قانون الضمان الاجتماعي اللبنانـي

الكتاب الثاني >> التقديمات >> الباب الأول : ضمان المرض والأمومة >> الفصل الثالث

تعويض المرض

المادة 23:
1 - يحق, للمضمون, الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز مؤقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي إلى توقف كسبه, أن يتقاضى تعويض مرض عن كل يوم من أيام العجز بدون فرق بين أيام الشغل وأيام التعطيل وذلك اعتبارا" من اليوم الرابع للعجز.

2 - إن متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون, الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوما" على 90, إلا أنه يحق لمجلس الوزراء أن يحدد حدا" أدنى لهذا الكسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة, بعد الأخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

3 - في الثلاثين يوما" الأولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى.

ترفع هاتين النسبتين إلى 75 و50 بالمئة اعتبارا" من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط أن يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز.

وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2, من هذا القانون.

المادة 24:
1 - تدفع تعويضات المرض خلال فترة أقصاها 26 أسبوعا" عن كل حالة عجز مؤقت.

2 - يستطيع مجلس الإدارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض إلى 39 أسبوعا" على الأكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19, والى سنة على الأكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. واذا استمر العجز إلى ما بعد انتهاء الفترة الأخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الإسعاف العام بذلك.

3 - تدفع تعويضات المرض في نهاية كل أسبوع. ويمكن أن تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 25:
1 - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى, يستطيع الصندوق إلغاء تعويض المرض, واذا اقتضى الأمر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, وفي الحالات التالية:

أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.

ب - عندما يكون المرض ناتجا" عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحب العلاقة أو عن خطاء مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات.

2 - يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو ينقص قيمتها:

أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والإداريةالملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على إذن بالتوقف عن العمل.

ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد, ما لم يتضمن النظام الداخليأحكاما" مخالفة.

ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.




القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية