المديرية
المالية >> النظام رقم 11 >> القسم الأول : نظام الاشتراكــات
الفصل الثانـي : الاشتراكات
المقطوعـة
المادة 12 :
تدفع الفئات المعينة في هذا الفصل اشتراكاتها على أساس مقطوع , وفقا"
للمادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي , بعد موافقة مجلس الوزراء
.
المادة 13 :
تحسب اشتراكات طوارئ العمل المتوجب دفعها للعمال الزراعيين , المشار
إليهم في المادة 9 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي على أساس
أجر شهري مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية عن كل يوم عمل فعلي إلى أن
يتم تعميم الضمان الاجتماعي على العمال الزراعيين .
المادة 14 : (*)
تحسب الاشتراكات عن المتدربين والمتمرنين الذين لا يتقاضون أجورا"
أو الذين يقل كسبهم الإجمالي عن المائة ليرة لبنانية في الشهر ,
على أساس أجر شهري مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية . إذا كان كسبهم
الإجمالي يزيد عن هذا القدر تدفع الاشتراكات على أساس الكسب الحقيقي
.
المادة 15 : (*)
تحسب الاشتراكات عن مستخدمي الفنادق والمقاهي والمطاعم والملاهي
, وغيرها من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات والمأكولات , وفقا"
للأسس المبينة أدناه :
أولا" : فيما خص الأجراء الذين لا يتقاضون أية إكراميات ,
ولا علاقة لهم مع الجمهور
تحسب الاشتراكات عن هؤلاء الأجراء على أساس الأجر الحقيقي , مضافا"
إليه , عند الاقتضاء , المنافع المقدمة عينا" .
ثانيا" : فيما خص الأجراء الذين يتقاضون أجورهم جزئيا"
أو كليا" بشكل إكراميات أو
بشكل نسبة مئوية من الخدمة المضافة إلى فواتير الزبائن .
تحسب الاشتراكات عن هؤلاء الأجراء على أساس الأجر الحقيقي الثابت
, أو الأجر الحاصل لهم من توزيع النسبة المئوية من الخدمة , مضافا"
إليه في حال وجودها المنافع المقدمة عينا" .
المادة 16 :
تحدد الاشتراكات المقطوعة عن الخدم في بيوت الأفراد في نظام لاحق
.