مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل السادس :الأحكام التنظيمية

المادة التاسعة والعشرون :

- يحدد ملاك مديرية ادارية تلحق بمجلس الادارة توضع تحت تصرف رئيس المجلس لتأدية المهام المنوطة بالمجلس تسمى " مديرية شؤون مجلس الادارة "يرأسها مدير من الفئة الأولى في الملاك وتبقى ضمن أمانة سر الصندوق فيما يتعلق بشؤون الموظفين الذاتية والشؤون المالية .

- ينظم ويسير رئيس مجلس الادارة أعمال ونشاطات هذه المديرية وتكون مهمتها بصورة خاصة تأمين ومتابعة اجتماعات وأعمال مجلس الادارة وهيئة المكتب واللجان الدائمة والطارئة ، والقيام تحت امرة الرئيس بالمهمات التي تكلف بها من قبله وفي نطاق صلاحياته .
يحدد عدد وعناصر هذه الوحدة على الوجه التالي :


المادة الثلاثون :

تعقد النفقة فيما يتعلق بنفقات مجلس الادارة ومديرية شؤون مجلس الادارة وفاقاً للأصول النظامية وذلك بناء لطلب رئيس مجلس الادارة .

المادة الواحدة والثلاثون :

يستطيع مجلس الادارة بقرار منه أن يكلف رئيسه أو بعض أعضائه بمهام خارج الأراضي اللبنانية كما يستطيع أن ينتدب بعض أعضائه بمهام داخل الأراضي اللبنانية .
فالرئيس هو الذي يمثل المجلس وهو مكلف قانوناً بمهام داخل الأراضي اللبنانية ، في حين يجب تكليف الأعضاء بمهام داخل الأراضي اللبنانية ، أما في الخارج فيجب أن يكلف الرئيس بذلك كما يكلف سائر الأعضاء بقرار من مجلس الادارة .

المادة الثانية والثلاثون :

يعطى رئيس وأعضاء المجلس الذين يكلفون بمهام داخل أو خارج الأراضي اللبنانية تعويض النقل والانتقال المحددين للمدير العام ولرئيس اللجنة الفنية في نظام النقل والانتقال .


القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية