المديرية المالية
>> النظام رقم 11 >> القسم الأول : نظام الاشتراكــات
الفصل الثالث : تسديد الاشتراكات
- واجبات المضمونين
المادة 17 :
تحسم مساهمة الأجير المضمون من أجره عندما يدفع له هذا الأجر . و
لا يحق للأجير أن يعترض على اقتطاع هذه المساهمة .ويعتبر دفع الأجر
, بعد حسم المساهمة , بمثابة إيصال للأجير من رب العمل بقبض هذه
المساهمة ومهما يكن من أمر فان رب العمل يعتبر مسؤولا" , تجاه
الصندوق , عن تسديد كامل الاشتراكات المتوجبة على رب العمل والأجراء
.
=======================================================
(*) لم تصدق هذه المواد من قبل سلطة الوصاية حتى تاريخه , وبالتالي
فان العمل بها مجمد حتى تصديقها أو تعديلها .
المادة 18 :
يتوجب على المضمون أن يدفع لرب العمل الذي يستخدمه مساهمته عن المبالغ
التي تقاضاها مباشرة منه أو من الغير بصفة إكراميات .
المادة 19 : (1)
يعتبر العامل في منزله أو مشغله الذي يتقاضى أجره على أساس العمل
بالالتزام , شرط أن لا يعمل لحسابه الخاص , أجيرا" لدى رب العمل
الذي يعمل لحسابه , ولا يتوجب عليه , بالتالي , دفع الاشتراكات المتوجبة
على رب العمل عن العمال الذين يعملون معه لحساب رب العمل المذكور
, لأن هذه الاشتراكات هي على عاتق رب العمل هذا , وتحسب استنادا"
إلى التصاريح بالأجور المقدمة إلى هذا الأخير وفقا" للمادة
6 الآنفة الذكر .
المادة 20 :
إن المضمونين الذين يعملون لحساب رب عمل ليس لمؤسسته مركز في لبنان
, هم مسؤولون عن القيام بالموجبات المترتبة على رب العمل الذي يستخدمهم
, وخاصة عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي .

|