أمانة السر

مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل >> دائرة التسجيل >> النظام رقم 7 >> الانتساب والتسجيل

الفصل الأول : مبادئ الانتساب


المادة 1 :
يجب أن ينتمي الأجراء اللبنانيون الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي بفروعه الأربعةإلى الفئات التالية :

أ - أجراء دائمين :
هم الأجراء الذين ليسوا مؤقتين حسب مفهوم المادة 2 , ويعتبر المتمرن خلال مهلةالثلاثة أشهر من التمرين بمثابة أجير دائم من حيث خضوعه للنظام .

ب - أجراء موسميين :
هم الأجراء الذين يؤدون كل سنة عملا" تقل مدته عن اثني عشر شهرا" .

ج - المتدربين :
هم العمال في طور الإعداد الذين لم يكتسبوا بعد في حرفتهم خبرة الأجير الأصيل( المادة 3 من قانون العمل )

يعتبر المتدرب , طوال فترة تدربه , بمثابة الأجير الدائم من حيث خضوعه للنظام.

المادة 2 :
1 - إن الأجراء المؤقتين هم الذين تستدعي طبيعة عملهم استخداما" مؤقتا" والمرتبطونمع أرباب عملهم بموجب عقود خطية .

2 - إن الأجراء المؤقتين الذين يعملون مدة سنة على الأقل لـدى رب عمـل واحـديعتبرون بمثابة الأجراء الدائمين , يمكن أن تعتبر سنة من العمل السنة التي يعملفيها الأجير بصورة متقطعة شرط أن لا تتعدى فترات توقفه الأسبوعين في كـل مرة . كما يمكن أيضا" أن تعتبر سنة من العمل السنة التي يعمـل فيهـا الأجيـربموجب عقود عمل قصيرة الأمد , يومية كانت أم أسبوعية , شرط أن تكون هذهالعقود قد مددت خلال السنة بصورة دورية منتظمة .

إن الأجراء المؤقتين المعتبرين بمثابة أجراء دائمين يخضعون للنظام ابتداء مـنالسنة الثانية لبدئهم العمل . ولأجل اكتسابهم الحق بالتقديمات الخاصة بتعويـضنهاية الخدمة تؤخذ بعين الاعتبار , وفقا" لأحكام المادة 55 من قانـون الضمـانالاجتماعي , الأقدمية التي يكونوا قد اكتسبوها بصفة أجراء مؤقتين . كما تؤخـذهذه الأقدمية بعين الاعتبار أيضا" في حساب التقديمات المشار إليها .

3 - إن الأجراء المؤقتين الذين يعملون لحساب رب عمل غير مهني يعتبرون بمثابـة الخدم العاملين في بيوت الأفراد ويخضعون لنظام يقرر خصيصا" لهم .

4 - إن الأجراء اللبنانيين غير المرتبطين برب عمل معين , الذين يعملون عادة علـىأساس النهار أو الأسبوع والذين لا يمكن اعتبارهم بمثابة الأجـراء المستقليـن , يخضعون لنظام خاص بهم بعد صدور النص التشريعي الذي يعالج أوضاعهـم .

المادة 3 :
يخضع الأجراء اللبنانيون الذين لا يؤدون خدماتهم إلا بصفة ظرفية أو مؤقتة لضمان" طوارئ العمل "

المادة 4 :
يخضع لنظام الضمان الاجتماعي الأجراء اللبنانيون الذين يعملون في الخارج بموجـب عقد موقع في لبنان مع مؤسسة مركزها لبنان , إذا كانت البلاد التي يعملون فيها لم توقعاتفاقا" مع لبنان للمعاملة بالمثل .

المادة 5 :
يخضع لنظام الضمان الاجتماعي اللبناني الأجراء الأجانب الذين تتوفر فيهم الشـروطالمنصوص عليها في المواد 1 إلى 3 من هذا النظام ويتوجب دفع الاشتراكات عنهـمإذا كانوا يعملون في لبنان بموجب عقد موقع في لبنان .

ولا يستفيد هؤلاء الأجراء من تقديمات النظام اللبناني إلا على أساس المعاملة بالمثل ,وفقا" للمادة 9 الفقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي .


المادة 6 :
يخضع الأجراء اللبنانيون أو الأجانب الذين يعملون في لبنان , المشار إليهم في المادة 9الفقرة 6 من قانون الضمـان الاجتماعـي ( عقد موقع في الخارج مع مؤسسة أجنبية ) لنظام الضمان الاجتماعي اللبناني ويتوجب دفع الاشتراكات عنهم إذا لم يثبت رب العملالذي يستخدمهم , بواسطة تصريح صادر عن النظام الضامن في بلد منشأ العقد , بأنهميستفيدون من تقديمات مماثلة لتقديمات النظام اللبناني .

المادة 7 :
يخضع لنظام الضمان الاجتماعي , عندما تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليهـا فـيالمواد 1 إلى 6 , خصوصا" الأجراء الذين ينتمون إلى الفئات التالية :

1 - ممثلي المؤسسات التجارية والصناعية والبائعين العاملين لحسابها الذين لا يتعاطونالبيع لحسابهم الشخصي .

2 - سائقي السيارات العامة الذين لا يملكون السيارات التي يقودونها .

3 - الأشخاص الذين يؤدون في منازلهم أعمالا" لغيرهم حتى ولو كانوا يملكون العـدةاللازمة لعملهم .

4 - الحمالين المتعاقدين مع المؤسسة التي يعملون فيها .

5 - فناني المسارح ( موسيقيين , مطربين , راقصين , الخ ..) الذين يعملون عـادةلحساب مؤسسة مسرحية أو إذاعية أو تلفزيونية أو شركة تسجيل .

6 - المحاسبين الذين يؤمنون معاونة منتظمة بموجب عقد .

7 - المحررين والمصورين والرسامين الذين يعاونون بصورة دائمة علـى إصدارصحيفة أو يعملون لحساب مؤسسة صحفية .

8 - رؤساء مجالس إدارة الشركات أو القيمين على شؤونها عندما يمارسون بالإضافةإلى وظيفتهم إدارة هذه الشركات ويتقاضون أجورهم على هذا الأساس .

المادة 8 :
يخضع للنظام كل رب عمل لبناني أو أجنبي يملك مؤسسة قائمة في الأراضي اللبنانيـةأو ممثلة فيها , ويتوجب عليه دفع الاشتراكات إذا كان يستخدم في مؤسسته أجراء مـنالفئات المشار إليها في المواد 1 إلى 7 الآنفة الذكر .




القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية