أمانة السر

المديرية المالية >> النظام رقم 11 >> واجبات أرباب العمل

واجبات أرباب العمل

المادة 21 : (2)
يتوجب على أرباب العمل الذين يستخدمون عشرة مضمونين أو أكثر أن يسددوا اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمكاسب التي تقاضاها الأجراء خلال شهر مدني بما فيها اشتراكات تعويض نهاية الخدمة , وذلك خلال الخمسة عشر يوما" من الشهر المدني التالي .

وللمدير العام , في الحالات المذكورة في المادة 13 مكرر من نظام التعويضات العائلية أن يقرر تطبيق أحكام المادة 22 بالنسبة إلى بعض أرباب العمل الذين يخضعون لأحكام هذه المادة .

========================================================
(1) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته عدد 110 تاريخ 20/6/1966 .
ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 342/1 تاريخ 2/7/1966 .
(2) أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة 21 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1988 المتخذ في الجلسة عدد 574 تاريخ 29/8/1973 .
صادقت سلطة الوصاية على هذا النص بقرارها رقم 559/1 تاريخ 17/9/1973 .

المادة 22 : (1)
يتوجب على أرباب العمل الذين يستخدمون أقل من عشرة مضمونين أن يسددوا اشتراكات مختلف فروع الضمان الاجتماعي عن المكاسب التي تقاضاها الأجراء في فصل معين وذلك خلال الفصل الذي يليه .

المادة 23 :
تطبيقا" للمادتين السابقتين , إن عدد المضمونين هو عدد الأجراء الموجودين في عملهم في اليوم الأخير من الشهر أو من ربع السنة الذي تستحق عنه الاشتراكات .

المادة 24 : (2)
تسري زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا" من اليوم السادس عشر من الشهر المدني التالي بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم عشرة مضمونين وما فوق، واعتبارا" من اليوم الأول من الفصل الثاني لفصل الاستحقاق بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أقل من عشرة مضمونين .

في حال التأخر في تسليم الجداول فلا تسري زيادات التأخير إلا اعتبارا" من اليوم السادس عشر من تاريخ تسليم هذه الجداول .

في ما خص المؤسسات الجديدة التي تصرح عن نفسها وعن أجرائها ضمن المهلة القانونية فلا تسري زيادات التأخير عن الفترات السابقة لإصدار الجداول إلا اعتبارا" من اليوم السادس عشر من تاريخ تبلغها الجداول العائدة للفترات السابقة المذكورة أعلاه.

في ما خص المؤسسات التي تصرح عن نفسها وعن أجرائها مباشرة أو بواسطة التفتيش خارج المهلة القانونية فتسري زيادات التأخير عن الفترات السابقة للشهر أو الفصل الذي تم فيه التصريح اعتبارا" من تاريخ الاستحقاق .

إذا تبين أثناء المراقبة من قيود مؤسسة ما أن الاشتراكات المتوجبة عليها , خلال مدة معينة تفوق قيمة الاشتراكات المصرح عنها للصندوق على الجداول المعادة إليه , يجري المفتش حساب هذه الفرو قات التكميلية ولا تسري زيادات التأخير إلا بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما" اللاحقة لتسليم رب العمل المطالبة بالدفع إلا إذا ثبت تهرب رب العمل من دفع الاشتراكات بتاريخ استحقاقها فعندئذ تعتبر الزيادات سارية المفعول اعتبارا" من تاريخ الاستحقاق الأساسي حتى تاريخ الدفع .


========================================================
(1) تعدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة رقم 492 تاريخ 19/4/72 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 220/1 تاريخ 9/5/72 .


ويعود لإدارة الصندوق أمر البت بهذه الأمور في ضوء اقتراح معلل من جهاز التفتيش.

تحدد دقائق وأصول وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بمذكرة تصدر عن المدير العام .

تعتبر زيادات التأخير جزءا" من الاشتراكات ويحق بالتالي للصندوق رفض الإيفاء الجزئي والمطالبة بجميع الاشتراكات المستحقة مع زيادات التأخير العائدة لها عند تقديم الجداول المختصة . إلا انه في حال قيام المؤسسة بدفع مبالغ تساوي أو تقل عن القيمة المبينة في الجداول فتؤخذ هذه المبالغ لتغطية الاشتراكات الأساسية العائدة لكل فرع وتوزع بالأفضلية على فرع تعويض نهاية الخدمة ثم فرع المرض والأمومة ثم فرع التعويضات العائلية . أما زيادات التأخير فتحسب حتى تاريخ التسديد وتطالب المؤسسة بها على حدة وفقا" للأصول ذاتها المقررة للاشتراكات على أن لا تسري عليها أية زيادات أخرى .

========================================================
(2) تعدلت المادة 24 بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته رقم 492 تاريخ 19/4/72 , ومصادقة
سلطة الوصاية بقرارها رقم 220/1 تاريخ 9/5/72 .
ملاحظة على المادة 24 : تجميد المطالبة بدفع زيادات التأخير وتأجيل بدء سريانها :
1 - قرار مجلس الإدارة رقم 1751 المتخذ في جلسته 492 تاريخ 19/4/72 ومصادقـة سلطـة
الوصاية بقرارها رقم 221/1 تاريخ 9/5/72 .

- الموافقة على تجميد المطالبة بدفع زيادات التأخير عن جميع الاشتراكات والمبالغ المستحقة قبل
تاريخه لمدة سنة , على أن تحسب هذه الزيادات وتنزل في القيود حسب الأصول .

2 - قرار مجلس الإدارة رقم 2248 المتخذ في جلسته عدد 675 تاريخ 16/6/75 , ومصادقة سلطة
الوصاية بقرارها رقم 30/1 تاريخ 19/6/75 .

- لا تحسب الفترات ما بين 14 نيسان 1975 و 31 نيسان 1975 ضمنا" , وما بين 22 أيار
1975 و 9 حزيران 1975 ضمنا" في تحديد أيام التأخير عن دفع الاشتراكات غير المسددة .

3 - قرار مجلس الإدارة رقم 2263 المتخذ في جلسته عدد 679 تاريخ 14/7/75 , ومصادقة سلطة
الوصاية بقرارها رقم 237/1 تاريخ 4/8/1975 .

- خلافا" لأحكام المواد 21 - 22 - و23 من نظام الاشتراكات , لا تحسب الفائدة ما بين 2حزيران 1975 و 6 تموز 1975 ضمنا" , في تحديد أيام التأخير عند دفع الاشتراكات .

4 - قرار مجلس الإدارة رقم 2360 المتخذ في الجلسة عدد 741 تاريخ 19/10/77 , ومصادقة
سلطة الوصاية بقرارها 28/1 ض تاريخ 26/10/77 .

========================================================
تابع : ملاحظة على المادة 24 :

تأخير استحقاق اشتراكات الأشهر التسعة الأول من العام 1977 خلافا" لأحكام المادتين 22 و24
من نظام الاشتراكات

1 - خلافا" لأحكام المادتين 22 و24 من نظام الاشتراكات تستحق اشتراكات كل شهر من
الأشهر التسعة الأول من عام 1977 خلال خمسة عشر يوما" من أول الشهر التالي للشهر الذي يقابله من عام 1978 .

تسري زيادات التأخير اعتبارا" من نهاية المهل المحددة أعلاه .

2 - تعتبر زيادات التأخير المسددة من قبل أرباب العمل عن اشتراكات الشهر التسعة الأول
من عام 1977 قبل نفاذ هذا القرار , بمثابة دفعات على الحساب من اصل الاشتراكات المتوجبة أو التي ستتوجب عليهم , وتصحح أمانة السر قيود المؤسسات المعنية على هذا الأساس .

5 - قرار مجلس الإدارة رقم 2666 المتخذ في الجلسة عدد 877 تاريخ 5/11/80 ومصادقة سلطة
الوصاية بقرارها رقم 547/1 تاريخ 20/11/80 .

- الموافقة بصورة استثنائية على تمديد المهل النظامية لإعادة التصاريح الاسمية السنوية
العائدة لعام 1979 وما قبله , وكذلك مهل تسديد جداول الاشتراكات المتأخرة حتى تاريخـه , وذلـك لغايـة 31 /12/80 ضمنا" .

6 - قرار مجلس الإدارة رقم 2724 المتخذ في الجلسة عـدد 906 تاريـخ 14/8/81 ومصادقـة سلطة الوصاية بقرارها رقم 642/3 تاريخ 25/8/81 .

- تمدد مهل تقديم التصاريح الاسمية السنوية العائدة لعام 1980 وما قبل وكذلك مهل تسديد
جداول الاشتراكات المتأخرة إلى 31/12/81 .
- تمدد بصورة استثنائية ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم , كل من مهل تسديد جـداول الاشتراكـات العائدة لمدات استحقاق 1981 .

7 - نظام تقسيط الديون : قرار مجلس الإدارة رقم 2900 تاريخ 12/4/1983 , ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 231/1 تاريخ 19/5/1983 .

المادة 8 :
1 - تعلق المهل المحددة في نظام الصندوق الداخلي , والمتعلقة باستحقاق دفع الاشتراكات وسائر
الموجبات المالية المتوجبة حتى 31/12/82 , اعتبارا" من 16/6/77 حتى 4/5/84 , استنادا" إلى نص البند 2 من المادة 4 من قانون 24/82 , المعدل بالمرسوم الاشتراعي 23/83 .

2 - تعود المهل المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى السريان اعتبارا" من 5/5/84 فيما يتعلق
بالديون المتوجبة للصندوق حتى 31/12/82 والتي لم تقترن بالتسديد أو التقسيط حسب الأصول وفاقا" لما نص عليه قانون 24/82 المعدل بالمرسوم الاشتراعي 23/83 وأحكام هذا النظام ( نظام تقسيط الديون ).


المادة 25 :
يتوجب دفع الاشتراكات في مهلة خمسة عشر يوما" في حال التفرغ عن المؤسسة أو في حال توقف العمل فيها أو في أحد فروعها .

المادة 26 : (1)
1 - يمكن تسديد الاشتراكات بأية طريقة من طرق الدفع القانونية وخاصة تسليمها نقدا" للصندوق أو بواسطة حوالة بريدية أو شك مصرفي وفقا" لأحكام الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون التجارة أو بتحويلها إلى حساب مفتوح باسم الصندوق .

2 - يمكن لإدارة الصندوق أن تمنح أصحاب العمل بناء لطلبهم , مهلة إضافية لا تزيد عن سنتين وذلك لتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم ووفقا" للشروط التالية :

أ - أن تحسب زيادات التأخير على المبلغ المتوجب حتى تاريخ الدفع الفعلي للسند.

ب - أن يسدد صاحب العمل قبل التقسيط 20 % على الأقل من قيمة الدين عند التقسيط .

ج - أن لا تكون المبالغ موضوع التقسيط قد جرى تقسيطها سابقا" .

· د - أن لا يجري أي تقسيط إذا كان قد سبقه تقسيط آخر لأموال الصندوق لم يقترن بإيفاء 50 % على الأقل من قيمته . وفي حال تأخر صاحب العمل عن تسديد ثلاثة أقساط من الدين المقسط يستحق عليه كامل الرصيد المتبقي من الدين مع زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي محسوبة حتى تاريخ الدفع الفعلي .

(1) - أضيف النص التالي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 131 المتخذ في جلسته عدد 69 تاريخ 14/7/1994 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 282/1 تاريخ 27/7/1994 :

" الموافقة وخلافا" لأي نص آخر على تمديد المهلة التي يتوجب على أصحاب العمل تسديد الاشتراكات خلال الفترة الممتدة ما بين 21/6/1994 ولغاية 29/6/1994 ضمنا" وذلك حتى نهاية شهر تموز من عام 1994 .

========================================================
(1) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 3328 المتخذ في الجلسة عدد 1131 تاريخ
19/3/91 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 38/1 تاريخ 19/3/1991 .
(*) عدل هذا البند من الفقرة 2 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 3357 المتخذ في الجلسة رقـم
1137 تاريخ 26/7/1991 ومصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 23/8/1991 .


(2) - ثم أضيف النص التالي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 137 المتخذ في جلسته عدد 71 تاريخ 27/7/1994 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بقرارها رقم 352/1 تاريخ 26/8/1994 .

" بصورة استثنائية تعتبر السندات التي تستحق ولم تدفع خلال عام 1994 مؤجلة حتى نهاية فترة التقسيط على أن تحسب بالإضافة إلى زيادات التأخير عن هذه السندات من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ إيفائها , فائدة عن فترة التأخير تعادل الفائدة المقررة في نظام الصندوق الداخلي على تقسيط مبالغ التسوية العائدة لحسابات تعويض نهاية الخدمة .

(3) - ثم أضيف النص التالي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 344 المتخذ في جلسته عدد 193 تاريخ 16/7/1997 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بقرارها رقم 445/1 تاريخ 13/8/1997 .

1- " خلافا" لأي نص آخر يمكن للصندوق وحتى 31/12/1998 ضمنا" أو حتى صدور قانون العفو عن المخالفات وإجازة تقسيط الديون دون زيادات التأخير أيهما أسبق , تقدير الأسباب التي حالت دون تسديد الاشتراكات بتاريخ استحقاقها بما في ذلك تلك التي سبق تقسيطها واستحق دفع قسم من الأقساط ولم يقترن بالإيفاء وعلى أساس هذه الواقعة استحق دفع كامل الرصيد أن يوافق في ضوء التقدير المذكور على أن يقسط مستحقات الاشتراكات التي تأخر تسديدها وان يعيد جدولة أقساط الدين المذكورة التي استحقت بكاملها لمدة 36 شهرا" وأن يجمع زيادات التأخير محسوبة وفاقا" لأحكام المادة 79 من قانون الضمان وينظم سندا" واحدا" بقيمتها يستحق دفعه بتاريخ لاحق لتاريخ تسديد الاشتراكات .

2 - لا يعمل بالتدبير المذكور في الفقرة (1) من هذا القرار في حالات التصفية والحل والإفلاس.

3 - لا يجوز أن يؤدي التقسيط إلى منح براءة ذمة تشمل العمليات التالية :
الحل , التصفية , البيع , شطب المؤسسة , الاستثمار , تخفيض راس المال وكل الأعمال التي من شأنها أن تنقص من ملاءة المؤسسة , إذ ان هذه الحالات تستدعي إجراء تفتيش على المؤسسة وتحديد دينها بالكامل وتسديده فعليا" قبل إعطائها براءة ذمة .

4 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمذكرات تصدر عن المدير العام .

(4) ثم أضيف النص التالي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6 المتخذ في جلسته عدد 4 تاريخ 5/5/1999 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 38/1 تاريخ 1/6/1999 :

1 - خلافا" لأي نص آخر , يمكن لإدارة الصندوق وحتى 30/6/2000 ضمنا" أو حتى صدور قانون بالعفو عن المخالفات وإجازة تقسيط الديون وإسقاط زيادات التأخير , شرط أن لا تكون المؤسسة في حالة الحل أو التصفية أو الإفلاس أو البيع :

أ - تقسيط مستحقات الاشتراكات التي تأخر تسديدها .

ب - إعادة جدولة أقساط دين الاشتراكات التي استحقت بكاملها أو التي اعتبرت مستحقة لعدم تسديد ثلاثة أقساط متتالية منها , بما في ذلك تلك التي قسطت بموجب القرار رقم 344 الصادر عن اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 16/7/1997 ( الجلسة عدد 193 )

ج - تجميع زيادات التأخير في الحالتين المتقدمتين في قسط واحد يستحق دفعه في نهاية مدة التقسيط أو في 30/6/2000 أيهما أبعد , وكذلك تأجيل استحقاق زيادات التأخير المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الضمان في جميع حالات دفـع الاشتراكـات دون تقسيـط حتـى التاريـخ المذكـور آنفـا" ( 30/6/2000 ) أو حتى صدور فانون العفو المذكور في هذه الفقرة أيهما أقرب .

