قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الأول

ملاك الصندوق

المادة 6: ( عدلت الفقرة 1 من المادة 6 بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 )

1 - أ - يتألف ملاك الصندوق من فنيين وإداريين.

ب - يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة.أما مستخدمو الفئة السابعة, فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة والامتحان وطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

ج - يعين مستخدمو الفئة الأولى بقرار من مجلس الإدارة, ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة, بقرار من هيئة المكتب, ويعين المدير العام بقرار منه, المستخدمين من الفئات الأخرى.

د - يمكن إعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.

هـ يجوز نقل أي مستخدم في الصندوق من جهاز إلى آخر بعد موافقة كل منرئيسي الجهازين المعنيين.

2 - يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة, وذلـك بصورة مؤقتـة, ومـعالاحتفاظ بتطبيق أحكام المادتين 50 و 51 من المرسوم الاشتراعـي رقـم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وبعد موافقة الوزراء المعنيين. وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في ملاك الدولة, شرط أن يثابروا على دفع محسوماتهم التقاعدية على أساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الأصلي.

3 - تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.

4 - يخضع جميع موظفي الصندوق أيا" كانت فئتهم, لأحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة, إذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.

5 - تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة. لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.




القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية