|
النظام الداخلي لمجلس
إدارة
الفصل الثاني : صلاحيات بعض أعضاء
هيئة المكتب
المادة السابعة :
تحدد صلاحيات كل من أعضاء هيئة المكتب كما يلي :
الرئيس :
يتولى الرئيس ، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ، الصلاحيات
التالية :
1 - الدعوة الى الاجتماعات العادية المحددة من قبل مجلس الادارة
أو هيئة المكتب ووضع جدول الأعمال لكل منهما .
2 - الدعوة الى الاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الحاجة ووضع جدول
الأعمال لكل منها .
3 - ترؤس جلسات مجلس الادارة وهيئة المكتب واعطاء حق الكلام للأعضاء
وادارة المناقشات وتسلم المقترحات والتوصيات .
4 - تمثيل المجلس والتكلم باسمه لدى السلطات والمراجع الرسمية والمدنية
وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية والنظامية النافذة .
5 - الاطلاع على المراسلات الواردة الى المجلس واحالتها الى المراجع
المختصة وعرضها على مجلس الادارة وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس
.
6 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة وهيئة المكتب .
7 - اصدار التكاليف الخاصة الى اللجنة الفنية .
8 - الاشراف المباشر على مستخدمي " مديرية شؤون مجلس الادارة
" ومتابعة اعمالهم .
9 - القيام بصورة عامة بسائر الأعمال والمهام المتعلقة بنشاط المجلس
في نطاق الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء أو تكليف أحد أعضاء المجلس
خطياً القيام بمهمات محددة .
المادة الثامنة :
يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ويمارس جميع صلاحياته في حال غيابه
أو في حال تعذر قيامه بمهمته .
المادة التاسعة :
أمينا السر
- يعاون رئيس مجلس الادارة أمين السر الأول والثاني في تنظيم جلسات
المجلس وهيئة المكتب .
- يشرف أمينا السر على تنظيم محاضر جلسات المجلس وهيئة المكتب ويوقعانها
مع الرئيس .
- يشرفان على سجلات ومحفوظات ومراسلات مجلس الادارة وهيئة المكتب .
- يقوم كل منهما بالأعمال التي يكلفه بها الرئيس .
|