مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل الرابع : أحكام مشتركة لجلسات المجلس وهيئة المكتب

المادة الخامسة عشرة :

يجري العمل في الجلسات حسب الترتيب التالي :

1 - التثبت من اكتمال النصاب وتلاوة الأعذار المقدمة من الأعضاء الغائبين .
2 - تصديق محضر الجلسة السابقة .
3 - جدول الأعمال .
4 - اعطاء الأعضاء مهلة ربع ساعة على الأكثر تخصص لتقديم ملاحظاتهم .

المادة السادسة عشرة :

تتبع في ادارة المناقشات الأصول التالية :

- حصر البحث بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال فقط وحصر المناقشة بالموضوع المطروح على بساط البحث دون التطرق الى أمور تخرج عن نطاقه.
- عدم التكلم بدون اذن من الرئيس ومخاطبة المجلس من خلاله .
- عدم مقاطعة العضو أثناء الكلام .
- المحافظة على النظام أثناء المناقشات .
- كل مناقشة خارجة عن أهداف الصندوق محظرة سواء في اجتماعات الهيئة أو المجلس أو اللجان ، وللرئيس أن يمنع المناقشات التي تحمل هذا الطابع كما له أن يمنع تدوينها في محاضر الجلسات .

المادة السابعة عشرة :

لكل عضو الحق في مناقشة المواضيع المطروحة على بساط البحث وتقديم الاقتراحات بصددها وله ان يطلب الكلام مرتين في موضوع واحد ، وللرئيس أن يسمح له بأكثر من ذلك عند الاقتضاء .

المادة الثامنة عشرة :

اذا طلب أحد الأعضاء قفل باب المناقشة في موضوع ما والتصويت عليه وطلب غيره الاستمرار في المناقشة ، فان طلب الاستمرار بالمناقشة يطرح على التصويت أولاً ، كما أنه يقتضي التصويت على التعديلات المقترحة قبل التصويت على المشروع الأساسي .


المادة التاسعة عشرة :

للرئيس حق منع الكلام في الحالات التالية :

- اذا تكلم العضو بدون اذن من الرئيس .
- اذا تعرض العضو أثناء كلامه بعبارات تحقير تجاه أحد الأعضاء أو تجاه احدى الهيئات أو أحد الأشخاص .
- اذا خرج العضو في كلامه عن الموضوع المطروح للمناقشة .
- كما يحق للرئيس أن يرفع الجلسة اذا اختل النظام لسبب من الأسباب .

المادة العشرون :

لكل عضو حق اقتراح قفل باب المناقشة في موضوع يكون قد تكلم فيه خمسة أعضاء على الأقل فاذا قبل الاقتراح من الرئيس يطرح الموضوع على التصويت واذا رفض تستأنف المناقشة في الموضوع حسب الترتيبات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة الواحدة والعشرون :

يجري التصويت بطريقة رفع الأيدي أو بالمناداة على الأعضاء كل بمفرده .

المادة الثانية والعشرون :

يحق للرئيس ، بناء على موافقة هيئة المكتب أو مجلس الادارة كل فيما خصه ، دعوة خبراء أو اختصاصيين من خارج المجلس الى حضور بعض جلسات هيئة المكتب أو المجلس وذلك بصفة استشارية لأخذ رأيهم في بعض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال .

المادة الثالثة والعشرون :

1- يرفع رئيس مجلس الادارة الى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة القرارات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة الثالثة من قانون الضمان ، ويرفق بها محضر الجلسة العائد لهذه القرارات مع المستندات اللازمة وذلك خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ المصادقة على محضر الجلسة.
2- اذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الادارة رفضها المعلل للقرارات المعروضة عليها للتصديق خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها هذه القرارات فانها تعتبر مصدقة حكماً بعد انتهاء المهلة المذكورة دون حاجة الى أي قرار جديد من المجلس بهذا الموضوع .
3- تسري مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ابتداء من تاريخ تسجيل الملف في أمانة سر سلطة الوصاية .
4- تطبق على القرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء ، عملاً بالفقرة الأولى بند "ب" من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي ، الأصول والمهل والنتائج نفسها المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة .



القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية