المديرية المالية >>
النظام رقم 11 >> القســم الثالـث قرارات تمديد مهل تقديم
التصريح الاسمي السنوي والجـداول ومهـل دفـع الاشتراكـات
القســم الثالـث
قرارات تمديد مهل تقديم التصريح
الاسمي السنوي
والجـداول ومهـل دفـع الاشتراكـات
*************************
1 - تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي لمدتي استحقاق 75 و76 (1)
1 - خلافا" لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من النظام
الاستثنائي لتنفيذ الاشتراكات والتقديمات المتوجبة عن عامي 75 و
76 تحدد مهلة تقديم التصريح الاسمي عن الفترة الثانية ( 1/9/75 -
31/12/76 ) حتى 30/10/77 ( ضمنا" ) بالنسبة للمؤسسات الفصلية
وحتى 29/11/77 ( ضمنا" ) بالنسبة للمؤسسات الشهرية .
2 - تعدل الفقرة 3 من المادة الأولى من النظام الاستثنائي بحيث
تصبح :
يمكن لصاحب العمل تقسيط الاشتراكات المتوجبة عـن الفترة الثانيـة
( 1/9/75 - 31/12/76 ) على أن يقدم طلب التقسيط إلى الصندوق قبل
30/9/77 , ويمكن أن يشتمل الطلب فقط على الرصيد الذي يبقى متوجبا"
على صاحب العمل بعد دفع التعويضات العائلية للأجراء المستفيدين وفقا"
لأحكام المادة 48 من قانون الضمان , عند الاقتضاء كما يتوجب على
صاحب العمل أن يوقع لأمر الصندوق سندات بالرصيد المذكور قبل 31/12/77
تحت طائلة سقوط حقه بالتقسيط .
3 - تعديل الفقرة 5 من المادة الأولى من النظام الاستثنائي بحيث
تصبح :
تسري زيادات التأخير وفقا" لأحكام المادة 79 من قانون الضمان
عن المبالغ المتوجبة وغير المدفوعة .
- اعتبارا" من 31/12/77 بالنسبة لمدة الاستحقاق الأولى ( 1/1/75
- 31/8/75 )
- بالنسبة لمدة الاستحقاق الثانية ( 1/9/75 - 31/12/76 ) اعتبارا"
من 31/10/77فيما خص المؤسسات الفصلية واعتبارا" من 30/11/77
فيما خص المؤسسات الشهرية إذا لم يوقع صاحب العمل سندات بالمبالغ
المتوجبة وفقا" للفقرة 3 من هذه المادة وتسري زيادات التأخير
عن السند الموقع حسب الأصول من تاريخ استحقاقه حتى الإيفاء .
========================================================
(1) قرار مجلس الإدارة رقم 2350 المتخذ في الجلسة عدد 738 تاريخ
28/9/1977 ومصادقـة سلطـة الوصاية بقرارها رقم 219 تاريخ 24/10/
1977 .
قرار مجلس الإدارة رقم 2360 المتخذ في الجلسة عدد 741 تاريخ 19/10/77
ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 28/1 تاريخ 26/10/77 .
=========================================================
1 - خلافا" لأحكام المادتين 22 و24 من نظام الاشتراكات تستحق
اشتراكات كل شهر من الأشهر التسعة الأولى من عام 1977 خلال خمسة
عشر يوما" من أول الشهر التالي للشهر الذي يقابله من عام 1978
.
تسري زيادات التأخير اعتبارا" من نهاية المهل المحددة أعلاه
.
2 - تعتبر زيادات التأخير المسددة من قبل أرباب العمل عن اشتراكات
الشهر التسعة الأولى من عام 1977 قبل نفاذ هذا القرار , بمثابة دفعات
على الحساب من أصل الاشتراكات المتوجبة أو التي تتوجب عليهم وتصحح
أمانة السر قيود المؤسسات المعنية على هذا الأساس .