مجلس الادارة

النظام الداخلي لمجلس إدارة

الفصل السابع : أحكام عامة مختلفة

المادة الثالثة والثلاثون :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وأية وظيفة ذات راتب يسدد من الصندوق أو من أي جهاز آخر أنشأه الصندوق أو يقوم بادارته .

المادة الرابعة والثلاثون :

في آخر جلسة يعقدها المجلس عند انتهاء ولاية أعضائه يجب تلاوة وتصديق المحضر الأخير قبل انصراف الأعضاء .

المادة الخامسة والثلاثون :

لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس الادارة أية منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي يجريها الصندوق .


المادة السادسة والثلاثون :

يتلى ويصدق محضر جلسة مجلس الادارة الأخير أثناء الجلسة الأخيرة لولاية المجلس قبل انصراف الأعضاء .

المادة السابعة والثلاثون :

لا يجوز تعديل هذا النظام الا بقرار يتخذ بأكثرية أعضاء المجلس ، ولا يعتبر هذا القرار نافذاً الا بعد مصادقة سلطة الوصاية .

المادة الثامنة والثلاثون :

تلغى كافة النصوص النظامية التي تتعارض وأحكام هذه النظام ويعمل به بعد المصادقة عليه من سلطة الوصاية حسب الأصول .



القانون
مجلس الادارة
اللجنة الفنية
أمانة السر
لائحة الأدوية