المديرية
المالية >> النظام رقم 11 >> القسم الثانــي النظام
الاستثنائي لتنفيذ التقديمات والاشتراكات المتوجبـةعـن عامي 75/76
مذكرة رقــم 26
تاريخ 2 أيلول 1977
مخطط لتطبيق النظام الاستثنائي
لتنفيذ الاشتراكات والتقديمات
عن سنتي 75-76 تنفيذا" لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17
تاريخ 4/3/1977
********************************
تتبع في عمليات تنفيذ الاشتراكات وتقديمات التعويضات العائلية العائدة
للفترة 1975 - 1976 , الأصول التالية :
أولا " : لجهة تنفيذ الاشتراكات عن فئات الأجراء غير المشمولة
بالمرسوم رقم 17 . الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة
والبلديات ( غير الخاضعين لقانون العمل )
- تتوجب الاشتراكات غير المدفوعة على المؤسسات العامة والعائدة
لعامي 1975 - 1976 عن مجمل الفروع المطبقة .
- توزع إلى هذه المؤسسات جداول الاشتراكات العادية عن الفترات
التي لم ترسل عنها هذه الجداول , مرفقة بالجداول الاسمية وجداول
التعويضات العائلية .
- تعيد هذه المؤسسات جداول الاشتراكات بعد ملئها خلال مدة خمسة
عشر يوما" من تاريخ إبلاغها , وتحسب زيادات التأخير بعد انقضاء
هذه المهلة .
- تملاء المؤسسات العامة على مسؤوليتها جداول التعويضات العائلية
عن الفترة الواقعة بين 1/9/75 و 31/12/76 , وذلك استنادا" إلى
جداول التعويضات العائلية المدرجة فيه أسماء المضمونين المستفيدين
عن شهر أيلول 1975 , والذي يقوم الصندوق بتوزيعه عليها .
- تعتمد في معالجة جداول الاشتراكات الأصول العامة المتبعة في
الصندوق .
ثانيا" : تنفيذ الاشتراكات عن فئات الأجراء المشمولين
بالمرسوم رقم 17
- تتوجب الاشتراكات غير المدفوعة عن سنتي 1975 - 1976 على فترتين
, وتعتبر كل فترة مدة واحدة .
- فترة أولى من 1/1/75 لغاية 31/8/75 :
تتوجب الاشتراكات عن مجمل الفروع المطبقة .
- فترة ثانية من 1/9/75 لغاية 31/12/1976 :
تتوجب الاشتراكات عن فرعي التعويضات العائلية ونهاية الخدمة فقط
بالنسبة لفئات الأجراء التي يشملها المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ
4/3/77 وعن مجمل الفروع بالنسبة للفئات غير المشمولة بالمرسوم المذكور
.
1 - واجبات أرباب العمل
يتوجب على صاحب العمل أيا كان عدد الأجراء لديه إعادة التصريح
الاسمي المتعلق بالفترة الأولى قبل 31/12/77 وقبل 30/9/77 بالنسبة
للفترة الثانية , يتضمن المعلومات المطلوبة وفقا" للنماذج الموضوعة
من قبل الصندوق وهي :
أ - تحديد الأجور المدفوعة لكل من الأجراء العاملين ( وفقا"
للتصريح الاسمي ) .
ب - جدول إجمالي بالاشتراكات المتوجبة .
ج - جداول بقيمة التعويضات العائلية المدفوعة أو المتوجبة للأجراء
العاملين في المؤسسات الشهرية .
د - جدول بقيمة التعويضات العائلية المتوجبة للأجراء العاملين
في المؤسسات الفصلية , ويقوم هذا الجدول مقام بطاقة الصرف الافرادية
المنصوص عنها في المادة الثانية فقرة " ج " من النظام
الاستثنائي .
هـ لوائح بأسماء الأجراء الذين عدلت أو علقت أو فسخت عقودهم ومدات
التعليق أو التعديل .
و - طلب تقسيط الاشتراكات عن الفترة الثانية عند الاقتضاء .
ز - تقديم طلب سلفة مالية على النموذج المعد من قبل الصندوق عند
الاقتضاء .
ح - إعلام الصندوق بموجب التصريح الاسمي السنوي بالتغييرات الإدارية
أو القانونية التي جرت في المؤسسة وتقديم الإثباتات اللازمة له خاصة
لدى تغيير الملكية أو الشخص المسؤول أو التوقف عن العمل .
2 - مهام مصلحة الاشتراكات :
وتشمل التصفية والمراقبة المالية والتقسيط .
التصفيــة :
ينتدب رئيس مصلحة الاشتراكات بعض المستخدمين للقيام بمهام التصفية
عملا" بأحكام النظام المالي . وتتم التصفية وفقا" لما
يلي :
أ - يستلم مصفي الاشتراكات التصريح الاسمي السنوي وجميع المعلومات
المطلوبة وفقا" للنماذج الموضوعة من قبل الصندوق .
ب - يتحقق من الأمور التالية :
- الاسم ورقم تسجيل المؤسسة على جميع المطبوعات المرفقة .
- عدد الأجراء الموجودين .
- الأجور المدفوعة عن الأجراء المدرجة أسماؤهم عن مدة العمل المكشوفة
من قبل صاحب العمل .
- مطابقة نقل مجموع تفصيل الاشتراكات بالنسبة لكل فرع مع المجموع
الإجمالي الموضوع على جدول الاشتراكات الإجمالي .
- مطابقة نقل مجموع قيمة التعويضات العائلية المدفوعة فعليا"
مع المجموع الموضوع على جدول الاشتراكات الإجمالي .وتعتمد المبالغ
المحددة من قبل صاحب العمل للتسجيل في حساب المؤسسة. وفي حال ظهور
فروقات في القيمة المحددة , بعد التصفية في مصلحة التعويضات العائلية
, ينظم إنذار ويرسل إلى المؤسسة .
- قيمة الاشتراكات المستحقة .
- الباقي المتوجب أو الزيادة المتوجبة عليه .
- المقارنة الاسمية بين مندرجات التصريح وجداول التعويضات العائلية
وشطب كل أجير على جدول التعويضات العائلية لم يرد على التصريح الاسمي
وإجراء التعديلات بالحبر الأحمر .
- مقارنة جداول التعويضات العائلية بالأجراء في المؤسسات الفصلية
بمندرجات التصريح الاسمي السنوي وعند الاقتضاء مع اللوائح المرفقة
المتعلقة بتعديل وتعليق وفسخ العقود .
- بعد إجراء المقارنات اللازمة استخراج مطرح التكليف بالنسبة لكل
فرع وعند الاقتضاء تحديد المطرح الذي لم تدفع عنه اشتراكات والتأشير
على كل المجموع .
ج - ينظم شريط على الآلة الحاسبة بصحة العمليات الحسابية يربطه
بالجدول المختص .
د - يصحح بالحبر الأحمر عند الاقتضاء جميع الأرقام والأخطاء .
هـ يدون تاريخ اليومية ورمز المدة في الحقل المختص .
و - يملاء حقل المدفوع بقيمة الاشتراكات التي يقوم رب العمل بدفعها
فعليا" ويرحـل هـذا
المبلغ بالنسبة لكل فرع على حدة .
ز - يجري حساب زيادات التأخير في حال ترتبها وفقا" لأحكام
المادة 79 من قانون الضمان.
اعتبارا" من 31/12/77 بالنسبة للفترة الأولى ( 1/1/75 - 31/8/75
) .
اعتبارا" من 30/9/77 بالنسبة للفترة الثانية ( 1/9/75 - 31/12/76
) .
وينظم سند قيد بقيمة زيادات التأخير وفق النموذج المعتمد .
ح - يؤشر على الجدول إشعارا" بإنجاز التصفية وبصحة الدين ويحيله
إلى أمين الصندوق .
ط - فصل جداول التعويضات العائلية والمستندات الثبوتية اللازمة
وتسليمها بموجب جدول إرسال يومي إلى المديرية الفنية / دائرة التعويضات
العائلية ( إخراج قيد - وثيقة وفاة..)
ي - فصل النسخة الأولى من التصريح الاسمي وتسليمها بعد التصفية
والمراقبة إلى المديرية الفنية / دائرة التعويضات العائلية بموجب
جدول إرسال يومي .
ك - فصل النسخة الثالثة مع المرفقات الخاصة بالتسجيل إلى مديرية
الإحصاء وتنظيم أساليب العمل بموجب جدول إرسال يومي .
ل - حفظ النسخة الثانية من التصريح الاسمي السنوي بعد المعالجة
في ملف المؤسسة .
م - فصل طلب السلفة المالية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي
رقم 17 وإحالتها إلى المديرية العامة .
التقسيط
أ - تقوم المديرية المالية بمسك سجل تدون فيه طلبات التقسيط الواردة
يوميا" وتعطى أرقام متسلسلة ويقفل التسجيل في نهاية يوم 30/9/77
ويوقع من قبل المدير المالي .
ب - يتولى فريق عمل في مصلحة الاشتراكات معالجة طلبات التقسيط وتنظيم
السندات حكما", وفقا" لنص المرسوم .
- ينظم سند قيد بالمبالغ التي ينوي رب العمل دفعها نقدا" من
أصل الدين .
- يعد جدول التقسيط وفقا" للنموذج الموضوع لهذه الغاية .
- ينظم السندات ويأخذ توقيع رب العمل عليها قبل 31/12/77 وفقا"
لأحكام المرسوم 17 .
تصفية رديات أرباب العمل :
أ - مراجعة حساب رب العمل للتأكد من تسديد جميع الفترات السابقة
والمتوجبة عنها اشتراكات .
ب - تنظيم سند قيد رديات بالقيمة المتوجبة لرب العمل في ذمة الصندوق
.
ج - طلب موافقة على رديات إذا كان المبلغ يزيد على 500 ل.ل.
المراقبـة الماليـة :
تجري الرقابة المالية على جميع هذه العمليات المذكورة من قبل مستخدمين
ملحقين في مصلحة الاشتراكات ومفوضين بالعمل بقرار من المدير المالي
ويطبقون في تنفيذ مهامهم الأصول العادية المطبقة بالنسبة للاشتراكات
.
ثالثا" : لجهة تنفيذ تقديمات التعويضات العائلية لفئات
الأجراء غير المشمولين بالمرسوم رقم 17 ( الإدارات والمؤسسات العامة
والمصالح المستقلة والبلديات )
-تتولى المؤسسات العامة دفع قيمة التعويضات العائلية للمضمونين
المستفيدين والعاملين لديها , وذلك استنادا" إلى جداول التعويضات
العائلية المرسلة إليها على أن يعتمد جدول شهر أيلول عام 1975 كأساس
لتنظيم الجداول الأخرى , عن كامل الفترة من 1/9/1975 حتى 31/12/1976
- يمكن لهذه المؤسسات أن تدخل التعديلات اللازمة على هذه الجداول
شرط أن ترفق
بها المستندات الثبوتية ( إخراج قيد - إفادة مدرسية - وثيقة ولادة
- زواج - ترك -
استخدام جديد ..)
- تصفى وتراقب هذه الجداول من قبل دائرة التعويضات العائلية , وتحال
إلى المحاسبة
المالية وتعالج حسب الأصول .
رابعا" : لجهة تنفيذ تقديمات التعويضات العائلية لفئات
الأجراء المشمولين بالمرسوم رقم 17 .
تتبع في تنفيذ التقديمات العائلية عن سنة 75 - 76 الأحكام المبينة
في المواد التالية :
1 - تسلم الجداول إلى دائرة التعويضات العائلية بعد معالجتها في
المديرية المالية بموجب جداول إرسال يومية لتصفية التقديمات على
أساس يوميات ورودها وترفق معها جميع المستندات الثبوتية المرفقة
التي تخص الدائرة المذكورة .
2 - في معالجة الجداول الفصلية الخاضعة للدفع المباشر وتصفية التعويضات
العائلية , تعالج جميع المستندات الثبوتية المرفقة بالجدول .
- يؤشر المصفي على تصفية التقديمات في حال صحتها وقانونيتها وبعد
الرجوع إلى بطاقة الأجير العائلية .
- تدون جميع المبالغ المصفاة بموجب الجداول على بطاقة الأجير العائلية
.
- بعد تصفية جميع تقديمات الأجراء الواردة أسماؤهم على الجداول
, تحال هذه الجداول إلى المراقبة المالية مرفقة بالبطاقات العائلية
وجميع المستندات الثبوتية المرفقة .
- يؤشر المراقب المالي على هذه الجداول بعد التدقيق في صحة وقانونية
التقديمات , يفصل عن هذه الجداول كافة المستندات المرفقة ( إعلام
عن استخدام أجير جديد , إعلام عن ترك عمل , إخراج قيد، إفادات مدرسية
, أوراق ثبوتية أخرى ) ويتأكد من وجود رقم تسجيل الأجير ورقم المؤسسة
على هذه المستندات ويضيف هذه الأرقام في حال عدم وجودها .
- ينتدب رئيس مصلحة المحاسبة محاسبا" أو أكثر للعمل في دائرة
التعويضات العائلية لإنجاز عملية الدفع وتحرير شيكات افرادية بقيمة
التعويض المستحق بأسماء المضمونين المستفيدين , تحال بعدها الجداول
المعالجة مع الشيكات المحررة إلى مراكز الدفع المباشر حيث تتم عملية
الدفع في هذه المراكز بموجب الشيكات .
- على جميع مراكز الدفع المباشر أن تسجل على بطاقة الأجير جميع
عمليات الدفع التي تجريها بموجب هذه الجداول والمحرر بقيمتها شيكات
افرادية , وتحال بعدها إلى مصلحة المحاسبة حيث تعالج حسب الأصول
المعتمدة .
3 - في معالجة الجداول الشهرية وتصفية التعويضات العائلية .
- تعالج جميع المستندات الثبوتية المرفقة بالجداول .
- يؤشر المصفي على تصفية التقديمات في حال صحتها وقانونيتها وبعد
الرجوع إلى بطاقة الأجير العائلية .
- تدون جميع المبالغ المصفاة والمدفوعة من قبل رب العمل على بطاقة
الأجير العائلية.
- في حال عدم صحة المبالغ المدفوعة من قبل رب العمل ينظم مطالبة
بهذه المبالغ وتحال إلى مصلحة الاشتراكات بموجب لوائح , حيث تنظم
إنذارات بهذه المبالغ وترسل إلى المؤسسة .
- بعد التصفية الإجمالية للجداول , تحال إلى المراقبة المالية مرفقة
بالبطاقات العائلية والمستندات الثبوتية المرفقة .
- يؤشر المراقب المالي على هذه الجداول ويفصل عنها المستندات المرفقة
.
- تحال الجداول المعالجة إلى مصلحة المحاسبة بموجب لوائح , تعالج
هذه اللوائح لدى مصلحة المحاسبة وفقا" للأصول .
- تعالج جداول الاشتراكات وتصفية التعويضات , بالنسبة للمؤسسات
الشهرية التي تقوم بتسديد الاشتراكات دون دفع التعويضات العائلية
من قبلها بنفس الأسلوب الذي تعالج به جداول المؤسسات الفصلية ( ثلاث
نسخ ).
خامسا" : أحكام استثنائية :
في حال رفض المؤسسة إعادة التصريح الاسمي السنوي أو إعادته ناقصا"
, لا تصفى ولا تعتمد أية تعويضات عائلية للأجراء الذين لم ترد أسماؤهم
على التصريح الاسمي السنوي .
يتم دفع التعويضات العائلية للأجراء في المؤسسات الشهرية , مباشرة
من قبل هذه المؤسسات وتجري المقاصة بين التقديمات والاشتراكات حسب
الأصول المعتمدة ويمكن للصندوق دفع هذه التقديمات للمستفيدين مباشرة
بناء لطلب صاحب العمل في حالات تحددها الإدارة .
سادسا" : أحكام مختلفة
تتولى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل الأمور التالية :
- معالجة التغييرات الإدارية التي طرأت على أوضاع المؤسسات المسجلة
في الصندوق وذلك استنادا" اما إلى طلب تجديد الانتساب الذي
تكون قد تقدمت به هذه المؤسسات أو بموجب التصريح الاسمي السنوي (
النسخة الثالثة ) المحال إليها من المديرية المالية .
- إرسال النسخة الثالثة من التصريح الاسمي السنوي إلى مصلحة التفتيش
بعد معالجتها على الوجه المتقدم .
- تنظيم الإنذارات للمؤسسات المتخلفة عن إعادة التصريح الاسمي
السنوي على أساس المؤسسات التي كانت مسجلة في الصندوق قبل 15/9/1975
, وكذلك تنظيم قرارات تقدير الاشتراكات , وفقا" للأصول المعتمدة
سابقا" , وبالتعاون مع مصلحة الاشتراكات والمركز الإلكتروني
في كفرشيما , كما تنظم الإنذارات المذكورة في حال عدم إثبات التوقف
عن النشاط واستخدام أجراء .
- تنظيم الإنذارات للمؤسسات التي لم ترجع جداولها بالنسبة للفترات
العائدة لسنة 1974 وما قبلها , بعد معالجة التغييرات التي طرأت على
أوضاع هذه المؤسسات , وتنظيم قرارت تقدير الاشتراكات عن نفس الفترة
وفقا" للأصول المعتمدة سابقا" .
- سحب جداول التعويضات العائلية عن شهر أيلول بالنسبة للمؤسسات
العامة ليعتمد كأساس في دفع التعويضات العائلية عن الفترة الواقعة
بين 1/9/75 و 31/12/76.
- اعتبار المؤسسات التي لم تعد التصريح عن نفسها ( لم تجدد انتسابها
) مستمرة في النشاط والاستخدام وتنظيم الإنذارات وقرارات التقدير
وملاحقتها بالسرعة اللازمة عن جميع المدات غير المكشوفة ( طيلة عامي
75 - 76 ) والمدات اللاحقة حتى تاريخ تنظيم الإنذار .
- تنظيم كشف حساب بالفترة الأولى من عام 1975 ( 1/1/75 - 31/8/75
) وتجري معالجة التصاريح العائدة لهذه الفترة في المديرية المالية
استنادا" لهذا الكشف .
- تتولى المديرية المالية / مصلحة الاشتراكات , التنسيق بين مختلف
مكاتب الصندوق الإقليمية والمحلية وذلك في كل ما يتعلق بتأمين المطبوعات
اللازمة لتنفيذ هذه العملية والتنسيق بين كافة الأجهزة المكلفة بالتنفيذ
.
- تتولى المديرية الفنية / دائرة نهاية الخدمة , معالجة التصاريح
الاسمية السنوية المحالة إليها من المديرية المالية فور ورودها ,
وعليها أن تنجز قبل ذلك التصاريح الاسمية الموجودة لديها عن عامي
73 _ 74 .
- تقوم مديرية العلاقات العامة / دائرة البريد , بتوزيع جداول الاشتراكات
مرفقة بالجداول الاسمية وجداول التعويضات العائلية للمؤسسات العامة
, كما تتولى القيام بحملة إعلامية توضيحية لهذه المذكرة .
- يطلب إلى مدراء ورؤساء الوحدات المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام
هذه المذكرة وكل ما يتعلق بها وإعلام المديرية العامة عن نتائج التطبيق
والصعوبات التي يمكن أن ينتج عنها في حينه.
- إن الخلافات بين أصحاب العمل والأجراء الناشئة عن تطبيق المرسوم
الاشتراعي رقم 17 حول استمرار أو تعديل أو تعليق أو فسخ العقود هي
من اختصاص مجالس العمل التحكيمية وترد كل مراجعة ترد إلى الصندوق
في هذا الشان .
- إذا كان وضع الأجير منطبقا" على الأوضاع الملحوظة في المرسوم
الاشتراعي رقم 17 حول ( استمرار , أو تعديل , أو تعليق , أو فسخ
العقود ) وجرى اتفاق بينه وبين صاحب العمل حول الأجور , ورفض صاحب
العمل ذكر الأجر على التصريح الاسمي السنوي أو جدول التعويضات العائلية
أو أغفل ذكره عليه , يمكن قبول شكوى الأجير في هذه الحالة ومعالجتها
حسب الأصول المعمول بها .
|
بيروت في 2 أيلول 1977
المديـر العـام
الدكتور رضـا وحيـد
|