|
الكتاب الثالث >>
المخالفات والعقوبات
الباب الثاني : حل الخلافات
المادة 84: ( المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977
)
في حال قيام خلاف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصحية
أو تاريخ
الشفاء أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني, ينظر فـي الخلافالطبيب
المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا". وفي حال اختلافهما يعين
مديـرعام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء
اختصاصيينيضعها مجلس إدارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,
ويكونقرارهم قطعيا" وغير قابل أي طريق من طرق المراجعة.
المادة 85:
إن الخلافات الأخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون,
سواء أكانتناشئة بين المضمونيـن وأرباب العمل, أم بيـن الصنـدوق وأرباب
العمـل أو المضمونين هي من اختصاص محاكم العمل.
المادة 86:
إن التنفيذ الإجباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة
دوائر التنفيذ ذات الصلاحية, وفقا" لأحكام قانون أصول المحاكمات
المدنية.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
|
الذوق في 26 أيلول سنة 1963
الإمضاء : فوأد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المالية
الإمضاء: جان عزيز الإمضاء: رشيد كرامي
|
|
|