|
الكتاب الأول >>
ملاك الصندوق >> الباب الثاني
مراحل وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي
المادة 7:
يشتمل الضمان الاجتماعي على الفروع التالية:
أ - ضمان المرض والأمومة.
ب - ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.
ج - نظام التقديمات العائلية والتعليمية.
د - نظام تعويض نهاية الخدمة.
وينفذ على ثلاث مراحل.
المادة 8:
تبدأ المرحلة الأولى بعد ثمانية عشر شهرا" على الأكثر من تاريخ
نشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء,
بنـاء على اقتراح وزيـر العمل وإنهاء مجلس الإدارة التاريخ الذي يبدأ
فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الأكثر من تاريخ وضع الفرع
الأخير من المرحلة الأولى موضع التنفيذ.
وتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الأقل من تاريخ وضع المرحلة
الثانيـة موضـع التنفيذ.
المادة 9: ( المعدلة بالقانون رقم 15/69 تاريخ 14/5/1969 , والقانون
رقم 20/72 تاريخ 23/12/1972, والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 5203 تاريخ
23/3/1973 , والقانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974 , والقانون رقم 16/75
تاريخ 11/4/1975 , والقانون رقم 3/82 تاريخ 28/1/1982, والقانون رقم
10/84 تاريخ 18/12/1984, والقانون رقم 7/86 تاريخ 11/2/1986, والقانون
رقم 27/88 تاريخ 15/6/1988 , والقانون رقم 1/89 تاريخ 5/1/1989 , والقانون
رقم 155/92 تاريخ 22/7/1992. )
أولا" : يخضع لأحكام هذا القانون منذ المرحلة الأولى, شرط ممارسة
العمـل ضمـن الأراضي اللبنانية:
1 - فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7 :
أ - الأجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون), الدائمون والمؤقتون, والمتمرنـونوالموسميون,
والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد أو أكثـر,لبناني أو أجنبي,
أيا" كانت مـدة أو نوع أو طبيعـة أو شكل أو صحـة العقود التي
تربطهم برب عملهـم, وأيا" كان شكل أو طبيعـة كسبهـم أو أجورهـم
، حتى ولو كان هذا الكسب أو الأجر مدفوعا" كليا" أو جزئيـا"
على شكل عمولة أو حصة من الأرباح, أو علـى الإنتـاج, وسواء كان
مدفوعاً من قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين.
ب - الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, الذين يعملون
في قطاعات البحر والمرافئ, والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ, وكذلك
الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, أيا" كان شكل
أو طبيعة أو طريقة كسبهم أو أجورهم.
ج - أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها
في قانون تنظيم التعليم العالي, الصادر بتاريخ 26/12/1961, والمعاهد
الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ
25/7/1967.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل ,
وإنهاء مجلس إدارة الصندوق, وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ
فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة
في المقطعين (ب - ج ) أعلاه من هذا البند (1) , وتحدد بالطريقة ذاتها
شروط خضوع فئتي الأجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع (
أ ) من هذا البند.
د - الأشخاص اللبنانيـون الذيـن يعملون لحساب الدولـة أو البلديـات
أو أيـة إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة, أيا" كانـت مـدة,
أو نـوع, أو طبيعـة, أو شكل, أو صحـة تعيينهـم, أو التعاقـد معهـم
بمـا فيهـمالمتعاملون مع وزارة الاعلام . يخضع الأشخاص المذكورون أعـلاه
لفـرع تعويـض نهايـة الخدمـة,وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا"
مـن تاريـخ دخولهـم العمل إذا كانـواإلزاميين.للأشخاص الذيـن دخلوا
العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه أنيختاروا الانتساب لصندوق تعويض
نهايـة الخدمـة خلال ستة أشهر مـنتاريـخ نشر هـذا القانون في الجريدة
الرسميـة, وذلـك وفقـا" للأصول,وبالشروط المحددة في القانون رقم
27/74 تاريخ 25/9/74.
أما فيما يتعلق بفرعي التقديمات العائلية والتعليمية والمرض والأمومة,فلا
تسترد أية تقديمات دفعت فعليا" للأشخاص المذكورين, أو أية اشتراكات
دفعت
عنهم فعليا" لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلـك لا يعتـد بأي
مفعول رجعي.
ويستثنى من أحكام هذا المقطع ( د ) موظفو الدولة الدائمـون المعرّف
عنهـم في الفقرة 2 من المادة الأولى مـن المرسوم الاشتراعـي رقـم 112
تاريـخ
12/6/1959.
يستثنى الأشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بـدء مفعول
الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع أعلاه, ويخضعون لفـروع المرض والأمومة
والتقديمات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة وفقـا" للأحكام
التالية:
1 - لفرعـي المـرض والأمومـة والتقديمـات العائليـة والتعليميـة,
وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا" من 1/4/1982 دون أي مفعول رجعي
.
2 - لفرع نهاية الخدمة.
وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا"
مـن التاريخ المذكور( 1/4/1982), وشرط أن يكونـوا وشرط أن يكونوا قد
استمروا في العمل حتى هذا التاريخ .
وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا" لأحكام المادة
53 وتقديم كشف حسابات التصفية إلى الصندوق خلال مهلة أربعة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات
حتى طلب تصفية التعويض بتوفر إحدى الحالات الملحوظة قانونا".
ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة, مع مبلغ التسوية
الناشئ عن تصفيته, وفاقا" للأحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد
من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للبلديات أية اشتراكات دفعت إلى الصندوق تطبيقا" لأحكام
القانون رقم 16/75 , ولا تسترد أيـة تقديمات دفعها فعليا" إنفاذاً
للقانون المذكور .
يستثنى الأشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطنـي للبحوث العلمية
من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع أعلاه, ويخضعون لفروع
المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية ونهايةالخدمة وفقا"
للأحكام التالية:
1 - لفرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية,
وتتوجب عنهم الاشتراكات, اعتبارا" من 1/1/86 دون أي مفعول
رجعي.
2 - لفرع نهاية الخدمة,
وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا"
من التاريخ المذكور أعلاه (1/1/86) وشرط أن يكونوا قد استمروا في العمل
حتى هذا التاريخ.
وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا"
لأحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية إلى الصندوق خلال مهلة
أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتبقى هذه الحسابات مجمدة
لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية, حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر
إحدى الحالات الملحوظة قانونا". ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع
حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشئ عن تصفيته, وفاقا"
للأحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها
الصندوق بالدفع.
ولا ترد للمجلس المذكور أية اشتراكات دفعت إلى الصندوق تطبيقا"
لأحكام القانون رقم 16/75, ولا تسترد أية تقديمات دفعها فعليا"
إنفاذا" للقانون المذكور.
هـ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء علـى اقتراح وزير العمل,
وإنهاء مجلس إدارة الصندوق, وبالشروط المحددة فيها, فئات سائقي السيارات
العمومية والحرفيين, وسائر فئات الأشخاص اللبنانيين غير المذكورين
في هذه المادة الذين تتبين ضرورة إخضاعهم منذ المرحلة الأولى, لبعض
أو جميع فروع الضمان الاجتماعي.
2 - فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والأمومة وطوارئ
العمل والأمراض المهنية:
أ - موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع( د ) من البند (1)
أعلاه من هذه الفقرة ( أولا" ) باستثناء العسكريين ورجال قوى
الأمن الداخلي والأمن العام.
وتستمر تعاونية موظفي الدولة في إعطاء التقديمات, أو فروقات التقديمات
التي لا يوفرها صندوق الضمان
إلى المنتسبين إليه, على أن تحدد بمرسوم يتخـذ في
مجلس الوزراء, نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية.
ب - أفراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في
الملاك وغير الداخلين في الملاك.
3 - فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط:
أ - الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة أو من
جنسيات تحت الدرس, وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.
ب - الطلاب الأجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا" لاتفاقات
ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون إليها.
تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هـذا البند (3) واستفادتها،
بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء
مجلس إدارة الصندوق.
4 - فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها أو جميعها, في حالات
المرض والأمومة :
الأطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا" لأحكام قانون الضمان والنظام
الداخلي, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح
وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.
ثانيا": لا يخضع ولا يستفيد , من كل أو بعض الفروع , الأجراء
اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع,
والعاملون في الخارج , إذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي
يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الأقل للتقديمات المنصوص عليها
في قانون الضمان الاجتماعي, ويقع عبء الإثبات على عاتق رب العمل.
في مطلق الأحوال, يخضع الأجراء المذكورون الذين باشروا أعمالهم في
لبنان, ونقلوا للعمل في الخارج أو تعاقدوا للعمل في الخارج وأعيدوا
للعمل في لبنان, لأحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة
أساسا" لحساب الاشتراكات الكسب أو الأجر الأساسي دون التعويضات
التي تدفع لهم أثناء أو بمناسبة العمل في الخارج.
ثالثا":
1 - يخضع الأجراء الأجانب العاملون علـى الأراضي اللبنانية, المرتبطـون
برب عمـل
واحد أو أكثر, وأرباب العمل الذين يستخدمونهم لجميع الموجبـات المنصوص
عليهـا
في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه, فيما خص فرع ضمان
المرض والأمومة, ونظام التقديمات العائلية والتعليمية, وضمان طوارئ
العمل والأمراض المهنية. ولا يخضع أرباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع
نهاية الخدمة, إلا إذا كان يحق للأجراء الاستفادة من تقديمات هذا الفرع.
2 - يستفيد الأجراء الأجانب المذكورون مـن التقديمات المنصوص عليهـا
فـي قانـونالضمان الاجتماعي, شرط أن يكونوا حائزيـن علـى إجازة عمـل
وفـق القوانيـنوالأنظمة المرعية, وأن تكون الدولة التي ينتمون إليها
تقـر للبنانييـن مبـدأ المساواةفي المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق
بالضمان الاجتماعي.
3 - تحـدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلـق بالضمان الاجتماعـي
وفروعـه بعضها أو جميعها وشروط استفادة رعاياها, بموجب قرارات يصدرهـا
مجلس إدارة
الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.
4 - لا يستفيد أفراد عائلة المضمون الأجنبي, الذين لا يقيمون بصورة
دائمة على أراضي الجمهورية اللبنانية, من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء
تعويض نهاية الخدمة.
5 - لا تطبق أحكام هذه الفقرة (ثالثا") على الأجراء المبينين
في المقطع ( ب ) مـن البنـد( 1 ) من الفقرة ( أولا" ) من هذه
المادة, بحيث لا يخضع ولا يستفيد من أحكام المقطع المذكور إلا الأجراء
اللبنانيون.
رابعاً : لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأجراء الأجانب
العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات أجنبية, إذا
أثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد, أو البلد الذي ينتمون
إليه, من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الأقل للتقديمات المقررة
في قانون الضمان اللبناني.
خامسا":
1 - يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم فـي المادتين
10 و 11 مـن قانون المطبوعات الصادر في 14 أيلول 1962 وتلغى جميع نصوص
قانون 56/65 المتعلقة بهم.
2 - تراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الأحكام
التالية:
يتوجب على رب العمل أن ينظم عن الصحفيين العاملين لديه, حساب التعويض
العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر, التي قضوها منذ استخدامهم
حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - يجري حساب التعويض هذا وفقا" لأحكام قانون العمل, وعلى
رب العمل أن يودع الصندوق حساب التعويض في مهلة شهر من تاريخ العمل
بهذا القانون, كما يتوجب عليه إبلاغ نسخة عنه للصحفي, وفي حال تمنعه
عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر, يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أن ينظم تلقائيا" بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديه, والى
تصريح الصحفي, ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق إلى رب العمل بإحدى
الطرق القانونية, ويصبح نهائيا" بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ
إبلاغه, إذا لم يبد بشأنه الاعتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون
الضمان الاجتماعي.
4 - يعتبر تعويض نهاية الخدمة المدون في كشف الحساب المشار إليه
في البند السابق, مستحق الاداء فور العمل بهذا القانون, وتحدد مهل
وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل وفقا" لأحكام نظام
الصندوق الداخلي.
سادساً : 1 - يخضع متقاعدو الدولة بمن فيهم المتقاعدون من العسكريين
ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وعناصر شرطة مجلس النواب, لتقديمات
العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء, بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية, وإنهاء مجلس إدارة
الصندوق, الاشتراكات المتوجبة على كل من الدولة والمضمون وتاريخ بدء
التطبيق.
لا يستفيد المتقاعدون المذكورون من تقديمات العناية الطبية إذا كانوا
يستفيدون من تقديمات صحية وفقا" لقوانينهم أو أنظمتهم الخاصة.
لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة, يقصد بكلمة " متقاعد " كل
موظف أنهيت أو تنهى خدماته, وأمضى في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق
معاش تقاعدي, وذلك سواء اختار الاستفادة من تعويض الصرف أو من معاش
التقاعد.
2 - لا يستفيد متقاعـدو الدولة, بمن فيهم المتقاعدون مـن العسكرييـن
وقوى الأمن
الداخلي والأمن العام الخاضعون لفرع التقديمات العائلية والتعليمية
مـن تقديمات
هذا الفرع, إذا كانوا يتقاضون مثل هذه التقديمات من الدولة.
المادة 10: يخضع لأحكام هـذا القانـون فـي المرحلة الثانية
جميع الأجراء اللبنانييـن عمالا" ومستخدمين, متدربيـن ومتمرنيـن,
العامليـن على الأراضي اللبنانية فـي مؤسسة زراعية لحساب رب واحد أو
أكثر, لبناني أو أجنبي.إذا كان هـؤلاء الأجراء أجانبفلا يخضعون لأحكام
هـذا القانـون إلا بالشروط المبينـة فـي الفقرة 4 من المادة السابقة.
المادة 11: ينشأ في كل فرع مـن الفروع الثلاثة الأولى المذكورة
فـي المادة 7 أعـلاه , قسمخاص للمضمونيـن الاختيارييـن, ويكون لكل
قسم محاسبة مستقلة ينبغي أن يتحقق فيها التوازن المالي. بإمكان الأشخاص
المذكورين أدناه أن ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الأولى:
أ -الأشخاص الذيـن يقومون بأعمـال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجهـم
أو
أصولهم أو فروعهم المباشرين, وذلك بناء على طلب رب عملهم.
ب - الأشخاص الذيـن كانوا ينتسبون لفروع المرض والأمومـة وطوارئ
العمل ونهاية الخدمة, ولم تعد تتوفر فيهم شروط الانتساب إليهـا شرط
أن يكونـوا مقيمين على الأراضي اللبنانية وأن يقدموا طلبهـم خلال الثلاثة
أشهر التـيتلي التاريخ الذي انتهى فيه انتسابهم الإلزامي.
بإمكان الأشخاص المشار إليهم أدناه أن ينتسبوا إلى كل قسم منذ المرحلة
الثانية:
أ - أرباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة
فـي
الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة.
ب - أرباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين, إلا إذا قبل مجلس
الوزراء
بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, انتسابهم إلى الصندوق
منذ المرحلة الأولى.
المادة 12: في المرحلة الثالثة, يحـدد قانـون خاص شروط تطبيـق
نظام الضمان الاجتماعي,أو بعض فروعه بصورة إلزامية, على الأشخاص الذيـن
لم يخضعوا بعـد لأحكامه في المرحلتين الأولى والثانية (عمال دون أجر,
عمال مستقلون, أرباب عمل الخ..)
|