أمانة السر

المديرية المالية >> النظام رقم 11 >> القسم الأول : نظام الاشتراكــات

الفصل الثالث : تسديد الاشتراكات - واجبات المضمونين

المادة 17 :
تحسم مساهمة الأجير المضمون من أجره عندما يدفع له هذا الأجر . و لا يحق للأجير أن يعترض على اقتطاع هذه المساهمة .ويعتبر دفع الأجر , بعد حسم المساهمة , بمثابة إيصال للأجير من رب العمل بقبض هذه المساهمة ومهما يكن من أمر فان رب العمل يعتبر مسؤولا" , تجاه الصندوق , عن تسديد كامل الاشتراكات المتوجبة على رب العمل والأجراء .

=======================================================
(*) لم تصدق هذه المواد من قبل سلطة الوصاية حتى تاريخه , وبالتالي فان العمل بها مجمد حتى تصديقها أو تعديلها .


المادة 18 :
يتوجب على المضمون أن يدفع لرب العمل الذي يستخدمه مساهمته عن المبالغ التي تقاضاها مباشرة منه أو من الغير بصفة إكراميات .

المادة 19 : (1)
يعتبر العامل في منزله أو مشغله الذي يتقاضى أجره على أساس العمل بالالتزام , شرط أن لا يعمل لحسابه الخاص , أجيرا" لدى رب العمل الذي يعمل لحسابه , ولا يتوجب عليه , بالتالي , دفع الاشتراكات المتوجبة على رب العمل عن العمال الذين يعملون معه لحساب رب العمل المذكور , لأن هذه الاشتراكات هي على عاتق رب العمل هذا , وتحسب استنادا" إلى التصاريح بالأجور المقدمة إلى هذا الأخير وفقا" للمادة 6 الآنفة الذكر .

المادة 20 :
إن المضمونين الذين يعملون لحساب رب عمل ليس لمؤسسته مركز في لبنان , هم مسؤولون عن القيام بالموجبات المترتبة على رب العمل الذي يستخدمهم , وخاصة عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي .

 


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية