|
النظام الداخلي لمجلس
إدارة
الفصل الخامس : اللجان
المادة الرابعة والعشرون :
ينتخب المجلس بالاقتراع السري لجان عمل دائمة من بين أعضائه ، يتراوح
عدد أعضاء كل منها بين 3 و 5 أعضاء .
- يراعى في انتخاب وتأليف اللجان التمثيل القطاعي .
- تنتخب اللجان الدائمة ومقرروها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتنتهي
بانتهاء مدة العضوية .
- يمكن للجان المجلس أن تستعين بمستخدمين من الصندوق بعد احاطة المدير
العام أو رئيس اللجنة الفنية كل فيما خصه علماً بذلك ، كما يحق لها
أن تستعين بمستشارين من خارج الصندوق بعد موافقة مجلس الادارة أو هيئة
المكتب .
- يقدم مقرر اللجنة تقريراً خطياً عن أعمالها لمجلس الادارة في جلسة
عامة حول المواضيع المدروسة من قبلها ، على أن تكون اللجنة قد وافقت
على مضمون التقرير .
المادة الخامسة والعشرون :
لجان المجلس الدائمة هي :
1 - لجنة الشؤون المالية وتختص بدراسة موازنات الصندوق وقطع الحساب
وجميع المواضيع ذات الطابع المالي .
2 - لجنة الادارة والتنظيم وتختص بدراسة أنظمة الصندوق الداخلية وجميع
المواضيع ذات الطابع القانوني والتنظيمي .
المادة السادسة والعشرون :
يحق للمجلس تأليف لجان مؤقتة للقيام بأعمال طارئة ولمدة معينة وتحدد
مهمة كل لجنة لدى تأليفها .
المادة السابعة والعشرون :
تجتمع لجان المجلس بدعوة من مقرريها ، واذا تغيب أحد أعضاء اللجان
عن حضور اجتماعاتها أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً
من اللجنة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح اللجنة ، ثم ينتخب
المجلس خلفاً له على أن يكون قد دعي اليها خطياً وأن يذكر في الدعوة
الأخيرة مضمون هذه المادة .
يمكن للرئيس حضور جلسات اللجان عندما يرى ذلك مناسباً ، وعند حضوره
يترأس الجلسة .
المادة الثامنة والعشرون :
يحق للجان المجلس أن تطلب خطياً بواسطة رئيس المجلس من المدير العام
أو من رئيس اللجنة الفنية المستندات والاحصاآت والعلومات التي تراها
لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة .
|