مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل الثاني : صلاحيات بعض أعضاء هيئة المكتب

المادة السابعة :

تحدد صلاحيات كل من أعضاء هيئة المكتب كما يلي :

الرئيس :

يتولى الرئيس ، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ، الصلاحيات التالية :

1 - الدعوة الى الاجتماعات العادية المحددة من قبل مجلس الادارة أو هيئة المكتب ووضع جدول الأعمال لكل منهما .
2 - الدعوة الى الاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الحاجة ووضع جدول الأعمال لكل منها .
3 - ترؤس جلسات مجلس الادارة وهيئة المكتب واعطاء حق الكلام للأعضاء وادارة المناقشات وتسلم المقترحات والتوصيات .
4 - تمثيل المجلس والتكلم باسمه لدى السلطات والمراجع الرسمية والمدنية وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية والنظامية النافذة .
5 - الاطلاع على المراسلات الواردة الى المجلس واحالتها الى المراجع المختصة وعرضها على مجلس الادارة وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس .
6 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة وهيئة المكتب .
7 - اصدار التكاليف الخاصة الى اللجنة الفنية .
8 - الاشراف المباشر على مستخدمي " مديرية شؤون مجلس الادارة " ومتابعة اعمالهم .
9 - القيام بصورة عامة بسائر الأعمال والمهام المتعلقة بنشاط المجلس في نطاق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء أو تكليف أحد أعضاء المجلس خطياً القيام بمهمات محددة .

المادة الثامنة :

يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه أو في حال تعذر قيامه بمهمته .

المادة التاسعة :

أمينا السر

- يعاون رئيس مجلس الادارة أمين السر الأول والثاني في تنظيم جلسات المجلس وهيئة المكتب .
- يشرف أمينا السر على تنظيم محاضر جلسات المجلس وهيئة المكتب ويوقعانها مع الرئيس .
- يشرفان على سجلات ومحفوظات ومراسلات مجلس الادارة وهيئة المكتب .
- يقوم كل منهما بالأعمال التي يكلفه بها الرئيس .



القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية