مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل الثالث : الجلسات العامة لمجلس الادارة

المادة العاشرة :

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وذلك :

بصورة عادية مرة في الشهر وبصورة استثنائية كلما دعت الحاجة اذا طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل ، أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام ، أو بناء على طلب خطي من مفوض الحكومة لعقد جلسة فوق العادة .

وفي هذه الحالات على الجهة التي دعت الى الجلسة الاستثنائية أو الجلسة فوق العادة أن تحدد موضوع هذه الجلسة وعلى الرئيس أن يوجه الدعوة مرفق بها جدول الأعمال حكماً خلال مهلة 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استلام الطلب ، وأن تعقد الجلسة حكماً خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الطلب .


المادة الحادية عشرة :

توجه الدعوة خطياً الى أعضاء مجلس الادارة قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد للجلسة وترفق الدعوة بالمستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، أما في الحالات التي يراها الرئيس مستعجلة فيحق له تخفيض هذه المدة وتوجيه الدعوة أذا لزم الأمر برقياً أو هاتفياً .

المادة الثانية عشرة :

يحضر جميع جلسات المجلس وهيئة المكتب ويشترك في المناقشة دون حق التصويت :

- مفوض الحكومة أو من ينتدبه .
- المدير العام أو أحد المدراء المنتدبين من قبله .
- رئيس اللجنة الفنية وفي حال غيابه أحد عضويها من قبله .

المادة الثالثة عشرة :

لا تعتبر مناقشات المجلس قانونية الا بحضور أكثرية الأعضاء على ألا يقل العدد عن أربعة عشر عضواً .

المادة الرابعة عشرة :

تتخذ القرارات في المجلس بالأكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد على أن تكون الأكثرية التي صوتت للقرار المتخذ شاملة الأكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة واصحاب العمل والأجراء ويعني بالأكثرية المطلقة أكثرية الأعضاء الذين يؤلفون المجلس أو القطاع قانوناً ، واذا لم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى المجلس الى جلسة ثانية لاعادة عرض الموضوع والتصويت عليه بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس دون تمييز على أن لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة أسبوعين ، وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً .

يعلن الرئيس نتيجة التصويت ويطلب تسجيلها في المحضر .




القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية