أمانة السر

مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل >> دائرة التسجيل >> النظام رقم 7 >> الانتساب والتسجيل

الفصل الثالث : تسجيل أرباب العمل

المادة 18 :
يتوجب على كل شخص , حقيقي أو معنوي له صفة رب عمل حسب مفهوم المـادة 8من هذا النظام , أن يقدم للصندوق طلب انتساب خاص بأرباب العمل بواسطة النموذجالمحدد من قبل الصندوق .

على أرباب العمل الذين بدءوا بممارسة نشاطهم قبل أول نيسان سنة 1965 أن يقدمـواطلبهم قبل العشرين منه , أما الذين اكتسبوا فيما بعد صفة رب عمل فعليهم أن يقدمـوا طلبهم خلال العشرة أيام التي تلي استخدامهم أول أجير .

على كل مؤسسة تشتمل على عدة فروع أن تقدم طلبا" مستقلا" لكل فرع , ويفهم بالفرع كل مجموعة من الأشخاص يعملون تحت سلطة واحدة في مكان واحد .

المادة 19 :
في حال تقصير رب العمل يحق للصندوق تسجيله تلقائيا" على ضوء المعلومات التـييجمعها مراقبوه أو التي تتوفر لديـه .

المادة 20 :
يدقق الصندوق في صحة الطلب ويتثبت من المعلومات المقدمة , ثم يقيد رب العمل فيسجلاته ويعطيه رقما" بالنسبة لنشاطه المهني ومكان مؤسسته . ويبلغ هذا الرقم إلى ربالعمل .يتوجب على رب العمل أن يذكر رقمـه على جميع المستندات التي يقدمـها للصنـدوقتطبيقا" للأنظمـة .

المادة 21 :
تنظم الاستمارات وفقا" لأصول يحددها المدير العام .====================================
(1) عدلت المادة 17 بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ فـي الجلسة رقم 135 تاريـخ 2/11/66ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 777/1 تاريخ 19/11/1966 .


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية