المديرية
المالية >> النظام رقم 11 >> القســم الثالـث قرارات
تمديد مهل تقديم التصريح الاسمي السنوي والجـداول ومهـل دفـع الاشتراكـات
3 - تمديد مهل تقديم التصاريح
والجداول
ومهل دفع الاشتراكات (1)
إنفاذا" لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 31/12/77 الذي
مدد مهل تقسيط وتسديد الاشتراكات ,
وخلافا" لأحكام النظام الاستثنائي لتنفيذ الاشتراكات والتقديمات
المتوجبة عن عامي 75 و76 وخلافا" لأحكام نظام الاشتراكات تعتمد
فيما خص الاشتراكات المتوجبة عن أعوام 75 و 76 و 77 الأحكام التالية
:
1 - على أصحاب الأعمال أن يقدموا التصريح الاسمي عن الفترة ( من
1/1/75 ولغايـة 31/8/75 9 قبل 31/5/78 ( ضمنا" ) وأن يسددوا
الاشتراكات المتوجبة عنها قبل التاريخ المذكور أو يطلبوا تقسيطها
على أقساط شهرية لمدة سنة تنتهي في 1/6/79 بفائـدة قدرها 6 % .
إذا لم يقدم التصريح الاسمي خلال المهلة المحددة أعلاه يسقط حق
صاحب العمل بالتقسيط وتعتبر الاشتراكات المتوجبة عليه مستحقة وتسري
عليها زيادات التأخير اعتبارا" من 1/6/78 عملا" بأحكام
المادة 79 من قانون الضمان .
2 - على أصحاب الأعمال الذين يرغبون بتقسيط الاشتراكات المتوجبة
عليهم عن الفترة ( من 1/9/75 ولغاية 31/12/76 ) أن يتقدموا بطلب
التقسيط قبل 28/2/78 ( ضمنا" ) وأن يتقدموا بالتصريح الاسمي
السنوي قبل 31/3/78 وأن يوقعوا السندات قبل 31/5/78 .
إذا تخلف صاحب العمل عن التقيد بإحدى هذه المهل يسقط حقه بالتقسيط
وبصورة نهائية.
3 - على أصحاب الأعمال الذين يرغبون بتسديد الاشتراكات المتوجبة
عليهم عن الفترة ( من 1/9/75 ولغاية 31/12/76 ) أن يتقدموا بالتصريح
الاسمي السنوي ويدفعوا الاشتراكات قبل 31/5/78 ( ضمنا" ) دون
أية زيادات أو فوائد .
4 - إن الاشتراكات المذكورة في الفقرتين 2 و3 أعلاه المتوجبة على
أصحاب الأعمال الذين يقدمون طلبا" بتقسيطها خلال المهلة المحددة
أعلاه , ويتخلفون عن تقديم التصريح الاسمي السنوي قبل 31/3/78 أو
عن توقيع السندات قبل 31/5/78 , تعتبر مستحقة وتسري عليها زيادات
التأخير اعتبارا" من 1/6/78 ( ضمنا" ) كما تسري زيادات
التأخير ذاته على أصحاب الأعمال الذين لم يطلبوا تقسيطها ولم يسددوها
للصندوق قبل 31/5/78 ( ضمنا" )
5- تستحق اشتراكات كل شهر أو فصل من عام 77 خلال خمسة عشر يوما"
من أول الشهر أو الفصل الثاني للشهر أو الفصل الذي يقابله من عام
78 .
تسري زيادات التأخير اعتبارا" من نهاية المهل المحددة أعلاه
:
6 - تعتبر زيادات التأخير المسددة من قبل أصحاب العمل قبل نفاذ
هذا القرار بمثابة دفعات على الحساب من أصل الاشتراكات المتوجبة
أو التي ستتوجب عنهم وتصحح أمانة السر قيود المؤسسات المعنية على
هذا الأساس وذلك بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة يجري تقديمه خلال
مهلة تنتهي في 31/5/78 ( ضمنا" ) تحت طائلة سقوط حقه بهذه المبالغ
.
========================================================
(1) قرار مجلس الإدارة رقم 2393 المتخذ في الجلسة عدد 757 تاريخ
1/2/78 ومصادقة سلطة الوصاية بقرارها رقم 50/1 تاريخ 20/3/78 .