مصدقة حكما" بعد انتهاء المهلة المذكورة.وكذلك أيضا" فيما
يتعلق بالقرارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء عملا" بالفقرةالأولى,
البند "ب" من هذه المادة.
6 - لمجلس الإدارة أن يطلب من مجلس الوزراء, حل كل خلاف قد ينشأ
بينه وبين سلطة الوصاية.
|