أمانة السر

المديرية المالية >> النظام رقم 11 >> القسم الثانــي النظام الاستثنائي لتنفيذ التقديمات والاشتراكات المتوجبـةعـن عامي 75/76

النظام الاستثنائـي

لتنفيذ التقديمات والاشتراكات المتوجبة عن عامي 1975 -1976
تطبيقا" لأحكام المرسوم الاشتراعـي رقم 17 تاريخ 4/3/1977(1)

******************************************************

المادة الأولى :
1 - تتوجب الاشتراكات غير المدفوعـة خلال كل من الفترتين مـن 1/1/75 إلـى 31/8/75 , ومن 1/9/75 إلى 31/12/76 على مدة استحقاق واحدة بموجب تصريح اسمي سنوي خاص بكل منهما تضعه إدارة الصندوق تحت تصرف أصحاب العمل في مختلف المراكز التابعة له .

2 - يتوجب على صاحب العمل أيا" كان عدد الأجراء لديه إعادة التصريح الاسمي المتعلق بكل من الفترتين المذكورتين في الفقرة "1" من هذه المادة مع المعلومات المطلوبة ودفع الاشتراكات المتوجبة :

- قبل 31/12/76 بالنسبة للفترة الأولى :
( 1/1/75 - 31/8/75 ) .

- قبل 30/9/77 بالنسبة للفترة الثانية :
( 1/9/75 - 31/12/76 ) . (2)

3 - يمكن لصاحب العمل تقسيط الاشتراكات المتوجبة عن الفترة الثانية (1/9/75 - 31/12/76 ) على أن يقدم طلب التقسيط إلى الصندوق قبل 30/9/77 , ويمكن أن يشتمل الطلب فقط على الرصيد الذي يبقى متوجبا" على صاحب العمل بعد دفع التعويضات العائلية للأجراء المستفيدين وفقا" لأحكام المادة 48 من قانون الضمان,عند الاقتضاء كما يتوجب على صاحب العمل أن يوقع لأمر الصندوق سندات بالرصيد المذكور قبل 31/12/77 تحت طائلة سقوط حقه بالتقسيط .(3)

4 - على صاحب العمل أن يقدم مع التصريح الاسمي الخاص بكل من الفترتين المذكورتين في الفقرات السابقة من هذه المادة , النماذج التي تضعها إدارة الصندوق تحت تصرفه مع التصريح المذكور خاصة جدولا" يبين إجمالي الأجور والاشتراكات المتوجبة لكل فرع .

=========================================================
(1) أقر هذا النظام بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2323 المتخذ فـي الجلسة رقـم 727 تاريـخ 29/6/1977 .
ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 121 تاريخ 13/8/1977 .

(2) مددت المهل المذكورة أعلاه بموجب قرارات لاحقة لمجلس الإدارة وفقا" لما يلي :
أ - القرار رقم 2350 المتخذ في الجلسة رقم 738 تاريخ 28/9/1977 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 219/1 تاريخ 24/10/1977 .

- تمدد مهلة تقديم التصريح الاسمي عن الفترة الثانية ( 1/9/75 - 31/12/76 ) ,
- حتى 30/10/77 ( ضمنا" ) بالنسبة للمؤسسات الفصلية ,
- وحتى 29/11/77 ( ضمنا" ) بالنسبة للمؤسسات الشهرية .

ب - القرار رقم 2372 المتخذ في الجلسة عدد 746 تاريخ 15/11/1977 , ومصادقة سلطة الوصاية عليه بقرارها رقم 284 تاريخ 28/12/1977 .

تمدد مهلة تقديم التصريـح الاسمي السنوي عن الفترة ( 1/9/75 - 31/12/76 ) , حتـى 31/12/77 بالنسبة للمؤسسات الفصلية والشهرية .

ج - القرار رقم 2393 المتخذ في الجلسة رقم 757 تاريخ 1/2/1978 , ومصادقة سلطة الوصاية عليه
بقرارها رقم 50/1 تاريخ 20/3/1978 .

1 - على أصحاب العمل أن يقدموا التصريح الاسمي عن الفترة ( 1/1/1975 - 31/8/1975 ) قبل 31/5/78 ضمنا" , وأن يسددوا الاشتراكات المتوجبة عنها قبل التاريخ المذكور أو يطلبوا تقسيطها على أقساط شهرية لمدة سنة تنتهي في 1/6/79 بفائدة قدرها 6 % .

2 - على أصحاب العمل الذين يرغبون بتقسيط الاشتراكات المتوجبة عليهم عن الفترة 1/9/75 - 31/12/76 أن يتقدموا بطلب التقسيط قبل 28/2/78 ( ضمنا" )وأن يتقدموا بالتصريح الاسمي السنوي قبل 31/3/78 وأن يوقعوا السندات قبل 31/5/78 ..

د - القرار رقم 496 المتخذ في الجلسة عدد 798 تاريخ 11/7/79 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 242/1 تاريخ 10/8/1979 .

- تمدد مهل تقديم ودفع جداول الاشتراكات والتصاريح الاسمية السنوية العائدة للعوام 75 - 78 , كما يلي :
- إلى 31/12/79 , فيما يتعلق بمدتي استحقاق سنتي 75 - 76 . وكذلك فيما يتعلق بجداول الاشتراكات الشهرية والفصلية العائدة لسنتي 77 - 78 .
- إلى 31/3/80 فيما يتعلق بالتصريح الاسمي السنوي العائد لسنتي 77 - 78 .

(3) عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2350 المتخذ في الجلسة عدد 738 تاريـخ 28/9/77 .
ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 219/1 تاريخ 24/10/77 .


5 - تسري زيادات التأخير وفقا" لأحكام المادة 79 من قانون الضمان عن المبالغ المتوجبة وغير المدفوعة .

- اعتبارا" من 31/12/77 بالنسبة لمدة الاستحقاق الأولى ( 1/1/75 - 31/8/75 ).
- بالنسبة لمدة الاستحقاق الثانية 1/9/75 - 31/12/76 ) اعتبارا" من 31/10/77 فيما خص المؤسسات الفصلية .
- واعتبارا" من 30/11/77 فيما خص المؤسسات الشهرية إذا لم يوقع صاحب العمل سندات بالمبالغ المتوجبة وفقا" للفقرة 3 من هذه المادة وتسري زيادات التأخير عن السند الموقع حسب الأصول من تاريخ استحقاقه حتى الإيفاء .(1)

المادة الثانية :
1 - على صاحب العمل أن يقدم إلى الصندوق مع التصريح الاسمي المذكور في المادة الأولى من هذا النظام النماذج والمستندات الثبوتية التي يحددها نظام الصندوق الداخلي والمتعلقة خاصة بالاستخدام أو ترك العمل أو الصرف منه ( بسبب فسخ العقد أو لأي سبب آخر ) وكذلك لوائح خاصة بالأجراء الذين علقت أو عدلت عقودهم ومدة التعديل أو التعليق والأجور والمستندات المتعلقة بالوضع العائلي والتغييرات الطارئة عليه .

2 - يصفى استحقاق الأجير المستفيد من فرع التعويضات العائلية على أساس المعلومات التي تضمنها التصريح الاسمي المذكور ومرفقاته والمعلومات المتوفرة لدى الصندوق .

3 - يجري دفع التعويضات العائلية :

أ - من قبل صاحب العمل لحساب الصندوق وفقا" للمادة 48 من قانون الضمان , إذا كانت المؤسسة تستخدم اكثر من تسعة أجراء قبل 15/9/75 ,ومن اجل ذلك يفوض صاحب العمل بتحديد قيمة التعويضات العائلية المتوجبة لكل أجير مستفيد وإجراء التعديلات على الجداول شرط ضم المستندات الثبوتية اللازمة واثبات الدفع الفعلي . وتصفى التعويضات العائلية بصورة نهائية من قبل الصندوق بعد دفعها على الوجه المتقدم ولا يعتد بأية تعويضات يدفعها صاحب العمل ولا يتوفر لدى الصندوق مستندات ثبوتية بشأنها أو لم يقدم صاحب العمل هذه المستندات .

ب - مباشرة من قبل الصندوق بالنسبة للمؤسسات التي كانت تستخدم أقل مـن عشرة أجراء قبـل 15/9/75 , وكذلك في الحالات التي تحددها إدارة الصندوق بموجب المذكرة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام .
=========================================================
(1) كما هي معدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2350 المتخذ في الجلسـة عـدد 738 تاريـخ 28/9/77 .
. ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 219/1 تاريخ 24/1/77 .


ج - يقدم صاحب العمل الذي كان يستخدم أقل من عشرة أجراء قبل 15/9/75 مع التصريح الاسمي السنوي بطاقة صرف تعويضات عائلية لكل أجير مستفيد مدون عليها مدة العمل والأجور المدفوعة , وتعتمد هذه البطاقة مستندا" لتصفية وصرف التعويضات العائلية مباشرة .

المادة الثالثة :
يكون الحد الأقصى للأجور وفقا" للمادة 68 من قانون الضمان كما يلي :

- 6000 ليرة لبنانية عن الفترة الأولى ( 1/1/75 - 31/8/75 ).
- 12000 ليرة لبنانية عن الفترة الثانية ( 1/5/75 - 31/12/76 ) .

المادة الرابعة :
تحدد بمذكرة تصدر عن المدير العام أصول تطبيق هذا النظام .

المادة الخامسة :
يعمل بهذا النظام لتنفيذ اشتراكات التقديمات عامي 1975/1976 .


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية