|
مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل >> دائرة التسجيل >> النظام رقم 7 >> الانتساب والتسجيل
الفصل الثالث : تسجيل أرباب العمل
المادة 18 :
يتوجب على كل شخص , حقيقي أو معنوي له صفة رب عمل حسب مفهوم المـادة
8من هذا النظام , أن يقدم للصندوق طلب انتساب خاص بأرباب العمل بواسطة
النموذجالمحدد من قبل الصندوق .
على أرباب العمل الذين بدءوا بممارسة نشاطهم قبل أول نيسان سنة 1965
أن يقدمـواطلبهم قبل العشرين منه , أما الذين اكتسبوا فيما بعد صفة
رب عمل فعليهم أن يقدمـوا طلبهم خلال العشرة أيام التي تلي استخدامهم
أول أجير .
على كل مؤسسة تشتمل على عدة فروع أن تقدم طلبا" مستقلا"
لكل فرع , ويفهم بالفرع كل مجموعة من الأشخاص يعملون تحت سلطة واحدة
في مكان واحد .
المادة 19 :
في حال تقصير رب العمل يحق للصندوق تسجيله تلقائيا" على ضوء المعلومات
التـييجمعها مراقبوه أو التي تتوفر لديـه .
المادة 20 :
يدقق الصندوق في صحة الطلب ويتثبت من المعلومات المقدمة , ثم يقيد
رب العمل فيسجلاته ويعطيه رقما" بالنسبة لنشاطه المهني ومكان
مؤسسته . ويبلغ هذا الرقم إلى ربالعمل .يتوجب على رب العمل أن يذكر
رقمـه على جميع المستندات التي يقدمـها للصنـدوقتطبيقا" للأنظمـة
.
المادة 21 :
تنظم الاستمارات وفقا" لأصول يحددها المدير العام .====================================
(1) عدلت المادة 17 بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ فـي الجلسة رقم
135 تاريـخ 2/11/66ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 777/1 تاريخ 19/11/1966
.
|