|
مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل >> دائرة التسجيل >> النظام رقم 7 >> الانتساب والتسجيل
الفصل الأول : مبادئ الانتساب
المادة 1 :
يجب أن ينتمي الأجراء اللبنانيون الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي
بفروعه الأربعةإلى الفئات التالية :
أ - أجراء دائمين :
هم الأجراء الذين ليسوا مؤقتين حسب مفهوم المادة 2 , ويعتبر المتمرن
خلال مهلةالثلاثة أشهر من التمرين بمثابة أجير دائم من حيث خضوعه للنظام
.
ب - أجراء موسميين :
هم الأجراء الذين يؤدون كل سنة عملا" تقل مدته عن اثني عشر شهرا"
.
ج - المتدربين :
هم العمال في طور الإعداد الذين لم يكتسبوا بعد في حرفتهم خبرة الأجير
الأصيل( المادة 3 من قانون العمل )
يعتبر المتدرب , طوال فترة تدربه , بمثابة الأجير الدائم من حيث
خضوعه للنظام.
المادة 2 :
1 - إن الأجراء المؤقتين هم الذين تستدعي طبيعة عملهم استخداما"
مؤقتا" والمرتبطونمع أرباب عملهم بموجب عقود خطية .
2 - إن الأجراء المؤقتين الذين يعملون مدة سنة على الأقل لـدى رب
عمـل واحـديعتبرون بمثابة الأجراء الدائمين , يمكن أن تعتبر سنة من
العمل السنة التي يعملفيها الأجير بصورة متقطعة شرط أن لا تتعدى فترات
توقفه الأسبوعين في كـل مرة . كما يمكن أيضا" أن تعتبر سنة من
العمل السنة التي يعمـل فيهـا الأجيـربموجب عقود عمل قصيرة الأمد ,
يومية كانت أم أسبوعية , شرط أن تكون هذهالعقود قد مددت خلال السنة
بصورة دورية منتظمة .
إن الأجراء المؤقتين المعتبرين بمثابة أجراء دائمين يخضعون للنظام
ابتداء مـنالسنة الثانية لبدئهم العمل . ولأجل اكتسابهم الحق بالتقديمات
الخاصة بتعويـضنهاية الخدمة تؤخذ بعين الاعتبار , وفقا" لأحكام
المادة 55 من قانـون الضمـانالاجتماعي , الأقدمية التي يكونوا قد اكتسبوها
بصفة أجراء مؤقتين . كما تؤخـذهذه الأقدمية بعين الاعتبار أيضا"
في حساب التقديمات المشار إليها .
3 - إن الأجراء المؤقتين الذين يعملون لحساب رب عمل غير مهني يعتبرون
بمثابـة الخدم العاملين في بيوت الأفراد ويخضعون لنظام يقرر خصيصا"
لهم .
4 - إن الأجراء اللبنانيين غير المرتبطين برب عمل معين , الذين يعملون
عادة علـىأساس النهار أو الأسبوع والذين لا يمكن اعتبارهم بمثابة الأجـراء
المستقليـن , يخضعون لنظام خاص بهم بعد صدور النص التشريعي الذي يعالج
أوضاعهـم .
المادة 3 :
يخضع الأجراء اللبنانيون الذين لا يؤدون خدماتهم إلا بصفة ظرفية أو
مؤقتة لضمان" طوارئ العمل "
المادة 4 :
يخضع لنظام الضمان الاجتماعي الأجراء اللبنانيون الذين يعملون في الخارج
بموجـب عقد موقع في لبنان مع مؤسسة مركزها لبنان , إذا كانت البلاد
التي يعملون فيها لم توقعاتفاقا" مع لبنان للمعاملة بالمثل .
المادة 5 :
يخضع لنظام الضمان الاجتماعي اللبناني الأجراء الأجانب الذين تتوفر
فيهم الشـروطالمنصوص عليها في المواد 1 إلى 3 من هذا النظام ويتوجب
دفع الاشتراكات عنهـمإذا كانوا يعملون في لبنان بموجب عقد موقع في
لبنان .
ولا يستفيد هؤلاء الأجراء من تقديمات النظام اللبناني إلا على أساس
المعاملة بالمثل ,وفقا" للمادة 9 الفقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي
.
المادة 6 :
يخضع الأجراء اللبنانيون أو الأجانب الذين يعملون في لبنان , المشار
إليهم في المادة 9الفقرة 6 من قانون الضمـان الاجتماعـي ( عقد موقع
في الخارج مع مؤسسة أجنبية ) لنظام الضمان الاجتماعي اللبناني ويتوجب
دفع الاشتراكات عنهم إذا لم يثبت رب العملالذي يستخدمهم , بواسطة تصريح
صادر عن النظام الضامن في بلد منشأ العقد , بأنهميستفيدون من تقديمات
مماثلة لتقديمات النظام اللبناني .
المادة 7 :
يخضع لنظام الضمان الاجتماعي , عندما تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليهـا
فـيالمواد 1 إلى 6 , خصوصا" الأجراء الذين ينتمون إلى الفئات
التالية :
1 - ممثلي المؤسسات التجارية والصناعية والبائعين العاملين لحسابها
الذين لا يتعاطونالبيع لحسابهم الشخصي .
2 - سائقي السيارات العامة الذين لا يملكون السيارات التي يقودونها
.
3 - الأشخاص الذين يؤدون في منازلهم أعمالا" لغيرهم حتى ولو
كانوا يملكون العـدةاللازمة لعملهم .
4 - الحمالين المتعاقدين مع المؤسسة التي يعملون فيها .
5 - فناني المسارح ( موسيقيين , مطربين , راقصين , الخ ..) الذين
يعملون عـادةلحساب مؤسسة مسرحية أو إذاعية أو تلفزيونية أو شركة تسجيل
.
6 - المحاسبين الذين يؤمنون معاونة منتظمة بموجب عقد .
7 - المحررين والمصورين والرسامين الذين يعاونون بصورة دائمة علـى
إصدارصحيفة أو يعملون لحساب مؤسسة صحفية .
8 - رؤساء مجالس إدارة الشركات أو القيمين على شؤونها عندما يمارسون
بالإضافةإلى وظيفتهم إدارة هذه الشركات ويتقاضون أجورهم على هذا الأساس
.
المادة 8 :
يخضع للنظام كل رب عمل لبناني أو أجنبي يملك مؤسسة قائمة في الأراضي
اللبنانيـةأو ممثلة فيها , ويتوجب عليه دفع الاشتراكات إذا كان يستخدم
في مؤسسته أجراء مـنالفئات المشار إليها في المواد 1 إلى 7 الآنفة
الذكر .
|