2 - تحدد مدة التقسيط أو إعادة الجدولة المذكورين في الفقرة (1) من هذا القرار بأربعين شهرا" على الأكثر , كما تحدد قيمة الدفعة الأولى بعشرة بالمائة من قيمة الدين موضوع طلب التقسيط .

المادة 27 :
إن نفقات دفع الاشتراكات هي على عاتق الفريق الدافع .

المادة 28 :
ترفق حكما" كل دفعة من الاشتراكات ببيان مؤرخ وموقع من رب العمل وفق النموذج المحدد من قبل الصندوق . ويشير هذا البيان , من جهة , إلى عدد الأجراء المستخدمين في الشركة أو المؤسسة وكذلك إلى المبلغ الإجمالي لغاية الحد الأقصى للأجور أو الأرباح التي دفعت لمجموع المستخدمين ما بين اليوم الأول والأخير من الشهر أو من ربع السنة السابق , ومن جهة أخرى , إلى توزيع الاشتراكات المسددة عن هذه الأجور أو الأرباح على كل فرع من الفروع الضمان , في حال امتناع رب العمل عن تقديم هذا المستند خلال المهلة المنصوص عليها في المادتين 21 و22 يقوم الصندوق تلقائيا" بتقدير الاشتراكات المتوجبة وفقا" للمادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي .


تتم عملية هذا التقدير من قبل المدير المالي بناء على اقتراح رئيس مصلحة الاشتراكات ويصبح قرار التقدير نافذا" بعد مصادقة المدير العام عليه .

المادة 29 : (1)
يتوجب على كل رب عمل أن يرسل للصندوق قبل 31 آذار من كل سنة , تصريحا" اسميا" إجماليا" يبين فيه (*) عن كل أجرائه :

- الأجر الإجمالي الذي تقاضاه خلال السنة المدنية الماضية .
- الأجر الخاضع للاشتراكات إذا كان يختلف عن الأجر الإجمالي الآنف الذكر تطبيقا" لقاعدة الحد الأقصى للدخل الخاضع للحسومات المنصوص عنها في المادة 68 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي .

يصاغ هذا التصريح وفقا" للنموذج المقرر من الصندوق .

ترفق بهذا التصريح , عند الاقتضاء , دفعة التسوية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا النظام.

* يمكن للمديرية العامة بصورة استثنائية إعطاء مهلة إضافية أقصاها ثلاثة أشهر تحددها في ضوء الظروف الاستثنائية والأسباب المبررة لتمكين جميع المؤسسات من إعادة التصاريح الاسمية السنوية .

المادة 30 :
في حال التفرغ عن الشركة أو في حال توقف العمل فيها أو في أحد فروعها يقدم التصريح الاسمي المنصوص عليه في المادة السابقة خلال المهلة المحددة في المادة 25 من هذا النظام .

المادة 31 : (2)
على إدارة الصندوق أن تؤمن إيصال جداول الاشتراكات وسائر المطالبات بالديون إلى المؤسسات 15 يوما" قبل تاريخ الاستحقاق على الأقل .وفي حال التأخير في تسليم هذه الجداول , تعطى المؤسسات مهلة 15 يوما" , من تاريخ الاستلام للتسديد .

========================================================
(1) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 3286 المتخذ في الجلسـة عـدد 1113 تاريـخ 26/1/1990 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 17/1 تاريخ 15/2/1990 ثم أضيفت الفقرة الأخيرة , بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1751 المتخذ فـي الجلسة عـدد 492 تاريخ 19/4/1972 ومصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 19/4/1972 .
*- ثم عدلت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقرار مجلس الإدارة رقم 36 المتخذ في الجلسة عـدد
24 تاريخ 28/7/1993 ومصادقة سلطة الوصاية على هذا التعديل بتاريخ 23/8/1993 .
(2) أضيفت هذه المادة إلى نظام الاشتراكات بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ في جلسته رقم
492 تاريخ 19/4/1972 . ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 220/1 تاريخ 9/5/1972 .


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية