المديرية المالية >>
النظام رقم 11 >> القسم الأول : نظام الاشتراكــات
الفصل الأول : الكسب الخاضع للحسومات
المادة 1 :
يشتمل الكسب الخاضع للحسومات , خاصة , حسب مفهوم المادة 68 من قانون
الضمان الاجتماعي , على العناصر التالية :
- الأجر أو الراتب الإجمالي , قبل أن يخضع لأي حسم .
- تعويض ساعات العمل الإضافية .
- أجور المبالغ المدفوعة بدلا" عن الإجازات .
- التعويضات والمكافآت والمنح التي ليست تسديدا" لنفقات أجريت
لحساب المؤسسة,
وعلى رب العمل أن يثبت صحة ومقدار هذه النفقات .
- التعويضات ذات الطابع العائلي أو الاجتماعي غير التعويضات العائلية
القانونية التي
تسدد للصندوق .
- العمولة والحسومات التي تمنح للوكلاء التجاريين الأجراء .
- الإكراميات , بما فيها الإكراميات المدفوعة من أشخاص ثالثين .
- المنافع المقدمة عينا" ضمن الحدود المعينة في المادة التالية
.
لا يمكن أن يقل الأجر الخاضع للاشتراكات عن الحد الأدنى القانوني
للأجراء المستفيدين منه .
المادة 2 : (1)
تقدر القيمة النقدية للمنافع المقدمة عينا" , في حساب الاشتراكات
, على الوجه التالي :
المأكل : مبلغ مقطوع قدره :
- 40 ل.ل شهريا" عن وجبتي طعام أو أكثر في اليوم الواحد .
- 20 ل.ل شهريا" عن وجبة واحدة في اليوم الواحد
المسكن : ثلاث ليرات لبنانية في الأسبوع أو اثنتي عشرة ليرة لبنانية
في الشهر حسب
الطريقة المتبعة في دفع الأجور .
و لا تدخل المنافع الأخرى المقدمة عينا" في حساب الاشتراكات
.
======================================================
(1) تعدلت هـذه المادة بقرار مجلس الإدارة رقم 1645 المتخـذ فـي
الجلسة عـدد 441 تاريـخ 14/7/1971.
ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 480 تاريخ 6/8/1971 .
المادة 3 :
من أجل تطبيق الحد الأقصى للدخل الخاضع للحسومات , المنصوص عليه
في المادة 68 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي , وعندما يدفع
الأجر في غير الأوقات المحددة في المادة الآنفة الذكر , تحسب الاشتراكات
, في حدود الحد الأقصى للدخل الخاضع للحسومات , عن طريق تجزئة مدة
العمل التي يدفع عنها الأجر إلى أشهر وأسابيع وأيام عمل .
المادة 4 :
إن عناصر الدخل التي تدفع ظرفيا" , على فترات متفاوتة , أو
في أوقات تختلف عن الأوقات المحددة لدفع الأجور , تضاف , في حساب
الاشتراكات إلى الأجر إذا دفعت في نفس الوقت مع الأجر , وتضاف إلى
الأجر التالي إذا دفعت خلال أجرين , بصرف النظر عن مدة العمل العائدة
لها , شرط التقيد بالتسوية السنوية الملحوظة أدناه .
المادة 5 :
إذا كان الأجير يعمل في نفس الوقت لدى أكثر من رب عمل واحد , تحسب
الاشتراكات المتوجبة على كل منهم على أساس الأجر الذي يدفعه , وذلك
في حدود الحد الأقصى للدخل الخاضع للحسومات المنصوص عليه في المادة
68 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي .
المادة 6 :
1 - يعتبر عاملا" رئيسيا" العامل الذي يقوم بعمل مأجور
تحت سلطة صاحب عمل واحد أو أكثر مستعينا" في ذلك بأفراد من
عائلته في بيته للقيام بعمل نيابة عنه ويدفع لهم أجورهم لحساب صاحب
العمل الذي يعمل هو لحسابه .
إن سلطة صاحب العمل على العامل الرئيسي تنتج :
- أما عن عقد ,
- أما عن شروط العمل الفعلية , كتنفيذ أعمال معينة في مهلة محددة
وبسعر مفروض, أكان ذلك في مكان عمل صاحب العمل أو في منزل العامل
الرئيسي .
2 - يتوجب على العمل الرئيسي أن يصرح لأصحاب العمل الذين يعمل
لحسابهم , خلال الأيام الخمسة الأولى من كل ثلاثة أشهر , عن أسماء
وأجور الأشخاص الذين عملوا معه لحساب أصحاب العمل المذكورين , خلال
الثلاثة أشهر السابقة .
وتحسب الاشتراكات , عن كل أجير على أساس المبلغ الذي تقاضاه .
ويتكون أجر العامل الرئيسي من الفرق بين مجموع المبالغ التي دفعها
لأجرائه والقيمة الإجمالية التي يكون صاحب العمل قد دفعها له .
3 - يتوجب على أصحاب العمل في حال عدم تبلغهم التصريح :
أ - إشعار الصندوق , ضمن المهل المعينة لتسديد الاشتراكات .
ب - إجراء حساب الاشتراكات , باسم العامل الرئيسي , عن المبلغ
الإجمالي الذي
دفعوه له .
وعلى الصندوق إجراء تحقيق لتحديد المبالغ المدفوعة من قبل العامل
الرئيسي إلى كل من الأجراء، أو تحديد كسب كل من هؤلاء بشكل مقطوع
.
وفي كل حال لا يمكن اعتبار الصندوق مسؤولا" عن تخلف صاحب
العمل أو العامل الرئيسي عن التصريح عن الأجراء المنوه بهم .
المادة 7 :
عندما لا تسمح محاسبة رب العمل عن وضع الرقم الصحيح للأجور المتخذة
أساسا" لحساب الاشتراكات المتوجبة الأداء , تحدد قيمة الاشتراكات
على أساس مقطوع من قبل صندوق الضمان الاجتماعي .
واستنادا" إلى الاصطلاحات المعمول بها , أو في حال عدم توفر
هذه الاصطلاحات , استنادا" إلى الأجور المطبقة في الحرفة أو
في المنطقة المعنية . وتحدد مدة العمل بناء على تصاريح أصحاب العلاقة
أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات .
المادة 8 :
يتوجب على أرباب العمل , في نهاية كل سنة مدنية , إجراء تسوية لمعرفة
مجموع الأجور أو الأرباح الحقيقية التي دفعت لكل أجير خلال السنة
المدنية المذكورة . ومن أجل هذه الغاية تجمع الأجور أو الأرباح التي
استوفاها كل من الأجراء ما بين أول وأخر يوم من السنة المعنية .
وتحسب الاشتراكات على أساس هذا المجموع في حدود الحد الأقصى السنوي
للكسب الخاضع للاشتراكات والمعمول به خلال السنة نفسها . ويدفع على
سبيل التسوية الفرق المحتمل بين مقدار الاشتراكات المتوجبة الأداء
عن مجموع الأجور أو الأرباح المدفوعة خلال السنة المعنية , ومقدار
الاشتراكات المسددة خلال السنة نفسها.
ويجب أن يتم هذا الدفع خلال الربع الأول من السنة التالية , إذا
تغير الحد الأقصى للدخل الخاضع للحسومات خلال السنة المدنية فان
الحد الأقصى الذي ينبغي التقيد به من أجل هذه التسوية هو حاصل مجموع
المبالغ المقررة كحد أقصى خلال كل ربع من أرباع السنة المدنية المذكورة
.
المادة 9 :
تجرى التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة في حال الاستخدام
أو الصرف من الخدمة أو الانقطاع الاختياري عن العمل خلال السنة ,
باستبدال الحد الأقصى السنوي للدخل الخاضع للحسومات بمبلغ مخفض بالنسبة
لفترات العمل . تدفع الاشتراكات الخاصة بالتسوية في حال الصرف من
الخدمة أو الانقطاع الاختياري عن العمل خلال السنة , في نفس الوقت
الذي تدفع فيه الاشتراكات المتوجبة عن الأجر الأخير .
المادة 10 :
لا تسري التسوية السنوية على المضمونين المحددة اشتراكاتهم على أساس
مقطوع ولا تمنع تطبيق المادة 73 الفقرة 1 البند الثاني من قانون
الضمان الاجتماعي .
المادة 11 :
يتوجب على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط الانتساب للنظام
, ويتابعون ضمانهم بصورة اختيارية , وفقا" للمادة 11 من قانون
الضمان الاجتماعي أن يسددوا اشتراكات أرباب العمل والأجراء المنصوص
عليها في المادتين 70 و73 الفقرة 3 من القانون المذكور , على أساس
الأجر الشهري العادي الأخير ( أو المحول إلى أساس شهري ) الذي تقاضوه
خلال فترة انتسابهم الإلزامي .يحدد هذا الأجر من قبل الصندوق حين
يدقق في طلب الانتساب الاختياري , استنادا" إلى التصاريح المقدمة
من المضمونين بعد التثبت من صحتها ومراعاة أحكام المادة 73 الفقرة
1 البند الثاني من قانون الضمان الاجتماعي .