مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل الخامس : اللجان

المادة الرابعة والعشرون :

ينتخب المجلس بالاقتراع السري لجان عمل دائمة من بين أعضائه ، يتراوح عدد أعضاء كل منها بين 3 و 5 أعضاء .

- يراعى في انتخاب وتأليف اللجان التمثيل القطاعي .
- تنتخب اللجان الدائمة ومقرروها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء مدة العضوية .
- يمكن للجان المجلس أن تستعين بمستخدمين من الصندوق بعد احاطة المدير العام أو رئيس اللجنة الفنية كل فيما خصه علماً بذلك ، كما يحق لها أن تستعين بمستشارين من خارج الصندوق بعد موافقة مجلس الادارة أو هيئة المكتب .
- يقدم مقرر اللجنة تقريراً خطياً عن أعمالها لمجلس الادارة في جلسة عامة حول المواضيع المدروسة من قبلها ، على أن تكون اللجنة قد وافقت على مضمون التقرير .

المادة الخامسة والعشرون :

لجان المجلس الدائمة هي :

1 - لجنة الشؤون المالية وتختص بدراسة موازنات الصندوق وقطع الحساب وجميع المواضيع ذات الطابع المالي .
2 - لجنة الادارة والتنظيم وتختص بدراسة أنظمة الصندوق الداخلية وجميع المواضيع ذات الطابع القانوني والتنظيمي .

المادة السادسة والعشرون :

يحق للمجلس تأليف لجان مؤقتة للقيام بأعمال طارئة ولمدة معينة وتحدد مهمة كل لجنة لدى تأليفها .

المادة السابعة والعشرون :

تجتمع لجان المجلس بدعوة من مقرريها ، واذا تغيب أحد أعضاء اللجان عن حضور اجتماعاتها أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً من اللجنة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح اللجنة ، ثم ينتخب المجلس خلفاً له على أن يكون قد دعي اليها خطياً وأن يذكر في الدعوة الأخيرة مضمون هذه المادة .
يمكن للرئيس حضور جلسات اللجان عندما يرى ذلك مناسباً ، وعند حضوره يترأس الجلسة .

المادة الثامنة والعشرون :

يحق للجان المجلس أن تطلب خطياً بواسطة رئيس المجلس من المدير العام أو من رئيس اللجنة الفنية المستندات والاحصاآت والعلومات التي تراها لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة .



القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية