قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الثاني >> التقديمات >> الباب الأول : ضمان المرض والأمومة >> الفصل الثاني

العناية الطبية

المادة 17: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972

1 - يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والأمومة وكل شخص له أو يمكن أن يكون له الحق بتعويضات المرض أو الأمومة وكذلك أفراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.

2 - تشمل العناية الطبية على الأقل:

أ - في حالة المرض

أولا": الفحوص الطبية, التصوير على الأشعة وفحوص المختبر والتحاليل.

ثانيا": عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الأخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

ثالثا": عنايات طب الأسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.

رابعا": الأدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة على الجدول المصدق وأن تكون موصوفة من طبيب أو عند الاقتضاء من طبيب أسنان.

خامسا": الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى تابعة للدولة أو للصندوق أو مقبولة من هذا الأخير, عندما يقرر طبيب ضرورة الاستشفاء.

سادسا": تقديم أجهزة البروتيز والأورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.


ب - في حالة الأمومة

أولا": الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية أثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب أو قابلة قانونية أو مقبولة.


ثانيا": الأدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وأن تكون موصوفة من طبيب أو قابلة قانونية.

ثالثا": الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو دار توليد أو مؤسسة طبية أخرى تابعة للدولة أو للصندوق أو مقبولة من هذا الأخير عندما يقرر طبيب أو قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.

3 - في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الأدنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الإدارة, بعد مصادقة مجلس الوزراء, إقرار تخفيض قيمة الاشتراكات أو زيادة التقديمات.

المادة 18: (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 - يجب أن تهدف العناية الطبية إلى وقاية صحة المضمون والى شفائه في حالة المرض وإعادة قدرته على العمل.

2 - يتوجب على الأطباء في وصفاتهم أن يحرصوا على التوفيق بين أقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.

3 - من أجل مراقبة حالة الأشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق, وفقا" للطرق التي يحددها مجلس الإدارة, أن يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق,وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.

4 - يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب أن تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان. وكذلك الشروط التي يجب أن تتم بموجبها هذه الفحوص.

5 - إن كيفية تنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الأشخاص المضمونين والأطباء وأطباء الأسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.

المادة 19: (المعدلة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 - تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 أسبوعا" على الأكثر.

2 - في نهاية مدة ال26 أسبوعا" المذكورة, وإذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بأن المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 أسبوعا", يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.

3 - في حالات المرض التي يعتبر مجلس الإدارة بأنها تحتاج إلى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 39 أسبوعا", يمكن للمجلس أن يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة.

عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الإسعاف العام علما" بحالة صاحب العلاقة.

4 - في حالات الأمراض المزمنة أو المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما" خاصا" يحدد شروط تقديم العناية والأدوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 20:
1 - يعين مجلس الوزراء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, مقدار مساهمة الأشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية المقدمة في حالة المرض والأمومة وفقا" لأحكام المادة 17 الفقرة 2 من هذا القانون.

2 - غير أنه في حالة عجز المضمون المؤقت عن العمل يعفى المضمون من المساهمة في تكاليف العناية الطبية اعتبارا" من الأسبوع السادس للعجز.

المادة 21: (المعدلة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 - تؤمن العناية الطبية بواسطة الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات القانونيات أو المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما", شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفقا" للأنظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية أو الصيدلية الأخرى المجازة قانونا".

أما أجورهم فتدفع لهم وفقا" للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.

2 - إلا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء إلى أحد الأشخاص أو المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة أن يلجأوا إلى شخص أو مؤسسة غير المقبولين من الصندوق, وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3 - يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة أسماء الأشخاص والمؤسسات الطبية أو الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقا" للأصول نفسها.

المادة 22: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2046 تاريخ 6/10/1971 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972)

1 - ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق أن يبني أو ينشئ أو يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية أو صيدلية على أن تراعى الأحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.

2 - يستطيع الصندوق أن يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج إليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية أو جراحية. ويحق له , بعد موافقة مجلس الوزراء أن يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية, بسعر الكلفة, على الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.

3 - يستطيع مجلس الإدارة عن طريق التراضي, أن يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا" أو جزئيا", إلى رب العمل أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس أنها مرضية.



القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية