أمانة السر

المديرية المالية >> النظام رقم 11 >> القسم الأول : نظام الاشتراكــات

الفصل الثانـي : الاشتراكات المقطوعـة


المادة 12 :
تدفع الفئات المعينة في هذا الفصل اشتراكاتها على أساس مقطوع , وفقا" للمادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي , بعد موافقة مجلس الوزراء .

المادة 13 :
تحسب اشتراكات طوارئ العمل المتوجب دفعها للعمال الزراعيين , المشار إليهم في المادة 9 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي على أساس أجر شهري مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية عن كل يوم عمل فعلي إلى أن يتم تعميم الضمان الاجتماعي على العمال الزراعيين .

المادة 14 : (*)
تحسب الاشتراكات عن المتدربين والمتمرنين الذين لا يتقاضون أجورا" أو الذين يقل كسبهم الإجمالي عن المائة ليرة لبنانية في الشهر , على أساس أجر شهري مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية . إذا كان كسبهم الإجمالي يزيد عن هذا القدر تدفع الاشتراكات على أساس الكسب الحقيقي .

المادة 15 : (*)
تحسب الاشتراكات عن مستخدمي الفنادق والمقاهي والمطاعم والملاهي , وغيرها من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات والمأكولات , وفقا" للأسس المبينة أدناه :

أولا" : فيما خص الأجراء الذين لا يتقاضون أية إكراميات , ولا علاقة لهم مع الجمهور

تحسب الاشتراكات عن هؤلاء الأجراء على أساس الأجر الحقيقي , مضافا" إليه , عند الاقتضاء , المنافع المقدمة عينا" .

ثانيا" : فيما خص الأجراء الذين يتقاضون أجورهم جزئيا" أو كليا" بشكل إكراميات أو
بشكل نسبة مئوية من الخدمة المضافة إلى فواتير الزبائن .

تحسب الاشتراكات عن هؤلاء الأجراء على أساس الأجر الحقيقي الثابت , أو الأجر الحاصل لهم من توزيع النسبة المئوية من الخدمة , مضافا" إليه في حال وجودها المنافع المقدمة عينا" .

المادة 16 :
تحدد الاشتراكات المقطوعة عن الخدم في بيوت الأفراد في نظام لاحق .


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية