أمانة السر

مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل >> دائرة التسجيل >> النظام رقم 7 >> الانتساب والتسجيل

الفصل الثاني : تسجيل المضمونين


المادة 9 :
1 - على صاحب العمل أن يمسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 24 مـنالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وفق الأصول المحـددة فيـهوتحت طائلة العقوبة الملحوظة في المادتين 26 فقرة 4 و29 فقرة 5 من المرسومالاشتراعي المذكور .

2 - تضع إدارة الصندوق السجل الخاص المذكور أعلاه تحت تصرف أرباب العمـللقاء ثمن يحدد بقرار من المدير العام .

3 - لا يعتد بأي سجل لا يحمل ترقيم ومصادقة الصندوق على كل صفحة من صفحاتهويحذر تمزيق أية صفحة منه أو عدم استعمالها .

المادة 10 :
يتوجـب على كل أجير أن يجري بنفسه معاملة التسجيل بأن يملاء طلـب التسجيـلالخاص المقدم من الصندوق في حال تقصير رب العمل الذي يستخدمه أو عدم تمكـنهذا الأخير من تسجيله .

المادة 11 :
يستطيع الصندوق أن يسجل الأجراء تلقائيا" على ضوء المعلومات التي يجمعها مراقبوهأو التي تتوفر لديـه .

المادة 12 :
يتثبت الصندوق من المعلومات المقدمة ويدقق في صحة التسجيل , ويحدد التاريخ الذييبتدئ فيه مفعول هـذا التسجيل ثم يقيـد المضمون في سجلاته ويعطيه رقما" بالنسبـة لوضعه المدني ( تاريخ ومحل الولادة ) ويعتبر المضمون الـذي لا يتضمن قيـده فـيسجلات الأحوال الشخصية ذكر شهر الولادة مولودا" في اليوم الأول مـن تموز العائـدلسنة ولادتـه .

وفي حال تعذر الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تمكن الصندوق مـن تحديدتاريخ بدء مفعول التسجيل , تراعى , وحتى إثبات العكس , الأصول التالية :

إذا كان الأجير غير مصرح عنه للصندوق وورد إعلام عن تركه العمل ,وقـد دفعـتعنه الاشتراكات فيعتبر تاريخ بدء دفع الاشتراكات تاريخ بـدء مفعول التسجيل وذلـكبعد موافقة الأجير .

المادة 13 :
يتوجب على المضمون أن يطلع كلا" من أرباب العمل الذين يتعاقبون على استخدامه أوالذين يستخدمونه في آن واحد على الرقم المسجل بموجبه في الضمان وأن يقـدم لهـم بطاقة قيده عند كل طلب منهم , وعليه أن يقدم هذه البطاقة , في حال المرض , للطبيب أو الصيدلي أو للمستشفى الخ .. وكذلك لدوائر الصندوق ومراقبيه ومحققيه .

المادة 14 :
يمكن أن يشطب من سجلات القيد اسم المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه شروط الانتسابويكون الشطـب اختياريا" بالنسبة للصندوق . إن امتلاك بطاقة قيـد لا يكفي لأن يكسبالمضمون الحق بالتقديمات .

المادة 15 :
يجب أن يقترن طلب التسجيل , المشار إليه في المادة 9 , عند الاقتضاء , بتصريـح يتعلق بأفراد عائلة المضمون الذين يمكنهم الاستفادة من التقديمات . ويحدد الصنـدوقنموذج هذا التصريح .

ترفق بهذا التصريح نسخ عن سجلات الأحوال الشخصية , يعود تاريخها إلى أقـل منشهر تثبت قرابة المستفيدين وسنهم .

يصلح هذا التصريح للاستفادة من التعويضات العائلية وضمانات المـرض والأمومـة وطوارئ العمل على أن تراعى الشروط الخاصة المحددة لكل فرع في قانون الضمانالاجتماعي وأنظمة الصندوق .

المادة 16 :
يقدم الصندوق للمضمون رب العائلة مباشرة أو بواسطة رب العمل الـذي يستخدمـه ,دفتر صحة خاص بالعائلة .

يبرز هذا الدفتر عند كل طلب تقديمات يتعلق بأفراد العائلة ويجري ضبطه يوما" فيوما".ويتوجب على المضمون , من اجل ذلك , أن يزود الصندوق , خـلال مـدة شهـر ,بشهادات القيد التي تثبت التغييرات التي طرأت على وضع العائلـة , ( ولادة , زواج , هجر أو طلاق , وفاة )

المادة 17 :
يتوجب على رب العمل الذي يستخدم أجيرا" مسجلا" في الضمان أن يطلع الصندوق علىاستخدامه بواسطة ورقة دخول حسب النموذج المحدد من قبل الصندوق . أما في الحالـةالتي يستخدم فيها أجيرا" لم يسجل بعد في الضمان فان طلب الانتساب يقوم مقـام ورقـةالدخول .


ويتوجب على رب العمل أيضا" أن يعلـم الصنـدوق , بواسطـة ورقـة خـروج ,بانقطاع أي أجير من أجرائه عن العمل لأي سبب كان ( استقالة , صرف من الخدمة ,وفاة ) , ويجب أن تتضمن ورقة الخروج المعلومات المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة.ويتوجب على كل أجير مسجل في الضمان عند مباشرته العمل لدى مؤسسة , أو فـي حال انقطاعه عن العمل , أن يعلم الصندوق بذلك بواسطة ورقة دخول أو خروج .


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية