|
النظام الداخلي لمجلس
إدارة
الفصل السابع : أحكام عامة مختلفة
المادة الثالثة والثلاثون :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وأية وظيفة ذات راتب يسدد
من الصندوق أو من أي جهاز آخر أنشأه الصندوق أو يقوم بادارته .
المادة الرابعة والثلاثون :
في آخر جلسة يعقدها المجلس عند انتهاء ولاية أعضائه يجب تلاوة وتصديق
المحضر الأخير قبل انصراف الأعضاء .
المادة الخامسة والثلاثون :
لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس الادارة أية منفعة شخصية مباشرة
أو غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق .
المادة السادسة والثلاثون :
يتلى ويصدق محضر جلسة مجلس الادارة الأخير أثناء الجلسة الأخيرة
لولاية المجلس قبل انصراف الأعضاء .
المادة السابعة والثلاثون :
لا يجوز تعديل هذا النظام الا بقرار يتخذ بأكثرية أعضاء المجلس ،
ولا يعتبر هذا القرار نافذاً الا بعد مصادقة سلطة الوصاية .
المادة الثامنة والثلاثون :
تلغى كافة النصوص النظامية التي تتعارض وأحكام هذه النظام ويعمل
به بعد المصادقة عليه من سلطة الوصاية حسب الأصول .
|