المديرية
المالية >> النظام رقم 11
ملحـــق
تجميد جباية الاشتراكات عن الأجراء غير اللبنانيين
بالنسبة لفرع نهايـة الخدمــة
1 - قرار رقم 1633 المتخذ في الجلسة عدد 436 تاريخ 16/6/1971 .
خلافا" لأحكام المادتين 21 و22 من نظام الاشتراكات , يقرر
المجلس تجميد جباية الاشتراكات في فرع نهاية الخدمة , عن الأجراء
غير اللبنانيين الذين لا يستفيدون من تقديمات هذا الفرع لمدة لا
تتعدى السنة الواحدة وذلك إلى أن يصار إلى تعديل نصوص القانون لهذه
الجهة من قبل السلطات التشريعية على أن يتقدم أصحاب الأعمال ضمن
المهل النظامية بالجداول التي تبين موجباتهم للصندوق عن هذه الفترة
.
2 - مدد هذا القرار لمدة ستة أشهر أخرى بموجب قرار مجلس الإدارة
رقم 1790 المتخذ في جلسته عدد 506 تاريخ 12/7/72 ومصادقة سلطة الوصاية
بقرارها رقم 443/1 تاريخ 7/8/1972.
3 - مدد هذا القرار ثانية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1969 المتخذ
في الجلسة عدد 566 تاريخ 11/7/73 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم
440/1 تاريخ 3/8/73 الممدد مفعوله بموجب القرار 1790 تاريخ 12/7/72
وذلك على سبيل التسوية وحتى نهاية 1973 .
4 - مدد للمرة الثالثة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2041 المتخذ
في الجلسة عدد 598 تاريخ 16/1/74 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم
36/1 تاريخ 6/2/74 تمديد مفعول القرار 1633 تاريخ 16/6/71 الممدد
مفعوله بموجـب القرار 1790 تاريـخ 12/7/72 والقرار 1969 تاريخ 11/7/73
وذلك حتى نهاية عام 1974 .
تجميد جبايـة الاشتراكـات
1 - عن فرع المرض والأمومـة
( قرار 1632 جلسة 436 تاريخ 16/6/1971 )
خلافا" لأحكام المادتين 21 و22 من نظام الاشتراكات يقرر المجلس
تجميد جباية الاشتراكات عن الأشهر الثلاثة الأولى في فرع الضمان
الصحي لمدة لا تتعدى السنة الواحدة والى أن يصار إلى تعديل نصوص
القانون لهذه الجهة من قبل المراجع التشريعية, على أن يتقدم أصحاب
الأعمال من الإدارة , بالجداول النظامية التي تبين موجباتهم عن هذه
الأشهر الثلاثة .
مدد هذا القرار لمدة ستة أشهر أخرى بموجب القرار 1790 المتخذ في
الجلسة عدد 506 تاريخ 12/7/72 ( مصادقة سلطة الوصاية رقم 443/1 تاريخ
7/8/72 )
تمديـد تسديد مهلة الاشتراكـات (1)
قرار مجلس الإدارة رقم 3093 المتخذ في الجلسة عدد 1055 تاريخ 7/3/1986
ومصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 2/4/1986 .
خلافا" للنص الوارد في المادة 26 من نظام الاشتراكات ولأي
نص آخر وبصورة استثنائية مدتها سنتان اعتبارا" من تاريخ مصادقة
سلطة الوصاية على هذا القرار :
1 - يمكن لإدارة الصندوق أن تمنح أصحاب العمل بناء لطلبهم مهلة
لتسديد الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتأخرة المستحقة عليهم
والمتوجبة حتى 31/12/1984 على أن لا تزيد مدة التقسيط عن خمس سنوات
يمكن أن تمدد إلى ثماني سنوات في حالات استثنائية يعود تقديرها إلى
المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي .
2 - تحسب الفائدة في حالة الموافقة على التقسيط , عن الاشتراكات
والديون المتعلقة بفرع تعويض نهاية الخدمة على أساس 6 % , وعن الاشتراكات
المتعلقة بفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية على أساس 3 %
عن السنوات الثلاث الأولى و6 % عن السنتين الرابعة والخامسة .
3 - يبت بطلبات التقسيط المدير العام بناء على اقتراح المدير المالي
المبني على رأي مصلحة الاشتراكات ورئيس مصلحة المحاسبة كل فيما خصه
.
========================================================
(1) قرار مجلس الإدارة رقم 88 المتخذ في الجلسة عدد 44 تاريخ 15/12/1993
والمصادق عليه
من قبل سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 14/1/1994 وهو
ينص على ما يلي :
" خلافا" لأي نص آخر وخلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1994
أو في صدور قانون العفو المتعلق بمخالفات قانون الضمان الاجتماعي,
أيهما أسبق , تقدير الأسباب التي حالت دون تسديد الاشتراكات بتاريخ
استحقاقها والموافقة في ضوءها على تجميع زيادات التأخير من الاشتراكات
المتوجبة وغير المدفوعة , وتنظيم سند واحد بقيمتها يستحق بتاريخ
لاحق لتاريخ تسديد هذه الاشتراكات .
لا يحول هذا التدبير دون إعطاء براءة ذمة لأصحاب العلاقة ولا في
الحالات المبينة في الفقرة 3 من المادة 26 من نظام الاشتراكات .
كما صدر قرار مجلس الإدارة رقم 131 المتخذ في الجلسة عدد 69 تاريخ
14/7/1994 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بموجب قرارها رقم 282/1
تاريخ 27/7/1994 .
" الموافقة وخلافا" لأي نص آخر على تمديد المهلة التي
يتوجب على أصحاب العمل تسديد الاشتراكات خلال الفترة الممتدة ما
بين 21/6/1994 ولغاية 29/6/1994 ضمنا" وذلك حتى نهاية شهر تموز
من عام 1994 .
عدم ترتيب زيادات التأخير
قرار رقم 3245 , جلسة عدد 1103 تاريخ 6/5/1988 , ومصادقة سلطة الوصاية
بالقرار رقم 188/1 تاريخ 25/2/1988 .
الموافقة على عدم ترتيب زيادات تأخير عن مدات التقسيط التي منح القرار
رقم 3093 المتخذ في الجلسة عدد 1055 تاريخ 7/3/1986 والمصادق عليه
من قبل سلطة الوصايـة بتاريـخ 2/4/1986 , المؤسسات إمكانية الاستفادة
منها فيما خص الاشتراكات والموجبات المالية المستحقة والمتوجبة عليها
حتى 31/12/1984 لأن ترتيب هذه الزيادات يتناقض مع روح قرار المجلس
رقم 3093 والغاية منها وهي تسهيل أمور أصحاب العمل كي يتمكنوا من
تسديد ما عليهم .
تأجيل تحصيل زيادات التأخير (1)
1 - العمل على استصدار قانون يرمي إلى تعليق المهل والإعفاء من
زيادات التأخير المتوجبة للفترة من 1/1/1985 وحتى نهاية 1991 .
2 - ريثما يصدر قانون تعليق المهل المذكور أعلاه , تكليف الإدارة
اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المؤدية لتأجيل زيادات التأخير العائدة
للفترة أعلاه , على أن يتم توقيع سند مفصل بهذه الزيادة , يبت بأمره
في ضوء صدور القانون أعلاه أو عدمه ويكون استحقاقه مع آخر سند يتوجب
في حال تم تقسيط الاشتراكات .
3 - يشمل هذا التدبير السندات المنظمة قبل هذا التاريخ والتي لم
تقترن بالتنفيذ الفعلي , بحيث تضم زيادات التأخير غير المقترنة بالتسديد
الفعلي إلى سند دين واحد يحدد تاريخه بنهاية فترة التقسيط .
4 - يعمل بهذا القرار لفترة انتقالية مدتها أربعة أشهر اعتبارا"
من الشهر الذي يلي مصادقة سلطة الوصاية على هذا القرار ويشمل فقط
كافة الاشتراكات والموجبات المالية المترتبة حتى آخر عام 1991 .
=======================================================
(1) قرار مجلس الادارة رقم 3378 المتخذ في الجلسة عدد 1145 تاريخ
12/2/1991 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 358/1 تاريخ 31/12/1991.
========================================================
1 - قرار رقم 137 المتخذ في الجلسة عدد 71 تاريخ 27/7/1994 والمصادق
عليه من قبل سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 352/1 تاريخ 26/8/1994
وهو ينص على ما يلي :
" بصورة استثنائية تعتبر السندات التي تستحق ولم تدفع خلال
عام 1994 مؤجلة من نهاية فترة التقسيط , على أن تحسب بالإضافة إلى
زيادات التأخير عن هذه السندات من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ إيفائها
, فائدة عن فترة التأخير تعادل الفائدة المقررة في نظام الصندوق
الداخلي على تقسيط مبالغ التسوية العائدة لحسابات تعويض نهاية الخدمة
.
2 - قرار رقم 344 المتخذ في الجلسة عدد 193 تاريخ 16/7/1997 ومصادقة
سلطة الوصاية عليه بقرارها رقم 445/1 تاريخ 13/8/1996 .
(1) قرار مجلس الإدارة رقم 3378 المتخذ في الجلسة عدد 1145 تاريخ
12/12/1991 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 358/1 تاريخ 31/12/1991
.
(2) كما صدر عن مجلس الإدارة القرارين التاليين :
1- " خلافا" لأي نص آخر يمكن للصندوق وحتى 31/12/1998
ضمنا" أو حتى صدور قانون بالعفو عن المخالفات وإجازة تقسيط
الديون دون زيادات التأخير , أيهما أسبق , تقدير الأسباب التي حالت
دون تسديد الاشتراكات بتاريخ استحقاقها بما في ذلك تلك التي سبق
تقسيطها واستحق دفع قسم من الأقساط ولم يقترن بالإيفاء وعلى أساس
هذه الواقعة استحق دفع كامل الرصيد أن يوافق في ضوء التقدير المذكور
على أن يقسط مستحقات الاشتراكات التي تأخر تسديدها وأن يعيد جدولة
أقساط الدين المذكورة التي استحقت بكاملها لمدة 36 شهرا" وأن
يجمع زيادات التأخير محسوبة وفاقا" لأحكام الماد 79 من قانون
الضمان وينظم سندا" واحدا" بقيمتها يستحق دفعه بتاريخ
لاحق لتاريخ تسديد الاشتراكات .
2- لا يعمل بالتدبير المذكور في الفقرة (1) من هذا القرار في حالات
التصفية , والحل , والإفلاس.