قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الأول

اللجنة الفنية

المادة 4: ( المعدلة بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 )

1 - اللجنة الفنية هي جهاز دائم من أجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي أنظمة الصندوق.

2 - تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.

3 - يعين رئيس وعضوي اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل, شرط أن تتوافر فيهم بالإضافة إلى شروط التعيين العامةالمعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:

أ - بالنسبة لرئيس اللجنة:

أن يكون من موظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام للدولة, أو ممنيحق لهم الارتقاء إلى هذه الفئة.

أو أن يكون حائزا" على إجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسمالثاني أو ما يعادلها في مجالات الحقوق أو العلوم المالية أو الاقتصادية أوالتجارية, مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعدنيله الإجازة.ب - بالنسبة للعضوين:

أن يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام للدولة أو ممن يحق لهم الارتقاء إلى هذه الفئة, أو أن يكون حائزا" على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلهـا في المجالات نفسها المفروضة للتعيين فـي وظيفة رئيس اللجنة الفنية, مـع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات, بعـد نيلـه الشهادة الجامعية.

4 - تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير عام, ورتبة ثانيةلرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل مـن هاتين الفئتيتن فـي النظـام الداخلي للصندوق. أما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتـب الفئـةالأولى في ملاك الصندوق.

5 - يمكن إنهاء خدمة رئيس اللجنة أو أي مـن عضويها بمرسوم يتخذ فـي مجلس الوزراء لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المادة الخامسة منهذا القانون, وبعد إجراء تحقيق تحدد أصوله وكيفية إجرائه فـي نظام خاص يقره مجلس الإدارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.

6 - يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي أي تعويض لقـاء أيـة مهمـةتكلفهم بها سلطة الوصاية أو مجلس الإدارة أو المدير العام, ولا يجـوز تعيينهـم في أية وظيفة في جهاز أمانة سر الصندوق طيلة مدة السنتيـن التاليتيـن لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.

7 - يتولى رئيس اللجنة الفنية إدارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة, ويتمتـع لهـذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.


8 - يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا" لشروط التعيين المعتمدة لأمانةالسر, وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنيةوبموافقة سلطة الوصاية.

9 - يستفيد رئيس وعضوا اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها فيقانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.

10 - يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الإدارة وهيئة المكتب, دون أن يكون له حق التصويت, وفي حال غيابه ينيب عنه أحد عضوي اللجنة لتمثيله.

11 - تطبق أحكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون, على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.

12 - أ - تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الإدارية للصندوق.

ب - يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

ج - تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا" للأصول المحددة في النظام المالي للصندوق.

13 - تتولى اللجنة الفنية:

أ - التدقيق في عمليات وحسابات الصندوق وفقا" لبرامج سنوية أو استثنائية أوتكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة. وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.أما التكاليف الخاصة فيعود حق إصدارها إلى كل من وزير العمل, ورئيسمجلس الإدارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.

ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين أساليب العمل وتبسيط سير المعاملات.

ج - القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية أو مجلس
الإدارة أو مدير عام الصندوق.

د - وضع التقارير العامة والخاصة التالية:- تقرير سنوي يتناول نتائج أعمال التدقيق في السنة السابقة, يبلغ إلى كل من وزير العمل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام، في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار من كل سنة.- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الإدارية, والموازنات الملحقة, وفقا" لما نص عليه النظام المالي للصندوق.- تقارير خاصة تتناول أساليب العمل, وسير المعاملات, وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.

14 - يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات الصندوق ومستخدميه, والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها, على أن تحيط المدير العام للصندوق علما" بذلك.



القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية