مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل الأول : هيئة المكتب

المادة الثانية :

1 - يجتمع مجلس الادارة الجديد في جلسة أولى خلال 15 يوماً من تاريخ نشر المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية لينتخب هيئة مكتبه .

2 - يدعو الى الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، وفي حال انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة يعود لوزير الوصاية الحق في الدعوة الى عقد الجلسة وفي كلتا الحالتين يترأسها أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين .

3 - يعاون الرئيس في جلسة الانتخاب العضوان الأصغر سناً من الحاضرين وذلك بصفة اميني سر.

4 - يجري الانتخاب بالاقتراع السري ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية المطلقة من المقترعين في الدورة الأولى والأكثرية النسبية في الدورة الثانية دون فتح باب الترشيحات مجدداً ، وفي الجلسة نفسها وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزاً الأكبر سناً .


المادة الثالثة :

1 - تتألف هيئة المكتب من :

- رئيس
- نائب رئيس
- امين سر أول
- أمين سر ثان
- وأربعة أعضاء

وتمثل في الهيئة الدولة بمندوبين اثنين وكل من أصحاب العمل والأجراء بثلاثة مندوبين .

2 - مدة ولاية هيئة المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتنتهي ولاية أي مندوب حكماً بانتهاء ولايته أو سقوطها في مجلس الادارة ، وفي هذه الحالة على هذا الأخير ملء المقعد الشاغر بانتخاب مندوب عن القطاع ذاته في أول جلسة يعقدها المجلس .

المادة الرابعة :

1 - اذا خلا مقعد احد أفراد هيئة المكتب لأحد الأسباب القانونية أو بسبب سحب الثقة منه من قبل المجلس بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس ، أو بسبب غيابه عن ممارسة أعماله أربع جلسات عادية متتالية دون سبب مشروع يعود تقديره للمجلس وبعد أن يكون قد دعي خطياً على أن يذكر في الدعوة الأخيرة مضمون هذه المادة ، يصار الى ملء المقعد الشاغر بانتخاب مندوب عن القطاع ذاته في أول جلسة يعقدها المجلس .
يجب تدوين أسباب الغياب على أنواعها بالتحديد في محاضر الجلسات .

المادة الخامسة :

1 - تجتمع هيئة المكتب بدعوة من الرئيس بصورة عادية مرة في الأسبوع وبصورة استثنائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقل أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام ، وفي هذه الحالة على الرئيس أن يوجه الدعوة حكماً خلال مهلة 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استلام الطلب مرفقاً بجدول أعمال الجلسة ، وأن تعقد الجلسة حكماً خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الطلب .

2 - يعتبر اجتماع هيئة المكتب قانونياً بحضور الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل أو بحضور خمسة أعضاء على الأقل .


3 - على هيئة المكتب أن تودع قراراتها ومحاضر جلساتها مجلس الادارة في أول جلسة يعقدها .

المادة السادسة :

- تمارس هيئة المكتب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة 3 من قانون الضمان الاجتماعي .

- يمكن للهيئة |أن تستعين ببعض أعضاء مجلس الادارة بصفة استشارية فيحضرون جلستها ويناقشون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم حق التصويت .

 


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية