قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الأول

المدير العام

المادة 5:
1 - يعين مدير عام على رأس أمانة الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, ويعزل ويصرفأيضا" بالطريقة ذاتها.

2 - يجب أن يكون المدير العام حائزا" على شهادة جامعية معترف بها وأن يكونمن ذوي المؤهلات في القضايا الاجتماعية أو الإدارية أو المالية وعلى خبرة عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. ولا يجوز أن يكون عضوا" في مجلس الإدارة أو في اللجنة الفنية.

3 - أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع إلى مجلس الإدارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقراراتالتي يجب أن يتخذها المجلس. يحضر المدير العام جلسات المجلس أو ينتدب أحد المدراء لتمثيله فيها. ويمكنه أيضا" حضور جلسات اللجنة الفنيـة أو انتداب مـن يمثله لحضورها.

4 - تطبق الفقرة 12 من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي أمانة سر الصندوق.(1)

5 - أ- يمكن عزل المدير العام لأحد الأسباب التالية:
- ارتكابه جناية أو جنحة.
- ارتكابه خطأ جسيما" في ممارسة وظيفته.
- عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته.

ب - يرفع رئيس مجلس الإدارة طلب العزل إلى وزير الوصاية مرفقا"
بالمستندات التالية:
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المتعلق بالعزل.
- موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة.
- موافقة معللة من اللجنة الفنية.

ج - يحوّل وزير الوصاية طلب العزل مرفقا" برأيه إلى مجلس الوزراء .في حال الاستقالة يقدم الطلب إلى مجلس الإدارة فيحيله مرفقا" برأيه إلى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء.




القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية