|
النظام الداخلي لمجلس
إدارة
الفصل السادس :الأحكام التنظيمية
المادة التاسعة والعشرون :
- يحدد ملاك مديرية ادارية تلحق بمجلس الادارة توضع تحت تصرف رئيس
المجلس لتأدية المهام المنوطة بالمجلس تسمى " مديرية شؤون مجلس
الادارة "يرأسها مدير من الفئة الأولى في الملاك وتبقى ضمن أمانة
سر الصندوق فيما يتعلق بشؤون الموظفين الذاتية والشؤون المالية .
- ينظم ويسير رئيس مجلس الادارة أعمال ونشاطات هذه المديرية وتكون
مهمتها بصورة خاصة تأمين ومتابعة اجتماعات وأعمال مجلس الادارة وهيئة
المكتب واللجان الدائمة والطارئة ، والقيام تحت امرة الرئيس بالمهمات
التي تكلف بها من قبله وفي نطاق صلاحياته .
يحدد عدد وعناصر هذه الوحدة على الوجه التالي :
المادة الثلاثون :
تعقد النفقة فيما يتعلق بنفقات مجلس الادارة ومديرية شؤون مجلس الادارة
وفاقاً للأصول النظامية وذلك بناء لطلب رئيس مجلس الادارة .
المادة الواحدة والثلاثون :
يستطيع مجلس الادارة بقرار منه أن يكلف رئيسه أو بعض أعضائه بمهام
خارج الأراضي اللبنانية كما يستطيع أن ينتدب بعض أعضائه بمهام داخل
الأراضي اللبنانية .
فالرئيس هو الذي يمثل المجلس وهو مكلف قانوناً بمهام داخل الأراضي
اللبنانية ، في حين يجب تكليف الأعضاء بمهام داخل الأراضي اللبنانية
، أما في الخارج فيجب أن يكلف الرئيس بذلك كما يكلف سائر الأعضاء بقرار
من مجلس الادارة .
المادة الثانية والثلاثون :
يعطى رئيس وأعضاء المجلس الذين يكلفون بمهام داخل أو خارج الأراضي
اللبنانية تعويض النقل والانتقال المحددين للمدير العام ولرئيس اللجنة
الفنية في نظام النقل والانتقال .
|