اللجنة الفنية
نظام اللجنة الفنية

المادة الأولى:

تخضع اللجنة الفنية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 ولا سيما المادة الرابعة الجديدة منه ولأحكام هذا النظام.

المادة الثانية:

بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المحددة في قانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الصندوق الداخلية لا سيما التدقيق في جميع عمليات الصندوق , تمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1 - إعداد مشروع الاعتمادات العائدة لها في الموازنة الإدارية للسنة التالية ترفقه بالمستندات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة وتودعه المدير العام قبل نهاية شهر أيلول من كل سنة لضمه إلى مشروع الموازنة الإدارية.

2 - تنظيم شؤونها الذاتية, كإقرار مسالك العمل وأصول التدقيق الخاصة بها وتحديد مهام المستخدمين الفنيين.

3 - إبداء الرأي في مشاريع القرارات المعروضة على مجلس الإدارة والمنصوص عليها في القانون والأنظمة.

4 - درس مشاريع القرارات التي لها طابع تنظيمي.

5 - الموافقة المسبقة على طلب عزل المدير العام وفقا" لأحكام المادة الخامسة من القانون.

6 - الموافقة المسبقة على:

أ - الحسابات العائـدة للسنوات المالية التي كان المديـر المالي أو رئيس المحاسبة يمارسان خلالها عملهما وذلك قبل إبراء ذمتهمامن قبل مجلس الادارة .

ب - جردة المواد لإبراء ذمة المدير الإداري والقيم العام على المواد.

7 - درس ما يلي:

أ - مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة والموازنة الإدارية
وقطع الحسابات.

ب - تحديد عمل واختصاص جميع الوحدات الإدارية.

ج - مسؤولية رئيس المحاسبة عن إدارته الشخصية قبل البت بها من
قبل مجلس الإدارة.

د - تقدير قيمة التقديمات المتعلقة بضمان المرض والأمومة وفي
اقتراح تغيير نسبة الاشتراكات والتقديمات والتعرفات.

هـ التصميم العام للحسابات.

و - تحديد مستندات إثبات الدين التي تبنى عليها التصفية.

8 - القيام بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية أو مجلس الإدارة أو
مدير عام الصندوق.

9 - تقديم الاقتراحات حول تحسين سير العمل وتبسيط سير المعاملات.

10 - التحقيق بما يلي:

أ - الكفاءة المسلكية للمستخدمين

ب - الأوامر والتعليمات المخالفة للقوانين والأنظمة التي يؤكدها
الرئيس خطيا" على مرؤوسيه.

ج - المعاملات التي يرفض المدير المالي إصدار أوامر صرف بها
لأسباب معللة.

11 - لكل من رئيس وعضوي اللجنة أن يطلب من وحدات الصندوق المختصة المعلومات والمستندات التي تستلزمها أعمال التدقيق, وله أن يستجوب المستخدم المنسوبة إليه مخالفة ظهرت أثناء التدقيق.

إذا تمنع المستخدم عن الحضور أمام اللجنة أو عن تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المحددة له, أو إذا عرقل أعمال التدقيق, يكون قد ارتكب مخالفة مسلكية. تبلغ اللجنة المدير العام بالمخالفة لاتخاذ العقوبة الملائمة على ألا تقل عن حسم الراتب لمدة ثلاثة أيام. وفي حال عدم اتخاذ أي تدبير بحق المستخدم المخالف, خلال 15 يوما" من تاريخ التبليغ, يحيط رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة علما" بذلك.

المادة الثالثة:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويمكن للمدير العام ومفوض الحكومة أو من ينتدبه كل منهما حضور الجلسات. يوضع في نهاية كل جلسة محضر تدون فيه خلاصة المناقشات, والقرارات المتخذة ويصدق بعد التوقيع عليه من قبل الرئيس والعضوين.

المادة الرابعة:

لرئيس اللجنة الفنية أن يفوض صلاحياته إلى أحد عضوي اللجنة, على أن يكون التفويض خطيا" ويبلغ لمن يلزم ( مجلس إدارة, مديرية عامة, وسلطة وصاية ) وفي حال شغور وظيفة رئيس اللجنة ولغاية تعيين خلف له, أو في حال انقطاعه عن العمل بصورة مؤقتة أو اضطرارية يتولى ممارسة صلاحياته العضو الذي سبق وفوضت إليه بعض صلاحياته.

المادة الخامسة:

تعتمد بالنسبة لرئيس وعضوي اللجنة الأحكام المعمول بها في أمانة سر الصندوق لجهة : التدرج , الترقية , الإجازات , التعويضات , والمكافآت.
يمارس رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس اللجنة الفنية الصلاحيات التي يمارسها هذا الأخير بالنسبة لعضوي اللجنة في نطاق الأحكام المشار إليها أعلاه.

المادة السادسة:

يتألف ملاك اللجنة الفنية وفقا" للجدول الملحق بهذا النظام.
للجنة أن تستعين بطبيب مراقب وصيدلي ومفتش من ملاك أمانـة السر لتكليفـه
بمهام محددة بعد موافقة المدير العام.
ولها أن تتعاقد مع خبراء وذوي اختصاص ضمن الاعتمادات المرصدة لها لهذه الغاية.
تطبق على مستخدمي اللجنة الفنية سلسلة الرتب والرواتب المطبقة على مستخدمي أمانة سر الصندوق .

المادة السابعة:

تطبـق على مستخدمـي اللجنة الفنية أحكـام نظـام المستخدميـن وملحقاتـه
( نظام رقم 5 ) المعمول به في أمانة سر الصندوق, في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.

المادة الثامنة:

يتولى رئيس اللجنة الفنية إدارة شؤون المستخدمين التابعين لها, ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام, كما يتولى عقد نفقات موازنة اللجنة وكذلك إعطاء السلفات سندا" لأحكام النظام المالي, والنقل من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد فيما يعود للاعتمادات المخصصة للجنة الفنية في موازنة الإدارة, كما يمارس عضو اللجنة صلاحيات المدير المنصوص عنها في أنظمة الصندوق.

المادة التاسعة:

ينقطع رئيس وعضوا اللجنة الفنية والمدققون الأول والمدققون والمدققون المعاونون فور تعيينهم عن أي عمل مأجور أو أية مهمة أو وظيفة في الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات باستثناء إلقاء المحاضرات في المعاهد العليا ويحظر تكليفهم بأيـة أعمال ذات طابع تنفيذي في الصندوق, ويحق لهـم
مقابل ذلك أن يتقاضوا التعويض المحددة نسبته في المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريـخ 27/2/1960 وتعديلاته.

المادة العاشرة:

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية